دورية عدد 357
الموضوع : في شأن تطبيق مقتضيات المادتين 58 و 61 من القانون 90 - 25 .
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد ،
ما فتئ ، يطرح السؤال حول القطع الأرضية موضوع تجزئات قانونية مرخص بها ، ومدى خضوعها لمقتضيات المادتين 58 و 61 من القانون 90 - 25 المتعلق بالتجرئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات ، التي تجعل بيع عقار لعدة أشخاص على الشياع متوقفا على الحصول على إذن سابق للتقسيم.وفي إطار توضيح المقتضيات القانونية وتوحيد العمل بينكم يشرفني أن أنهي إلى علمكم ما يلي:
أولا : ان القانون 90 - 25 يعتبر تقسيم عقار ( morcellement ) كل تقسيم (division) لعقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة للبناء ، في حين يعتبر تجزئة عقارية (lotissement) كل تقسيم ( Division ) عقار إلى بقعين أو أكثر لتشييد مبان ، و حيث أن المادة 58 المذكورة وردت ضمن مواد الباب الرابع المتعلق بتقسيم العقارات من القانون المذكور ، و أن المقتضيات الخاصة بالتجزئات العقارية وردت في الباب الأول من نفس القانون ، فإن ذلك يدل على أن إرادة المشرع ترمي إلى حصر تطبيق مقتضيات المادة 58 في عمليات تقسيم العقارات غير المعدة للبناء دون التجزئات القانونية المرخص بها ؛
ثانيا : إن مقتضيات المادة 60 تنص على أنه لا يمكن قبول طلبات الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 58 إذا كان الملك المعني يقع في منطقة يباح فيها البناء ، وأن الإذن في هذه الحالة لا يمكن أن يتم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الأول المتعلق بالتجزئات العقارية ، وهذا يؤكد أن أحكام المادة 58 قاصرة فقط على عمليات تقسيم العقارات غير القابلة للبناء.
ثالثا : " إن التحليل أعلاه يسري كذلك على المادة 61 من نفس القانون ما دام أن مقتضياتها مرتبطة بالعمليات المنصوص عليها في المادة 58 المذكورة التي أحالت عليها صراحة ؛
و تأسيسا على ذلك فإن مقتضيات المادة 58 و 61 من القانون 90 - 25 لا تسري على عمليات البيع المنجزة لفائدة عدة أشخاص على الشياع و المتعلقة بقطع أرضية موضوع تجزئة مرخص بها وفقا للقانون ، بل تنحصر فقط في العمليات المرتبطة بتقسيم العقارات ؛
وفي الأخير أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضيات هذه الدورية .
والسلام
المحافظ العام
اقرأ أيضا تصميم التهيئة