مذكرة المحافظ العام في شأن تطبيق مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية


الموضوع : في شأن تطبيق مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية .

المرجع : مذكرتي عدد 1322 بتاريخ 2013/01/31

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد ،

فعلاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه ، حيث سبق لي أن طلبت منكم رفض طلبات تقييد أو إيداع عقود الهبة بالرسوم العقارية أو مطالب التحفيظ المثقلة برهون ، ما لم يتم الإدلاء إليكم برفع اليد عن هذه الرهون ، وذلك بالنظر إلى التأويلات التي أثيرت بخصوص إعمال مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية والتي تنص على أنه : " لا تصح الهبة ممن أحاط الدين بماله " ؛

إلا أنه ، وتبعا لاستشارة الأمانة العامة للحكومة ، التي اقترحت تقديم طلب لوزارة العدل والحريات لتتميم مقتضيات المادة 278 المذكورة ، وذلك من أجل تلافي الاختلاف في تأويل مقتضياتها ، فقد تمت مراسلة وزارة العدل والحريات في الموضوع ، التي أوضحت من خلال رسالتها الجوابية عدد 74 س 2 بتاريخ 2015 . 02 . 05 أن الأمر لا يحتاج إلى تعديل تشريعي حيث جاء فيها ما يلي : " ونظرا لكون الإشكال المطروح قد صدر فيه قرار قضائي عن محكمة النقض يفسر مقتضيات المادة 278 ، فإنه يبدو أن الأمر أصبح لا يحتاج لتعديل تشريعي " ، مستندة في ذلك إلى قرار محكمة النقض رقم 1 / 309 بتاريخ 06 . 03 . 2014 ( ملف عدد 2013 . 115299 ) ، والذي تضمن في تعليله : أن مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية إنما تقررت لفائدة الدائنين الذين لهم وحدهم الصفة لطلب إبطال الهبة إذا ما احاط الدين بمال الواهب المدين ، وأنه أمام موافقة الدائن المرتهن المقيد الوحيد كدائن على الرسم العقاري موضوع الهبة فإنه ليس هناك مجال للمحافظ على الأملاك العقارية للتمسك بمقتضيات الفصل 278 المذكور " .

وبناء عليه ، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبات تقييد أو إيداع عقود الهبة المرفقة بموافقة الدائن المرتهن ، وذلك في حالة عدم الإدلاء برفع اليد عن الرهن ، ومتى استوفت باقي الشروط المتطلبة قانونا .

هذا ، ولا يفوتني أن أذكركم بالرجوع إلي فيما قد يعترضكم من صعوبات في تطبيق هذه الدورية .



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-