التصرفات الواردة على العقار في طور التحفيظ والمنازعات المرتبطة بها

التصرفات الواردة على العقار في طور التحفيظ والمنازعات المرتبطة بها 

التصرفات الواردة على العقار في طور التحفيظ والمنازعات المرتبطة بها


ان النظام العقاري في المغرب قائم على ازدواجية تتمثل في وجود عقارات محفظة خاضعة لظهير 12 غشت 1913 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14 . 07 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2011 ، وعقارات غير محفظة خاضعة لمدونة الحقوق العينية ومقتضيات الفقه المالكي حسب ما استقر عليه العمل القضائي وبين هذا وذاك ، وبمجرد تقديم طلب التحفيظ يتحول الوضع القانوني للعقار من عقار غير محفظ إلى عقار في طور التحفيظ .
و العقار في طور التحفيظ هو ذلك العقار الذي قدم بشانه طلب التحفيظ ولا زالت مسطرة التحفيظ سارية بشائه ، بحيث لم يتوفر بعد على رسم عقاري خاص به يطهره من جميع الحقوق غير المصرح بها .

وبالرغم من كون وضعية العقار في طور التحفيظ تتسم بعدم الاستقرار بسبب النزاعات التي قد تنشأ عليه ، فإن المشرع المغربي ورغبة منه في إدماج العقار في الدورة الاقتصادية وتيسير مهمة تداوله باعتباره عامل إنتاج استراتيجي ورافعة أساسية للتنمية بشتى تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية . . . إلخ ، قد سمح بإجراء مختلف أنواع التصرفات القانونية والمادية عليه كالرهن والبيع والهية مثلا ، لكن في مقابل ذلك ، عمل المشرع على سن مسطرتين منظمتين التقييدات الواردة على العقار في طور التحفيظ أو ما يطلق عليه ب " التقييدات المصاحبة " في كل من الفصلين 83 و 84 من نظرت . ع . هاذين الفصلين اللذين يعتبران بمثابة وسيلة للحفاظ على الحق وضمانه بل ولاكتسابه ، فكل تصرف وارد على عقار في طور التحفيظ لم يقترن بالتدخل في السطرة ، سواء عن طريق الخلاصة الإصلاحية في إطار المادة 83 ، أو عن طريق الإيداع في إطار المادة 84 ، يعتبر من الناحية القانونية تصرفا غير موجود ، فهذا التدخل هو الذي يؤدي إلى إنشاء الحقوق العينية أو الإقرار بها أو تغييرها سواء بين الطرفين أو في مواجهة الأغيار إذن فحسب فلسفة قانون التحفيظ العقاري الذي يعتبر من بين أهم مبادئها مينا العلنية والإشهار فإنه يجب تقييد كل حق اكتسب على العقار في هذه المرحلة ، فالتقييد هو الذي يكتسب الحق ويضمنه ويعطي لصاحبه الحق في الرتبة للمحافظة على حقه.

وانطلاقا مما سبق ، يكتسي هذا الموضوع أهميته بالغة أن على المستويين النظر أو العملي ، فأما على المستوى النظري تكمن أهمية الموضوع في الاهتمام الذي لولاه المشرع في القانون 14 . 07 وكذا في مدونة لحقوق العينية للعقار في طور التحفيظ ، من أجل تشجيع التعامل به وحفظ الحقوق المترتبة عليه ، رغم أننا نسجل هنا أن المشرع المغربي في صياغته للفصلين 83 و 84 وضع الميدأ وسكت ولم يعط تفصيلات ، الأمر الذي يستدعي تدخل تشريعي لرفع اللبس عن مجموعة من الأمور.
أما على المستوى العملي تتجلى أهمية الموضوع في الدور الذي تلعبه هاتين المسطرتين في تسهيل تداول العقار موضوع مسطرة التحفيظ ، بما يحقق اندماج هذا الأخير في الدورة الاقتصادية ، كما أنه ومن خلال إعلان الحقوق المتصبة على العقار في هذه المرحلة سيؤدي إلى تفادي النزاعات التي يمكن أن تثور ، فضلا على كونها تمكنان من حماية صاحب الحق الناشئ خلال مسطرة التحفيظ من الأثر التطهيري الذي قد يطال الحق في حالة عدم الإعلان عنه.

ويطرح هذا الموضوع إشكالية محورية تتجلى في:

ما هي الفلسفة التي تحكمت في المشرع المغربي عند وضعه مسطرتين مختلفتين الحماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ؟ وما هي أهم الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بها ؟



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-