مذكرة المحافظ العام في شأن التصرفات التي تنجزها الام "الولي" في أموال ولدها القاصر

مذكرة المحافظ العام في شأن التصرفات التي تنجزها الام "الولي" في أموال ولدها القاصر  



وبعد ، لقد طرح سؤال على وزارة العدل حول توقف التصرفات التي تنجزها الأم " الولي " في أموال ولدها القاصر على إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين والتي تتعدى قيمتها مائتي ألف درهم ، فكان جواب الوزارة بواسطة كتابها المؤرخ في 24 مايو 2004 رقم 10967 - 2 ق م ق م ق في ملف رقم 23 م " بأن تصرفات الأم " الولي " في أموال ابنها القاصر ، لا تتوقف على إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة " .

وانطلاقا من هذا الموقف ، فإن التصرفات التي ينجزها الولي ، أبا كان أو أما ، بالنيابة عن ولده القاصر لا تتوقف على إذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين ولو تجاوزت المبلغ المشار إليه .

وحرصا على توحيد العمل الإداري في ميدان التحفيظ العقاري ، يشرفني أن أطلب منكم عدم استلزام الأذن المذكور حينما يعرض عليكم من أجل التقييد ، تصرف صادر من الولي نيابة عن ولده القاصر ، شريطة مراعاة أحكام المادة 269 من مدونة الأسرة المتعلقة بحالات تعارض المصالح.

وفي الختام أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تنفيذ هذه المذكرة .
والسلام
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-