دورية في شأن تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية


الموضوع : في شأن تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39 . 08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .


سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

وبعد ، ما فتئ يطرح علي سؤال حول نطاق تطبيق المادة الرابعة من القانون 39 . 08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية سواء من حيث التصرفات التي تخضع لها ، أو من حيث طبيعة المحررات الصادرة بشأنها.

فجوابا على السؤال المذكور ، وتوحيدا للعمل بينكم ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه " يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي ، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض مالن ينص قانون خاص على خلاف ذلك " .

وعليه يتبين أن المشرع ، و إن حدد نطاق تطبيق هذه المادة من خلال معيارين هما الطبيعة العينية للحق موضوع التصرف ، ثم الجهة المصدرة للمحرر ، فإنه استثنى من ذلك الحالات التي يوجد فيها قانون خاص ينظم شكلية انعقاد هذا التصرف.
وتأسيسا على ما سبق ، وانسجاما مع المعيارين المذكورين أعلاه ألفت انتباهكم إلى مايلي :

اولا : إن جميع المحررات التي يكون موضوعها إبراء من شروط كناش التحملات ، ورفع اليه عن الشروط الفاسخة والقيود المانعة من التصرف والاحتفاظ بحق الفسخ في حالة عدم تنفية الشروط ، أو الإذن بالبيع مع نقل الشروط المذكورة ، ورفع اليد عن الحجز والحقوق الشخصية " للتقييد بالسجلات العقارية ، لا تنطوي من حيث طبيعتها على إنشاء حق عيني أو نقله ، أو تعديله و إسقاطه ، وبالتالي لا تسري عليها أحكام المادة الرابعة المذكورة أعلاه .
ثانيا : إن المحررات الصادرة عن الإدارات العمومية المتعلقة بالرهون ورفع اليد عنها ( مصالح الخزينة العامة للمملكة والإدارة العامة للضرائب والدولة الملك الخاص . . . ) ، بالنظر إلى كونها صادرة عن اسلطة عامة وموقعة من طرف موظفين عموميين بحكم اختصاصهم ، فإنها لا تقع تحت طائلة مقتضيات المادة الرابعة المشار إليها أعلاه .
ثالثا : فيما يخص المحررات الصادرة بشأن رفع اليد عن التعرض والتشطيب على التقييد الاحتياطي ، فبالرغم من كون موضوعها هو المطالبة بحق عيني ، فإن هذا الحق يبقى محتملا مادام لم يبت القضاء في جوهره ، وبالتالي لا تسري عليها مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية المذكورة ،

هذا ويتعين عليكم مراعاة التشريعات الخاصة التي اشترط فيها المشرع انعقاد التصرف القانوني المتعلق بها وفق شكلية معينة تعتبر ركنا في التصرف يترتب عن مخالفتها بطلانه ، والتي تندرج ضمن الاستثناء المنصوص عليه في المادتين الأولى والرابعة من هذه المدونة ، ومثال ذلك التصرفات التي استلزمت المدونة توثيقها في محررات رسمية والمتمثلة في عقد الهبة المادة 274 ) وعقد الصدقة المادة 291 ) وعقد المغارسة ( المادة 268 ) وعقد الإشهاد بتحقق الإطعام بالنسبة لحق المغارسة ( المادة ( 272 ) وعقد العمري ( المادة 106 ) وعقد الرهن الحيازي ( المادة 147 ) ، بالإضافة إلى ما جاء في الفصل 42 من الظهير المؤرخ في 06 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، الذي في فقرته الأولى على إمكانية إبرام الاتفاق بالتراضي بموجب عقد عرفي ، وكذا الفقرة الأولى من اينص المادة 93 من المدونة العامة للضرائب كما تم تعديلها بمقتضى قانون المالية رقم 48 . 09 لسنة 2010 المتعلقة بإلزامية إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بموجب عقد توثيقي.
هذا ولا يفوتني ، أن أطلب منكم موافاتي بالصعوبات التي يمكن أن تعترضكم في تطبيق مقتضيات هذه الدورية .
والسلام
المحافظ العام


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-