لا يحق للمحافظ التشطيب على التقييد الاحتياطي طبقا للفصل 29...

لا يحق للمحافظ التشطيب على التقييد الاحتياطي طبقا للفصل 29...

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1413 بتاريخ 2008 / 12 / 03 ملف رقم 5 / 07 / 344 )

القاعدة :

تشطيب المحافظ على التقييد الاحتياطي تلقائيا . . . إلغاء قرار التشطيب . . . نعم .

إذا كان من حق المحافظ على الأملاك العقارية عدم تسجيل التقييد الاحتياطي بالسجل العقاري إذا ما تبين له بأن مقال الدعوى المعتمد في طلب التقييد لا
يستهدف إثبات حق عيني طبقا لما ينص عليه الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري ، فإنه ليس من حقه التشطيب تلقائيا على التقييد الاحتياطي الذي سبق له تسجيله بدعوى وجود سهو أو غلط استنادا إلى الفصل 29 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1915 / 06 / 03 مادامت هذه المقتضيات لا تشفع له في القيام بهذا التشطيب التلقائي قبل صدور الحكم في الدعوى التي استند إليها في تسجيل التقييد الاحتياطي ، مما يجعل قراره بالتشطيب متسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون و موجبا 



قرار محكمة النقض عدد : 2720
بتاريخ : 2012 / 05 / 29
ملف رقم : 2011 / 8 / 1 / 3237

 الموجز:

 " تقييد احتياطي بناء على مقال – شروطه . صلاحية المحافظ لتقييم الطلب - لا "

 القاعدة :

 " - إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بموجب مقال للدعوى يتطلب فقط إدلاء طالب الإجراء بنسخة من مقال الدعوى الرامية إلى استحقاق حق عيني عقاري .

- لا يملك المحافظ على الأملاك العقارية أية صلاحية لتقدير الطلب أو رفض تقييده بعلة أن الحق الذي تهدف إليه الدعوى غير جدير بالحماية أو غير قابل للتسجيل .

- المحكمة المعروضة عليها الدعوى هي المؤهلة وحدها للفصل في ذلك . "

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-