الترجيح بين الحجج في المنازعات العقارية

 
الترجيح بين الحجج في مدونة الحقوق العينية

الترجيح بين الحجج في المنازعات العقارية 

الترجيح بين الحجج وسيلة وضعها الفقه بين يدي القاضي لمساعدته على الحسم في النوازل ، وذلك عندما تعرض أمامه بينتان أو أكثر في النزاع الواحد ، بحيث يكون عليه البحث في إمكان الجمع بين البينات من عدمه ، فإن تيسر له ذلك عمل بالحجج جميعا ، إذ أن الجمع مقدم على الترجيح ، فكلما أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح والمقصود بالجمع هو العمل بالبنتين المتعارضين في جميع ما شهدتا به ، فيعمل بهما وكأنا لا تعارض بينهما ، ويحكم بما شهدت به كل منهما دون تصرف فيهما أو في واحدة منها ، لا بترجيح أو إسقاط ومضمون هذه الطريقة أن يجد القاضي المقرر في الملف حجتين لهما نفس القوة الثبوتية ، لكن تشهد كل واحدة منهما بضد ما تشهد به الأخرى ، وكل واحدة منهما أيضا تقتضي حكما يخالف ما تقتضيه الحجة الأخرى . ومن ثم وجب البحث عن محاولة الجمع بينهما إن أمكن ذلك ، وإلى هذه القاعدة أشار الشيخ خليل بقوله وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع . ومثال ذلك أن يدلي أحد الورثة بإراثة تحصرهم في عدد معين . ويدلي الأخر بإراثة تحصر عدد الورثة في عدد مختلف ، فهنا يجمع بين الإراثتين ، ويحكم لكل الورثة المذكورين فيهما معا .

 وفي هذا الإطار فقد صدر عن محكمة النقض أن " التعارض الذي يوجب الالتجاء إلى المرجحات هو الذي لا يمكن معه الجمع بين مدلول الحجتين .. 

وهو ما كرسه قرار المحكمة النقض جاء فيه " إذا لم تتعارض الإراثات قضي بالجمع بينهما من غير ترجيح, هذا ومتى تعذر على القاضي الجمع بين البينات وفق ما ذكر أعلاه ينتقل للمرحلة التالية وهي طريقة الترجيح بين البينات ااقبل أن ينتقل إلى إسقاط البينات كآخر حل لتعارضها .


المبحث الأول : الأحكام العامة للترجيح بين الحجج المتعارضة .

 المطلب الأول : مفهوم التعارض وطرق دفعه . 

الفقرة الأولى : مفهوم التعارض في ميدان الاثبات . 

أولا : التعارض لغة . 

ثانيا : التعارض اصطلاحا . 

الفقرة الثانية : طرق دفع التعارض بين البينات 

أولا : الجمع بين البينات والحجج . 

ثانيا : تساقط البينات 

المطلب الثاني : مفهوم الترجيح وشروط إعماله . 

الفقرة الأولى : مفهوم الترجيح بين الحجج . 

الفقرة الثانية : شروط الترجيح بين الحجج . 

أولا : صحة الحجج . 

ثانيا : أن يكون هناك تعارض بين الحجج مع عدم إمكانية الجمع بينها .. 

ثالثا : صفة التملك في الحجج . 

المبحث الثاني : ضوابط الترجيح بين الحجج في المنازاعات العقارية

المطلب الأول : الترجيح بالقواعد الشكلية بين الحجج المتعارضة .

 الفقرة الأولى : الترجيح بالضوابط الشكلية المرتبطة بشهادة الشهود 

أولا : الترجيح بزيادة العدالة والعبرة ليس بالعدد 

ثانيا : تقديم تعدد الشهادة على الشهادة الواحدة :. 

ثالثا : ترجيح بينة الأصالة على خلافها أو ضدها :. 

الفقرة الثانية : الترجيح بالضوابط الشكلية المرتبطة بالوثيقة . 

أولا : ترجيح بينة الإثبات على بينة النفي . 

ثانيا : ترجيح البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة .. 

ثالثا : ترجيح البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخيا . 

المطلب الثاني : الترجيح بالقواعد الموضوعية بين الحجج المتعارضة . 

الفقرة الأولى : الترجيح استندا إلى الملك . 

أولا : ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه . 

ثانيا : تقديم بينة الملك على بينة الحوز 

الفقرة الثانية : قواعد الترجيح الموضوعية ذات الصلة بشهادة الشهود .. 

أولا : الترجيح بالإثبات والأصالة . 

ثانيا : الترجيح بالنقل والتفصيل 


 للتحميل اضغط هنا 

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-