استئناف مسطرة التحفيظ في اسم المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه

استئناف مسطرة التحفيظ في اسم المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه

المحافظ العام
الى السادة المحافظين على الأملاك العقارية
دورية عدد 400

الموضوع : في شأن استئناف مسطرة التحفيظ في اسم المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه




سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

وبعد ، مافتئ يطرح على السؤال حول كيفية تطبيق الأحكام القضائية البانة في التعرضات طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14 . 07 ، والتي يتقاعس فيها المحكوم له بصحة تعرضه عن متابعة إجراءات مسطرة تحفيظ المطلب موضوع التعرض المذكور

فجوابا على السؤال المذكور وتوحيدا للعمل بينكم ، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 83 التي أحالت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من القانون المذكور حيث نصت على ما يلي : " يكتسب صاحب الحق المنشا أو المغير او المقر به صفة طالب التحفيظ حدود الحق المعترف له به " .

وعليه ، إذا كانت الأحكام القضائية الصادرة بشان التعرض هي التي أقرت حق المتعرض ، فإن تقديم طلب متابعة إجراءات مسطرة التحفيظ من طرف المتعرض بواسطة نشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد مع اداء وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن ذلك ، يعتبر إجراءا كاشفا لاكتساب المتعرض صفة طالب التحفيظ استنادا إلى الأحكام القضائية النهائية التي قضت بصحة تعرضه ، وأن الأمر لم يعد يتعلق بطالب التحفيظ الذي فقد هذه الصفة بالنسبة للحق المحكوم به الفائدة المتعرض.



وتأسيسا على ما سبق ، وبعد دراسة الأحكام القضائية والتاكد من امكانية تطبيقها ، وفي الحالة التي لا يعمل فيها المتعرض المحكوم له على تقديم طلب متابعة إجراءات مسطرة التحفيظ في اسمه ، يتعين عليكم حسب حالات التعرض التي حكم القضاء بصحتها العمل على ما يلي :

أولا : حالة التعرض الكلي


يتعين قبل التشطيب على التعرض إنذار المتعرض قصد استئناف مسطرة التحفيظ في اسمه داخل اجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم تبليغه بالإنذار تحت طائلة إلغاء مطلب التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري .

ثانيا : حالة التعرض الجزئي الذي تم تحديد وعائه


فبعد التأكد من أن وعاء التعرض قد تم تحديده إما خلال المرحلة الإدارية أو القضائية لمسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري ، فإنه يمكنكم تحفيظ الجزء الذي لا يشمله أي تعرض عند الاقتضاء وفقا لمقتضيات الفصلين 30 و 31 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور ، أما التعرض الجزئي المحدد والمحكوم بصحته فيتعين إنذار المتعرض قصد استئناف مسطرة تحفيظه ، ومنحه اجل ثلاثة اشهر يبتدئ من يوم تبليغه بالإنذار تحت طائلة إلغاء المطلب موضوع التعرض الجزئي طبقا للفصل 50 المذكور

ثالثا : حالة التعرض الجزئي الذي لم يتم تحديد وعائه


إذا قضت الأحكام بصحة تعرض جزئي لم يتم تحديد وعائه خلال المرحلة الإدارية او القضائية المسطرة التحفيظ ، فإنه يمكن لطالب التحفيظ أو التعرض تقديم طلب إجراء تحديد تكميلي الوعاء التعرض الذي يجب أن ينجز بحضور جميع الأطراف المعنية ، بحيث يتم بعد ذلك تحفيظ الجزء الذي لا يشمله أي تعرض عند الاقتضاء وفقا للفصلين 30 و 31 المشار إليهما أعلاه ، ومتابعة إجراءات تحفيظ الجزء المحكوم به لفائدة المتعرض ، أما إذا تعذر إنجاز تحديد وعاء التعرض الجزئي ، فإنه يمكنكم إحالة الملف من جديد على المحكمة قصد تحديد وعاء التعرض طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 25 والفصول 34 و 37 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري

رابعا : حالة التعرض على حقوق مشاعة


إذا كانت هذه الحقوق محددة ، فإنه يتعين بعد التشطيب على التعرض استئناف مسطرة التحفيظ بطلب من المتعرض او طالب التحفيظ ، وذلك بنشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد في اسم طالب التحفيظ والمتعرض المحكوم له بحقوق مشاعة.




أما إذا كانت هذه الحقوق غير محددة ولم تبين المحكمة نصيب المتعرض او نصيب كل واحد من المتعرضين ، فإنه يتعين في حالة عدم اتفاق الأطراف المعنية على تحديد نصيب كل واحد منهم إرجاع ملف المطلب إلى المحكمة قصد تحديد الحقوق المشاعة المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 37 من الظهير المذكور .

خامسا : حالة الحكم بصحة تعرضين او عدة تعرضات تتعلق بنفس الوعاء


فإنه يتعين قبل التشطيب على هذه التعرضات دعوة المتعرضين إلى إمكانية متابعة إجراءات مسطرة التحفيظ ، بعد الإدلاء إما باتفاق بينهم تحدد فيه حصة كل واحد منهم أو بما يفيد تسوية وضعية التعرضات المنصبة على نفس الوعاء ، والكل تحت طائلة رفض مطلب التحفيظ كليا أو جزئيا طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري .

سادسا : حالة التعرضات المتبادلة


إن متابعة مسطرة تحفيظ المطالب موضوع التداخل تظل خاضعة للإجراءات المشار إليها في الفقرة الثالثة من دوريتي عدد 391 بتاريخ 30 ديسمبر 2011 .

ولا يفوتني أن أذكركم بأن الحقوق المحكوم بها يتم الإعلان عنها بالنشر بالجريدة الرسمية بواسطة خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد ، وأن التعرضات يمكن تقديمها خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان المذكور بالجريدة الرسمية ، ويجب أن تنصب فقط على الحقوق المعلن عنها ، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري .

كما ألفت انتباهكم إلى أن الوجيبات المستحقة عن نشر خلاصة إصلاحية وإعلان جديد عن انتهاء التحديد تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري تستوفي طبقا للفقرتين " هـ 2 " و " ط " من الباب الأول من المرسوم رقم 2 . 97 . 358 بتاريخ 30 يونيو 1997 المحدد لتعريفة رسوم المحافظة العقارية .

وإذ أوافيكم بهذه الدورية ، أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضياتها .

والسلام
المحافظ العام 
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-