الرسم العقاري الذي يقبل الطعن!!

الرسم العقاري

قرار التحفيظ

الرسم العقاري

قرار المجلس الأعلى عدد: 557

الصادر بتاريخ: 2010/02/03

في الملف رقم: 2008/1/1/122




القاعدة

"-رسم الملك الذي يكون نهائيا ولا يقبل الطعن ويطهر العقار من جميع الحقوق السالفة غير المسجلة بالصك العقاري طبقا للفصلين 2-62 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري هو الرسم الأصلي المترتب عن مسطرة التحفيظ العقاري.


-أما الرسم المستخرج عن طريق التجزئة من الرسم العقاري الأصل فلا يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في الفصلين المذكورين، ويكون بالتالي قابلا للتغيير كسائر التقييدات اللاحقة لإنشاء الرسم العقاري الأصلي."


إذن جميع الرسوم العقارية المتفرعة عن الرسم العقاري الأصل سواء كان عن طريق الملكية المشتركة أو عن طريق  التجزئة العقارية....فإنها لا تكتسب الحجية المطلقة، وتكون قابلة للتغيير  وقابلة للطعن.

شراء عقار في طور التحفيظ – عدم التعرض أو إيداع العقد


الموجز:

شراء عقار في طور التحفيظ – عدم التعرض أو إيداع العقد – طلب تقييد الشراء بعد تأسيس الرسم العقاري – لا – التمسك بحسن النية – لا.


قرار محكمة النقض
 عدد: 8/556
 المؤرخ في : 2013/11/12
ملف رقم :2013/8/1/418

القاعدة:
"طبقا للفصلين 2 و62 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه يترتب عن التحفيظ إقامة رسم للملكية وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السابقة غير المضمنة بالرسم العقاري الذي يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة، ولا يبقى للمتضررين من التحفيظ إلا طلب التعويض في حال التدليس طبقا للفصل 64 من القانون المذكور."
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-