مذكرة المحافظ العام بشأن إعفاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من رسوم المحافظة العقارية

مذكرة المحافظ العام بشأن إعفاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من رسوم المحافظة العقارية

الموضوع : إعفاء وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من رسوم المحافظة العقارية .


سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، لقد طرح على سؤال حول نطاق الإعفاء الذي تستفيد منه وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فيما يخص الرسوم المقررة على الطلبات المقدمة من طرفها إلى المحافظين على الأملاك العقارية ؛

يشرفني أن أذكركم بأن الأصل هو استخلاص الرسوم عن جميع الطلبات المحددة في تعريفة رسوم المحافظة العقارية ، وذلك استنادا إلى الفصل 52 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915 / 06 / 04 ، وبناء على المرسوم المؤرخ في 1997 / 06 / 30 ، وأن الإعفاء من الرسوم هو الاستثناء ولا يكون إلا بناء على نص تشريعي أو تنظيمي ، وبالتالي لا يجب التوسع في تأويل النصوص المتعلقة به .

ولهذا ، ومادام ظهير 1963 / 9 / 7 ، هو الذي يقرر الإعفاء من الرسوم لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ، ويحصر هذا الإعفاء في عمليات إدراج مطالب التحفيظ ، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تمديد هذا الإعفاء ليشمل أيضا الرسوم الأخرى الناتجة عن سير إجراءات التحفيظ أو العمليات الأخرى التي تطلبها هذه الوزارة من المحافظات العقارية . ولهذا يتعين عليكم احترام مقتضيات الظهير المذكور ، والوقوف عند الحدود التي رسمها للإعفاء المضمن به .
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-