النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل 1 : 
تحدد بمقتضى هذا النظام الأساسي شروط التشغيل والأجر والترقية وحقوق وواجبات المستخدمين ، الرسميين والمتمرنين ، المنتمين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية .

الفصل 2 :
يتكون مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من :
- الأعوان النظاميين : متمرنين ومرسمين ؛
- موظفي الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات والمنشآت العمومية الملحقين لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ؛ 
- الأعوان المتعاقدين . 

الفصل 3 :
تسري مقتضيات الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ، والأنظمة الأساسية الخاصة المعتمدة في تطبيقه على موظفي إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية غير الراغبين في الخضوع لمقتضيات هذا | النظام الأساسي . 

داخل يتعين على الموظفين المعنيين بهذا الفصل تقديم طلباتهم بهذا الخصوص أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا النظام الأساسي . 

الفصل 4 : 
يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تلجأ ، في إطار عقود مبرمة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومؤشر عليها من طرف وزارة المالية والخوصصة ، إلى توظيف أشخاص يتوفرون على تكوين وتجربة لهما علاقة بنشاط الوكالة ، وذلك لفترة محددة .

و يمكن أن تتم هذه التوظيفات رغم عدم توفر شرطي الجنسية ( شريطة موافقة لجنة المساعدة التقنية والسن ، المنصوص عليهما في الفصل الخامس أدناه . تحدد شروط تشغيل الأعوان المتعاقدين وأجرتهم في بنود العقود المشار إليها أعلاه .

لايمكن إلحاق العون المتعاقد أو إحالته على الاستيداع ، كما لا يمكنه أن يكون ناخبا ولا مرشحا برسم لجان المستخدمين .

للتحميل اضغط هنا
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-