التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري هو مجموعة من الإجراءات والعمليات التي ينبغي إتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري، وحسب ظهير التحفيظ العقاري قبل تعديله فيعرف التحفيظ العقاري على أنه جعل العقار يخضع لمقتضيات ظهير 1913/08/12، أما بعد تعديله بمقتضى قانون 14.07 فقد تم تعريف التحفيظ العقاري في المادة الأولى من ظهير التحفيظ العقاري على أنه :
- – تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛
- – تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.
وبصفة عامة فإن التحفيظ العقاري يرمي إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد
كما عمل المشرع ، على الاحتفاظ بالمبادئ الأساسية لنظام التحفيظ ، وعلى رأسها مبدأ الصيغ النهائية للرسم العقاري ، وعدم قابليته للطعن ، ومبدأ التوازن بين الاشهار الموسع للإجراءات ، ومبدأ التطهير القانوني والمادي للعقار ، وبدأ الأثر الانشائي والقوة الثبوتية للتقييدات المنجزة بالرسم العقاري .
ويتميز هذا النص بتبنيه لأول مرة لصيغة عربية لقانون التحفيظ ، تتجاوز مساوئ تعدد الترجمات غير الرسمية المتداولة ، وعمل على تحيين المصطلحات الواردة به ، وتوحيدها ، وتوضيح العديد من العبارات المبهمة ، وحذف المقتضيات غير الملائمة لمجموعة من التشريعات المعمول بها . كما وضع الأساس القانوني لاستعمال الأساليب الالكترونية في تأسيس وتدبير مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ، وحاول تقريب مصالح المحافظة العقارية من المواطنين ومطابقة دائرة نفوذها مع التقسيم الإداري للمملكة .
يتضمن هذا المؤلف مواضيع مهمة تهم الممارسين وكذا الطلاب الذين يستعدون لمباراة المحافظة العقارية