إن صعوبات التنفيذ هي تلك المنازعات الواقعية والقانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات القابلة للتنفيذ ، والتي يثيرها الأطراف والغير وكذلك مأمور التنفيذ - المحافظ - إذا تعلقت الصعوبات بالعقار المحفظ ، وتعرض على القضاء من أجل إيجاد حل للنزاع إما بصفة مؤقتة أو نهائية بحسب نوع الصعوبة المثارة ، والقضاء الذي ينظر في دعوى الصعوبة هو ليس جهة واحدة مخول لها ذلك ، بل يختلف الأمر بين ما إذا كانت الصعوبة وقتية أم موضوعية ، حيث إن الصعوبة الموضوعية تختص محكمة الموضوع بالبت فيها طبقا للفصل 26 من ق م م.
أما الصعوبة الوقتية فهي من اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضي الأمور المستعجلة ، وذلك قبل البدء في التنفيذ ويبت فيها بصفته تلك إذا أثيرت الصعوبة أثناء التنفيذ حسب منطوق الفصل 436 من ق م م ، لكن نظر صعوبات التنفيذ لا يقتصر على المحكمة الابتدائية ورئيسها بل قد تختص محكمة الاستئناف إذا كانت هي التي أصدرت الحكم الذي أثيرت الصعوبة بشأن تنفيذه ، كما يختص الرئيس الأول لها إذا كان النزاع معروضا على محكمته فيما يتعلق بالصعوبات.