قرارين متناقضين لمحكمة النقض فيما يخص تطبيق الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري

قاعدة التطهير،الفصل 62،الخلف الخاص،الغير. قرارين متناقضين لمحكمة النقض فيما يخص تطبيق الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري.

قرار الغرفة المدنية القسم السابع بمحكمة النقض ؛
عدد: 153/7
الصادر بتاريخ: 18/03/2014
ملف مدني عدد: 2729/1/7/2013

    القاعدة:
”ان قاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 62 من ظهير 12/8/1913 قاصرة على الحقوق والاتفاقات المحتج بها من لدن الغير الذي يتعين عليه أن يعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من نفس القانون ولا يحتج بها على الخلف الخاص الذي انتقل إليه العقار من طالب التحفيظ الذي أصبح مالكا للرسم العقاري الذي لم يزده هذا الرسم إلا تثبيتا لملكيته ولا يسوغ له أن يتحلل من تصرفاته والتزاماته التي أبرمها بشأنه قبل إنشاء الرسم العقاري."

.....................................................................................

 قرار محكمة التقض عدد: 464-8
الصادر بتاريخ: 19-09-2017
في الملف رقم: 7063-1-8-2016

الموجز:
"التطهير الذي ينتج عن تأسيس الرسم العقاري مطلق، وليس فيه أي تمييز بين الغير، والخلف الخاص لطالب التحفيظ."

القاعدة:

"المشتري الذي لم يبادر إلى إشهار مشتراه أثناء جريان مسطرة التحفيظ بإيداع عقد شرائه، أو التعرض على مطلب التحفيظ لا يملك سوى الحق في إقامة دعوى شخصية ضد طالب التحفيظ، أو ورثته من أجل المطالبة بالتعويض عن حرمانه من الحق الذي طاله التطهير، ولا يحق له بعد تأسيس الرسم العقاري في اسم البائع له، أن يطلب تقييد رسم شرائه بالرسم العقاري، أو المطالبة بحلوله محل هذا المالك في رسمه العقاري، ولا محل ورثته المسجلين فيه بعد وفاته."

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-