اصلاح الخطأ المادي وتدارك الاغفال من طرف المحافظ

إصلاح الاخطاء المادية من طرف المحافظ

اصلاح الخطأ المادي وتدارك الاغفال من طرف المحافظ


*  قرار محكمة النقض عدد: 5247
الصادر بتاريخ: 1999/11/17
في الملف المدني عدد: 96/1/1103
 (أورده حسن منصف في مقال له تحت عنوان: دور الاجتهاد القضائي في ضمان الأمن العقاري، منشور بمجلة دفاتر محكمة النقض عدد: 26، ص 202 و203)

الموجز:
"استثناء المحافظ تلقائيا مباني ومقالع من ملكية أرض بعد تحفيظها وتسجيلها باسم الغير، لا يدخل ضمن صلاحياته التي خوله إياها الفصلان 29 و30 من قرار 3 يونيو 1915."

القاعدة:
"استثناء المحافظ تلقائيا مباني ومقالع من ملكية أرض بعد تحفيظها وتسجيلها باسم الغير، لا يدخل ضمن صلاحياته التي خوله إياها الفصلان 29 و30 من قرار 3 يونيو 1915 في ضبط التفاصيل المتعلقة بتطبيق الضابط العقاري الراجع للتحفيظ، المطبق على العقارات المحفظة، لتصحيح المخالفات والإغفالات التي يشاهدها في الرسوم العقارية، لأن ذلك يمس بالتحفيظ الذي يكشف نقطة الإنطلاق الوحيدة للحقوق العينية الكائنة على العقار وقت تحفيظه".


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


اصلاح الخطأ المادي وتدارك الاغفال من طرف المحافظ


*  قرار محكمة النقض عدد:1205
الصادر بتاريخ: 2010/03/16
في الملف المدني عدد؛ 2009/1/1/2214
 (أورده حسن منصف في مقال له تحت عنوان: دور الاجتهاد القضائي في ضمان الأمن العقاري، منشور بمجلة دفاتر محكمة النقض عدد: 26، ص 202)

القاعدة:
" إن مجرد إقامة رسم عقاري يتعلق بعقار سبق تحفيظه بمقتضى رسم عقاري، لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من المحافظة العقارية، مما يخول للمحافظ إصلاح هذا الخطأ تلقائيا عملا بأحكام الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03."

منقول عن الصفحة الفايسبوكية للاستاذ هشام اشمارخ


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-