الطبيعة القانونية للأراضي السلالية ومستجداتها

الطبيعة القانونية للأراضي السلالية ومستجداتها

يعتبر هذا النوع من الملكية الموغل في القدم تعبيرا عن نمط سائد في المغرب يجد مظهرها الاجتماعي في الجماعة نفسها ، حيث ظل الشكل الجماعي سواء اتخذ صورة قبلية أو عائلية عماد التنظيم الإداري و الاقتصادي بالمغرب ، تقوم فيه القرابة بدور مهم ، يحدد الهوية الإجتماعية و الإنتساب لسلالة معينة من خلال استعمال مصطلحات ايت ، اولاد ، بني ، ابن . . . و يضمن الأمن لأفرادها و التكافل بينهم و الاستقرار والاستمرارية ، ويفسر هذا التأثير الإجتماعي طبيعة هذه الاملاك و طريقة استغلالها و خضوعها للأعراف وعادات الجماعات السلالية الموجودة ، و يعطيها أهمية خاصة في الحفاظ على التماسك القبلي و الاستقرار الاجتماعي باعتبارها وسيلة تضامن بين الأفراد على اعتبار أن الملكية الجماعية هي التي كانت سائدة آنذاك حتى ظهرت الى جانبها الملكية الفردية مع مرور الزمن.

وقد كان استغلال الاراضي الجماعية بالمغرب يتم بناءا على أعراف و تقاليد كل قبيلة ، إلى أن دخلت الحماية الفرنسية و عمدت إلى إصدار قوانين من أجل توضيح طريقة استغلال هذه الأراضي و الإستيلاء عليها لاعتبارها كانت تشكل و لازالت اهم ثروة عقارية نظرا لشساعة مساحتها .

و يعتبر ظهير 27 ابريل 1919 بشان تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية و ضبط تدبير الأملاك الجماعية الإطار القانوني الأساسي المنظم لأراضي الجموع انذاك بالإضافة إلى كل من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري للاملاك الجماعية و ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالاراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري زيادة على العديد من المناشير و القرارات الوزارية و الدوريات و غيرها ، كما أنه تم تعديل ظهير 27 أبريل 1919 بموجب ظهير 6 فبراير 1963 و ذلك من أجل تجاوز حالة الجمود التي كانت تعيشها هذه الأراضي إبان الاستعمار و ذلك بجعلها قابلة للتفويت لجهات محددة كاستثناء ، لكن الهيئات المكلفة بالوصاية على هذه الأراضي لم تكتفي بهذه التعديلات الطفيفة على تلك القوانين القديمة و ذلك لوجود عدة اشكالات و ثغرات يتطلب التطور الإقتصادي و مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين و غيرها من المبادئ إحلال قوانين محل هذه الظهائر ، و هو ما استجاب له المشرع المغربي باصداره لثلاثة قوانين جديدة متمثلة في القانون رقم | 62 . 17 بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و الذي عمل على نسخ ظهير 27 أبريل 1919 ثم القانون رقم 63 . 17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية الذي بموجبه تم نسخ مقتضيات ظهير 18 فبراير 1924 و اخيرا القانون رقم 64 . 17 الذي اكتفى بتعديل و كلميم بعض مقتضيات ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائي الري .

للتحميل بصيغة pdf اضغط هنا الطبيعة القانونية للأراضي السلالية ومستجداتها

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-