شفعة العقار غير المحفظ الأحكام والآثار

شفعة العقار غير المحفظ الأحكام والآثار

ومن القيود الواردة على حق الملكية هو حق الشفعة ، هذا الحق الذي يعتبر قيدا على حق الملكية لكونه يمكن كل من توافرت فيه شروط الأخذ بالشفعة من أن يأخذ الحصة المبيعة من يد المالك الجديد الذي انتقلت إليه.

فالشفعة من الحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية للشريك في الملكية الشائعة وقد أعطى الشارع هذا الحق لهؤلاء خوفا من أن يصيب أحدا منهم الضرر فيما لو شاركه شخص أجنبي وهذا نابع من حرص الإسلام على إيجاد مجتمع متماسك تسوده المحبة والوئام ، وذلك من خلال القضاء على كل أسباب المشاحنة والمنازعة ، فوضع الضوابط والقواعد التي تكفل تحقيق الحقوق لمستحقيها دون أن يلحق أي جهة من الجهات المتصلة بصاحب الحق حيف أو ضرر من جراء ذلك.

فالشفعة وسيلة من وسائل كسب الملكية ، وقد ثم تنظيم أحكام الشفعة في إطار القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في المواد من 292 إلى 312 . 

ومن مزايا هذه المدونة أنها أصبحت تطبق على العقار العادي ، العقار الذي يوجد في طور التحفيظ والعقار المحفظ 

أولا . أهمية الموضوع :
تتجلى أهمية موضوع الشفعة في الحكمة أو الغاية التي من أجلها شرعت الشفعة ، إذ مما لا جدال فيه أن الشفعة شرعت لتحقيق غاية معينة رغم أنها تعتبر قيد واستثناء من الأصل العام ، إذ من الأصول الشرعية الثابتة أن مال الإنسان لا ينتزع منه إلا برضاه ، إلا أن الشفعة شرعت لرفع ضرر الشركة .

إذ لموضوع الشفعة أهمية قصوى على أكثر من مجال : ففي المجال الإقتصادي تتجلى أهمية الشفعة في كونها ترمي إلى منع تجزئة العقارات و تشتتها إلى قطع صغيرة لدرجة يصعب معها مواصلة العمل فيها ، وهو ما ينعكس سلبا بدوره على التطور الإقتصادي والعقاري ، فالشفعة تؤدي إلى الحؤول دون ذلك و بالتالي يتم ضم الحصة المبيعة إلى ملكية الشفيع ، الشيء الذي سيؤدي إلى إستغلال...........


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-