توثيق التصرفات العقارية في مدونة الحقوق العينية
يعتبر التوثيق محورا أساسيا في المنظومة القضائية ، باعتباره من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدة القضاء ، هدفه الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أموال الناس وأنسابهم ، بما يمكن القضاء من الفصل في الخصومات على أحسن وجه ، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية وتحصيل الموارد المالية وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها ، وقد كان له دور فعال فيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها .
فهو علم يبحث في طريقة كتابة العقود والتصرفات والمحاضر والتسجيلات بكيفية خاصة ، تخضع للقواعد الفقهية والمنطقية واللغوية حتى يقع إحكام وربط العقد أو التصرف أو غير ذلك كي يصح الاحتجاج بالوثيقة ، وحتى لا يجد النقاد مدخلا لإبطال العقد أو التصرف أو نحوهما ، أو حتى لا يقع نسيان التصرف إذا لم يكتب في وثيقة .
وقد حظي التوثيق بعناية كبيرة ومكانة رفيعة على مر التاريخ لدى مختلف الحضارات الإنسانية الكبرى ، كالحضارة المصرية القديمة ، وفارس واليونان والرومان ، وما تلاهم من الحضارات اللاحقة كقرطاج . أما عرب الجاهلية فلم يعرفوا التوثيق ، بحكم طبيعة حياتهم آنذاك المتسمة بالأمية والجهل وعدم الاستقرار ، لكن يقال أن الكتابة عرفت في بعض المناطق الحضرية كاليمن ومكة .
ونشير إلى أن مجال تطبيق هذه المدونة حسب مادتها الأولى ، هو العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة وكذلك الحقوق العينية المترتبة عنها ، وبالتالي فإن التصرفات المترتبة على المنقولات مستبعدة من هذا المجال ويرجع بشأنها إلى القواعد العامة المنظمة في ق . ل . ع .
وعليه فإن موضوعنا المتعلق بتوثيق التصرفات سيرتبط فقط بالتصرفات المنصبة على العقار وفي إطار مدونة الحقوق العينية فقط .
ولموضوعنا هذا أهمية قصوى على المستويين النظري والعملي :
فالأهمية النظرية ، تكمن في معرفة كيفية تعامل المشرع من خلال هذه المدونة الجديدة ، مع المشاكل التي كانت مطروحة في مجال التوثيق خصوصا تلك المتعلقة بالمهن المخول لها صلاحية كتابة المحررات العرفية ، وكيفية معالجته للفوضى التي عرفها هذا المجال . ومن جهة ثانية ، التعرف على التوجه التشريعي نحو مدى العزم على تعميم نظام الرسمية والقضاء على نظام العرفية .
أما الأهمية العملية فتتمثل في رصد التوجهات القضائية الحديثة مع المقتضيات المتعلقة بمجال التوثيق ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بقانون جديد أتى بمقتضيات مغايرة تماما لما كان سائدا .
وفي ضوء كل ما سبق نتساءل :
1 - كيف نظمت المدونة مجال التوثيق ؟
هل حافظت على نفس التمييز بين النظامين المعروفين . الرسمية والعرفية . الذين كانا سائدين في القوانين السابقة ؟ أم أنها أتت بأنظمة مختلفة عنها ؟
2 - ما مدى فعالية هذه الأنظمة ؟ وما هي الإشكالات والصعوبات التي أثيرت بمناسبة تطبيقها ؟
وما تأثيرها على وضعية المهتمين بمجال التوثيق ؟
للتحميل اضغط هنا
فهو علم يبحث في طريقة كتابة العقود والتصرفات والمحاضر والتسجيلات بكيفية خاصة ، تخضع للقواعد الفقهية والمنطقية واللغوية حتى يقع إحكام وربط العقد أو التصرف أو غير ذلك كي يصح الاحتجاج بالوثيقة ، وحتى لا يجد النقاد مدخلا لإبطال العقد أو التصرف أو نحوهما ، أو حتى لا يقع نسيان التصرف إذا لم يكتب في وثيقة .
وقد حظي التوثيق بعناية كبيرة ومكانة رفيعة على مر التاريخ لدى مختلف الحضارات الإنسانية الكبرى ، كالحضارة المصرية القديمة ، وفارس واليونان والرومان ، وما تلاهم من الحضارات اللاحقة كقرطاج . أما عرب الجاهلية فلم يعرفوا التوثيق ، بحكم طبيعة حياتهم آنذاك المتسمة بالأمية والجهل وعدم الاستقرار ، لكن يقال أن الكتابة عرفت في بعض المناطق الحضرية كاليمن ومكة .
ونشير إلى أن مجال تطبيق هذه المدونة حسب مادتها الأولى ، هو العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة وكذلك الحقوق العينية المترتبة عنها ، وبالتالي فإن التصرفات المترتبة على المنقولات مستبعدة من هذا المجال ويرجع بشأنها إلى القواعد العامة المنظمة في ق . ل . ع .
وعليه فإن موضوعنا المتعلق بتوثيق التصرفات سيرتبط فقط بالتصرفات المنصبة على العقار وفي إطار مدونة الحقوق العينية فقط .
ولموضوعنا هذا أهمية قصوى على المستويين النظري والعملي :
فالأهمية النظرية ، تكمن في معرفة كيفية تعامل المشرع من خلال هذه المدونة الجديدة ، مع المشاكل التي كانت مطروحة في مجال التوثيق خصوصا تلك المتعلقة بالمهن المخول لها صلاحية كتابة المحررات العرفية ، وكيفية معالجته للفوضى التي عرفها هذا المجال . ومن جهة ثانية ، التعرف على التوجه التشريعي نحو مدى العزم على تعميم نظام الرسمية والقضاء على نظام العرفية .
أما الأهمية العملية فتتمثل في رصد التوجهات القضائية الحديثة مع المقتضيات المتعلقة بمجال التوثيق ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بقانون جديد أتى بمقتضيات مغايرة تماما لما كان سائدا .
وفي ضوء كل ما سبق نتساءل :
1 - كيف نظمت المدونة مجال التوثيق ؟
هل حافظت على نفس التمييز بين النظامين المعروفين . الرسمية والعرفية . الذين كانا سائدين في القوانين السابقة ؟ أم أنها أتت بأنظمة مختلفة عنها ؟
2 - ما مدى فعالية هذه الأنظمة ؟ وما هي الإشكالات والصعوبات التي أثيرت بمناسبة تطبيقها ؟
وما تأثيرها على وضعية المهتمين بمجال التوثيق ؟
للتحميل اضغط هنا