المخالفات في مجال التعمير

المخالفات في مجال التعمير

المخالفات في مجال التعمير


     من الواضح أن أغلب المدن المغربية تعرف نوعا من العشوائية واللخبطة ،وطابعا عمرانيا يتسم بنوع من الفوضى ،سواء على متسوى المساكن أوالابنية من حيث إرتفاعها  أو شكلها أو حتى وضعها  القانوني ، وهذا ما يعرف في مجال التعمير بمخالفات التعمير، هذه الاخير زادت حدتها في الاونة الاخيرة  حيث أصبحت تزداد يوما بعد يوم ،وهذا راجع بطبيعة الحال الى الكثافة السكانية  التي اضحت تعرفها المدن بفعل إرتفاع الهجرة  القروية قصد البحث عن تحسين الوضعية والرقي الاجتماعي ،الشيئ الذي ادى بدوره إلى عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وظهور مجموعة من الاثار السلبية بالخصوص في المجال الحضري.[1]

     وسعيا وراء تقليص كل هذه الاختلالات المجالية،نهجت الدولة المغربية كمختلف الدول  سياسة عمرانية ،من خلال الترسنة  التشريعية  التي يعبر عنها القانون 12,90 المتعلق بالتعمير[2]،ثم القانون 25,90 المتعلق بالتجزيئات السكنية ،وما يتبع ذالك من مراسيم تطبيقية  لهذه القوانين ،إضافة الى مجموعة من الوثائق التعميرية التي تهتم بالجانب الجمالى للمدينة  .

    من هذا المنطلق يمكن أن نتسأل ونقول هل مرجعية مخالفة التعمير تعود إلى شتات و تعدد النصوص القانونية المنظمة للتعمير؟

    أم ان الامر مرتبط كما أشار إلى ذالك أحد الباحثين ،بكون مخالفة التعمير  هي نتيجة لسياسة غير معقلنة  ؟[3]

  وللإشارة فمفهوم المخالفة في قانون التعمير يعنى بها كل مسكن أو بناء مخالف للضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ،وذالك من قبيل البنايات المفتقرة للرخص الممنوحة من طرف الادارة ،وتسمى هذه البنايات بالبنايات العشوائية .

   ومن الواضح أن القواعد والضوابط التي ينص عليها  قانون التعمير  هي التي تحدد الاطار الذي يلزم كل من يباشر القيام بعمل من أعمال البناء،إلا أن إعمال ووضع هذا الاطار وهذه الضوابط لايكون محل تطبيق إلا إذا أقترن بتدابير قانون زجرية  تهدف بالاساس إلى مبدأ الوقاية  وتفادي كل مخالفة  قبل وقوعها [4] .

   وبهذا الخصوص فقد أولى  المشرع أهمية  بالغة  لهذا الجانب ، وذالك من خلال تخصيصه  حيزا واسعا من المواد المتعلقة  بمسطرة العقوبات  أثناء إرتكاب المخالفات  في مجال التعمير .

   من هذا التقديم الموجز نتسائل ونقول :

-        ماهي أهم المخالفات المرتبطة بمجال التعمير  ؟

-        وماهي العقوبا التي حددها القانون  في مواجهة مرتكب المخالفات  في هذا المجال ؟

وفي محاولة منا للإجابة على هذه الاسئلة  إرتأينا إعتماد الخطة الثنائية التالية  :

 

 

  المطلب الاول : المخالفات المنصوص عليها في قوانين التعمير

 الفقرة الاولى: المخالفات المنصوص عليها في قانون 12.90.

 الفقرة الثانية : المخالفات الواردة في قانون التجزئات العقارية و قوانين أخرى

المطلب الثاني : العقوبات المفروضة في مجال التعمير والبناء

الفقرة الاولى : العقوبات المنصوص عليها في قانون 12.90 المعدل والمتمم بقانون 66.12

 الفقرة الثانية  : العقوبات في مجال التجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار.

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول:المخالفات المنصوص عليها في قوانين التعمير

بالرجوع إلى الطبيعة البشرية وفطرة الإنسان نجد انه محب للمشي عكس التيار ومخالفة القوانين الأمر الذي جعل المشرع يجعل لكل قاعة نوع من الإلزامية والامتثال له وتطبيقه وذلك من خلال تعداده لعدة مخالفات اورد عليها عدة عقوبات وارتباطا بموضوعنا المخالفات في مجال التعمير نجد أن المشرع قد تدخل بموجب قانون رقم 12.90 المتعلق بقانون التعمير وقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية  وتقسيم العقار ,هذين القانونين السالفا الذكر تم تعديل وتتميم فيهما الجانب المتعلق بالأحكام المخالفات والزجر بشأنها وذلك بمقتضى ظهير الشريف رقم 1.16.124 الصادر في شتنبر 2016 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء . إذن ما هي المخالفات الواردة سواء في قانون التعمير أو في قانون التجزئات العقارية ؟

الفقرة الأولى :المخالفات المنصوص عليها في قانون 12.90.

يقصد بالمخالفات في مجال التعمير القيام بفعل وعمل مخالف للقانون ولضوابط المنصوص عليها في مجموعة من القوانين المنظمة لمجال التعمير وخاصة قانون 12.90 نجد أن هذا القانون لم يأتي بتعداد هده المخالفات مخصص لها مواد مستقلة بل كان للحديث عن  المخالفات بشكل ضمني يفهم بمعنى المخالفة إلا بعض المواد التي خصصته  وخصصت المادة 68 " إذا كانت المخالفات تتمثل في البناء من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك  "[5] وهذا بالإضافة إلى عدة مواد التي نفهم منها المخالفة بالمعنى المعاكس كالمواد 55 و51و59 هذه المواد التي تحمل في مضمونها جملة من المخلفات البسيطة مثل

-البناء دون الحصول على رخصة ضمنية أو صريحة.

-خرق الضوابط العامة أو الجماعية المنصوص عليها في المادتين 51و 55

هذا بالإضافة إلى المخلفات الخطيرة الواردة بصريح المادة 68 مثل

البناء في منطقة غير مسموح بها.

كما سبق ذكره يبين أن قانون 12.90 لم يقم بحصر المخالفات الأمر الذي أثار عدة نزاعات فيما يخص البناء من دون رخصة باعتباره مخالفة وهو ما أكدته محكمة الإدارية بفاس من خلال حكمها عدد 803 بتاريخ 25 يونيو 1997 الذي قضت فيه برفض الطلب بخصوص إلغاء قرار عاملي يقضي بالهدم بدعوى الحصول على رخصة ضمنية بعد مرور أجل شهرين على إيداع  ملف الحصول على رخصة توسيع مقهى مشيدة لأن سريان الأجل المنصوص عليه في المادة 48 من قانون 12.90 انقطعت عندما طلبت الجماعة من المعني بالأمر الإدلاء بورقة المعلومات[6] . هذا كله فيم يخص المخالفات في مجال التعمير وعلى ضوء القانون السابق وهنا نتساءل هل قانون 66.12  قد امتنع بدوره عن تعداد هذه المخالفات طبعا الإجابة ستكون بالنفي لأن هذا القانون جاء بمواد تشمل مجموعة من المخالفات سواء البسيطة أو الخطيرة وهذا نستشفه من خلال الرجوع إلى المادة 64 من قانون 66.12 "يعد القيام خاصة  [7] بالعمليات المبنية تحته ضمن الأفعال المخالفة للقانون الجاري به العمل "

وبالنظر إلى نفس المادة أن هذه المخالفات جاءت إما على شكل:

أولا: إنجاز أبنية

- من غير رخصة سابقة .

-دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة من شأنها .

-في منطقة غير قابلة لاستقباله بالنظم المعمول بها

-فوق ملك من أملاك الدولة الخاص أو العام أو ملك من أملاك الجماعة السلالية من غير إذن سابق يسلم من السلطة الساهرة على تدبير هذه الأملاك

ثانيا:استعمال البناية دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة

ثالثا: ارتكاب الأعمال الممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34

رابعا :الإخلال بالمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54.2 المتعلقة بمسك دفتر الورش من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع.

 

الفقرة الثانية: المخالفات الواردة في قانون التجزئات العقارية و قوانين أخرى

        لم يقتصر المشرع المغربي حين ذكر المخالفات على قانون 12.90 المتعلق بالتعمير و إنما امتد الأمر ليشمل قوانين أخرى أبرزها قانون التجزئات العقارية و التجمعات السكنية و تقسيم العقارات  رقم 25.90، الذي شمله أيضا التعديل الوارد في القانون 66.12 المرتبط بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء (أولا)، و كذلك هناك الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع العمارات القروية (ثانيا)، على اعتبار أن هذه القوانين قد عرفت تعديلات هامة بموجب قانون 66.12، الذي أقر تحديدا مدققا للمخالفات المرتكبة أثناء عملية التجزيئ، والتي سيتم تعدادها فيما يلي:

 

   أولا: المخالفات الواردة في قانون 25.90

 

    من المعلوم أنه ليست كافة الأراضي تعد صالحة للبناء، و إنما يجب لكي تصير كذلك أن تكون مجهزة، و تجهيز الأراضي يحتاج من الناحية القانونية إلى اتخاذ عدة تدابير و إجراءات مسبقة قبل الشروع في عملية البناء، لذلك قد أخضع المشرع عملية تجزيئ الأراضي و تجهيزها إلى مراقبة الإدارة، و بالتالي أقر العديد من المخالفات و حدد لها عقوبات موازية لها،[8] و ذلك بموجب القانون 25.90 المغير و المتمم بموجب القانون 66.12.

و قبل الخوض في تعداد هذه المخالفات، لابد أولا من إيراد تعريف للتجزئة العقارية، هذه الأخيرة تم تعريفها بموجب المادة الأولى من قانون التجزئات بكونها تقسيم عقار معين عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مباني للسكنى أو لغرض صناعي أو تجاري او سياحي او حرفي، مهما كانت مساحة العقار المراد تجزئته.[9]

و بالتالي فإن تجزيئ العقار مبدئيا هو عمل اختياري و حق فردي مرتبط بحق الملكية، و    منه يمكن لمالك العقار القيام بعملية التجزيئ من دونه، لكن عندما تتعلق عملية التجزيئ بغاية تخصيص  الأرض لإقامة مباني عليها فإن المشرع تدخل وقبد من حرية المجزء، حينما ألزمه بوجوب اتباع إجراءات محددة أبرزها الحصول على ترخيص إداري من الجهات المكلفة، كما قرر المشرع عدة أفعال اعتبرها بمثابة مخالفات معاقب عليها في القانون 25.90، فما هي هذه المخالفات؟

بالرجوع للمادة 63 من قانون 25.90 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 66.12 نجدها قد اعتبرت الأفعال الآتية بمثابة مخالفات معاقب عنها طبقا لنفس القانون:

   ـ  إحداث تجزئات عقارية او مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات من غير إذن سابق، هذا الإذن الذي يتم تسليمه إما من طرف رئيس مجلس الجماعة إذا كان العقار المراد تجزئته يدخل ضمن الحدود الترابية لجماعة حضرية او قروية واحدة، أو يتم تسليمه من طرف وزير الداخلية او الوالي أو العامل متى كان العقارات المعنية تمتد على اكثر من جماعة واحدة.[10]

ـ  كذلك من بين المخالفات الواردة في قانون 25.90 عدم احترام الأشغال المنجزة بعد انتهاء عملية التجزيئ عدم احترامها لما تم التنصيص عليه في المستندات و الوثائق المرفقة بطلب التجزيئ المقدم مسبقا،[11]

 ـ من بين المستجدات التي جاء بها قانون 66.12 هو إدخاله ضمن التعداد الوارد للمخالفات ، إدخاله عملية إحداث التجزءات العقارية في مناطق غير قابلة لذلك، أو إجداثها فوق الأراضي التابعة لأملاك الدولة، سواء كانت خاصة او عامة، و كذا إحداث التجزئات فوق الأراضي التابعة للجماعات السلالية، و ذلك بدون إذن خاص يتم الحصول عليه قبل مباشرة إحداث هذا النوع من التجزءات.

ـ كذلك في الحالة التي يحدث فيها إنجاز تجزئة بدون إذن مسبق فإنه تبع لذلك يعد أي تصرف يرد على بقعة منها، مثل البيع أو الكراء او القسمة أو ما عدا ذلك يعد أيضا بمثابة مخالفة لأحكام قانون اتلجزئات العقارية، بل و تعد هذه المخالفات توجب عقوبات مقررة عليها، و ذلك بموجب الفصل 64 من نفس القانون.

 

   ثانيا: المخالفات الواردة ضمن الظهير المتعلق بتوسيع العمارات القروية

     يذكر ان هذا الظهير قد صدر بتاريخ 25 يونيو 1965 من اجل ضبط عملية التوسيع العمراني في المجال القروي، و قد حدد الفصل 13 من هذا الظهير بعض الأفعال التي اعتبرها بمثابة مخالفات لأحكام هذا الظهير، وهذه المخالفات هي كالآتي:

   ـ مخالفة القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الجماعية في العمارات القروية التي بموجبها يتم توسيع الطرق و الساحات العمومية الموجودة او تسويتها أو إلغاؤها و كذا إنشاء طرق أو ساحات عمومية جديدة، و جاءت هذه القرارت مخالفة لتوجهات التصميم الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية، الوارد ذكره في الفصول من 32 إلى 36 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير،[12] لأنه كما هو معلوم تعتبر وثائق التعمير بمثابة موجه و منظم لعمليات العمران، وبالتالي كلما جاءت عمليات توسيع العمارات القروية مخالفة للتصميم المذكور فإن الأمر يعد بمثابة مخالفة تستوجب تقرير العقوبات المحددة لها.

  ـ يذكر أيضا أن المادة 12 من نفس الظهير قد حددت العديد من الإجراءات المنظمة لأوراش توسيع العمارات القروية، و بالتالي الزمت صاحب الورش باتباعها، و اعتبرت عدم القيام بهذه الإجراءات بمثابة مخالفات معاقب عنها، هذه الإجراءات التي نحن بصدد الحديث عنها تتوزع على ثلاث مراحل:

   المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل افتتاح الورش

أن يتم إيداع تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع و حاملا لرقم ترتيبي معين، و ذلك بمقر الجماعة.

تبليغ نسخة من هذا التصريح للسلطة الإدارية المحلية، هذا كإجراء قانوني ، وهناك إجراء مادي متمثل في وضع سياج محيط بالورش، و تعليق لوحة متضمنة لرقم وتاريخ الرخصة المسلمة.

المرحلة الثانية: مرحلة الشروع في إنجاز الأشغال

هذه المرحلة تتطلب وضع الوثائق المرخصة المسلمة من المصالح المختصة، وكذلك الوثائق التقنية كالتصاميم المنجزة من طرف المهندس العماري، وضعها داخل الورش و ذلك طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير و التجزءات العقارية.

المرحلة الثالثة و الأخيرة: مرحلة الإنتهاء من الأشغال

بعد الانتهاء من الأشغال يجب و ضع تصريح بإغلاق الورش و انتهاء الأشغال و ذلك بمقر نفس الجماعة، ووضع نسخة منه لدى السلطات الإدارية المحلية و كذا الوكالة الحضرية.[13]

 و بالتالي فإنه كلما تجاهل او تماطل صاحب الورش القيام بهذه الإجراءات سيكون قد خالف مقتضيات ظهير 1960 المتعلق بتوسيع العمارات القروية، و بالتالي أوجب تقرير عقوبات في حقه، وهي عقوبات لم يتم التطرق إليها لأنها ستكون موضوع المطلب الثاني.

 

 

كل هذه المخالفات أولى لها المشرع عناية خاصة من خلال تعدادها بمقتضى قانون 66,12 هذا بالإضافة إلى جملة من المخالفات المرتبطة بالجزاء التي سيتم التطرق التي سيتم التطرق لها من في المطلب الثاني .

 

المطلب الثاني:العقوبات المفروضة في مجال التعمير والبناء

من أجل الإلمام بمختلف العقوبات المفروضة في مجال التعمير والبناء لابد التطرق لتلك المنصوص عليها في قانون 12.90 المتعلق بالتعمير و 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار كم تم تعديلهم وتتميمهم بقانون رقم 66.12

الفقرة الأولى : العقوبات المنصوص عليها في قانون 12.90 المعدل والمتمم بقانون 66.12

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من باشر البناء أو شيده من غير إذن سابق أو في منطقة غير قابلة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد[14].

إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل سنة الموالية لتاريخ الذي صدر فيه الحكم بالمخالفة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من 3 اشهر إلى سنة واحدة

ويعاقب بغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 71من قانون 12.90 كما تم تعديله وتتميمه كل من أدخل تغييرات على العقار من غير الحصول على رخصة الترميم أو البناء.

ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من سلمت له الرخصة بناء وقام بتشييد بناء خلاف للرخصة المسلمة له وذلك بزيادة طابق أو عدة طوابق إضافية فيعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم [15] ويعاقب بغرامة من  إلى 2000 20000  درهم كل من قام بإدخاله تغير على واجهة البناية من دون الحصول على رخصة بذلك كيف ما كانت طبيعة هذا التغير [16]

إذا شرع المالك في استعمال المبنى لنفسه من غير ان يحصل على رخصة السكن أو شهادة المطابقة من لدن السلطات المختصة فيعاقب بغرامة من 5000 الى 50,000 درهم حسب منطوق الماد 75من قانون 12.90  غير انه إذا جعل المالك هذا المبنى في متناول الغير من أجل استعماله  قبل أن يحصل على رخصة السكن أو شهادة المطابقة فيعاقب المالك بغرامة من 10000 إلى 100000 درهم ويعاقب  بغرامة من 5000 إلى 10000 درهم على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54,2 المتعلقة بمسك دفتر الورش ,غير أن يمكن تصل هذه الغرامات إلى الضعف إذا كانت هذه المخالفات تمس بالأنسجة التقليدية أو بالمعالم التاريخية ومعطياتها ومحيطها على ما تقضي ب هبه المادة76 من قانون 12.90 كما تمم وعدل .

وفي حالة ما إذا قام شخص بإقامة بناية فوق ملك الغير من أملاك العامة او الخاصة للدولة أو الجماعات السلالية من غير الحصول على رخصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فإنه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم .[17]

أما بالنسبة للمشاركة فإنه يعد شريك في ارتكاب  المخالفة ويعاقب  بنفس العقوبة المقررة للمخالف الأصلي كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية حسب الأحوال رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي  إذا لم يقم بالتبليغ عن  المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابهما ,وكل من صدر عنه أمر نتجت عنه المخالفة والأشخاص الذين ساهموا أو سهلوا في عملية البناء المخالف للقانون وكذلك بائعو مواد البناء بدون رخصة .

ويعاقب المشاركون والمساهمون أعلاه بنفس العقوبة المقررة للمخالف الأصلي ما لم يتعلق الأمر بعقوبة أشد [18]

وإذا تعددت الأفعال المرتكبة يترتب عن ذلك ضم العقوبة المحكوم بها كما تنص على ذلك المادة 79 من قانون التعمير كما تم تعديله وتتميمه بقانون رقم 66.12 أما إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة ماثلة دخل سنة من تاريخ الذي صدر فيه الحكم المكتسب الشيء المقضي به فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون السالف الذكر .

ويجب على المحكمة في حالة الإدانة أن تحكم على نفقة المخالف وإرجاع الحالة كما كانت عليه قبل المخالفة لكن إجراءات وكيفية الهدم تتولاها السلطة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون المذكور[19].

 

الفقرة الثانية: العقوبات في مجال التجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار.

 كان المشرع المغربي قبل إصدار قانون 66.12  ينص على العقوبات المتعلقة بالمخالفات في مجال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار في الباب الخامس من قانون 25.90 في المواد من 63 الى 71 وكانت تضم فقط العقوبات المالية المتمثلة في الغرامة لكن بموجب إصدار قانون 66.12 المعدل والمتمم للقانون السالف الذكر نجد أن المشرع جاء بعقوبات جديدة وعدل من أخرى كانت قديمة,

وبإستقراء الباب الثاني من قانون 66.12 المعنون ب "أحكام تغير وتتميم قانون رقم 25.90 " نجد ان المشرع إعتمد على عقوبات إدارية(أولا) وأخرى زجرية (ثانيا).

أولا:العقوبات الادارية.

تتمثل العقوبات الإدارية حسب هذا القانون في في الحجز عن المعدات والأدوات ومواد  البناء ثم الهدم من قبل السلطة الإدارية المحلية .

1 الحجز عن الأدوات ومعدات ومواد البناء:

من مستجدات قانون ضبط وزجرالمخالفات في ميدان التعمير انه أضاف الحجز عن الادوات والمعدات ومواد البناء الموجودة في الورش وخول السلطة للقيام بهذا الإجراء الى المراقب أو ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة في حالة إذا لم ينفد المخالف الأمر مبلغ إليه  بالقيام بالاجراءات اللازمة من اجل تدارك الموقف وإنهاء المخالفة, ويمكن للجهة التي أمرت بالحجز أن تعين حارس على المحجوز أو تأمر بإيداعه في المستودع[20] وهذا الإجراء الإداري تترتب عليه أثار مهمة[21] سيتم التطرق لها في موضعها.

2 الهدم من قبل السلطة الإدارية المحلية.

إذا عاين المراقب او ضابظ الشرطة القضائية او ضبط المخالفة فإنه يصدر أمر  يبلغ فيه المخالف بأن يقوم بتسوية الوضعية وإنهاء المخالفة فإذا لم يستجب المخالف  لذالك خلال مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز شهرا فإن المراقب او ضابط الشرطة القضائة يصدر امرا بالهدم  ويتعين على اللجنة اللإدارية القيام به داخل 48 ساعة وعلى  نفقة المخالف[22]. والملاحظ ان كيفية الهدم اجراءاته علقها المشرع على صدور نص تنظيمي .

 ثانيا:العقوبات الزجرية .

تتضمن العقوبات الزجرية العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية ثم التدابير الوقائية العينية .

1العقوبات المالية .

عرف المشرع المغربي العقوبة المالية أو الغرامة في الفصل 35 من مجموعة القانون الجنائي بأنه إلزام المحكوم عليه بأن يِؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا من النقود بالعمل المتداولة في المملكة وعلى هذا  المنوال فإن قانون 66.12 في الشق المعدل والمتمم للقانون 25.90  عدد مجموعة من الغرامات والتي يممن سردها كالتالي :

-العقوبة بغرامة مابين 100.000 الى 5.000.000 درهم في حالة القيام بتجزئة سكنية من غير إذن سابق أو قيام بتقسيم مخالف لأحكام المادة 51 من قانون 25.90 كما تم تعديله وتتميمه[23].

-العقوبة بغرامة مالية تتراوح مابين 100000و200000 درهم في حالة القيام بتجزئة فق ملك الدولة العام او الخاص او ملك تابع للجماعات السلالية من غير الحصول على الأدون المنصوص عليها في الأنظمة الجاري به العمل[24].

-العقوبة بغرامة مابين 50.000 درهم إلى 100.000 في حالة الإخلال بمقتضيات مسك دفتر الورش [25].

2 العقوبات السالبة للحرية.

لم يكتفي المشرع بالتنصيص على العقوبات المالية بل امتد الأمر لينص على عقوبات السالبة للحرية والمتمثلة في الحبس والتي يمكن إجمالها في مايلي:

-عقوبة الحبس من سنة لى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها يتراوح مابين 100,000 إلى 200,000 درهم في حالة إحداث تجزئة سكنية في منطقة غير قابلة للإستعمال بموجب النظم المقررة[26] .

-عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها يتراوح مابين 100.000 و 200.000 درهم  في حالة البيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع بقعة قبل الإذن بإحداثها مع مراعاة أحكام المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز[27].

3المشاركة : اعتبر قانون66.12 في الشق الدي عدل قانون 25.90 مشاركا في المخالفة ويعاقب بنفس العقوبة المقررة للمخالف الأصلي  كل من رب العمل والمقاول والمهندس المساح والمهندس الطبوغرافي والمهندس المتتبع للأشغال اذا لم يبلغوا عن المخالفة داخل 48 ساعة من وقت العلم بها خلافا لما كان عليه الأمر سابقا إذ كانت المشاركة تتحقق في حالة صدور أوامر من قبل رب العمل أو المقاول أو المهندس المعني نتجت عنها المخالفة .

3 التدابير الوقائية العينية.

يمكن إستخلاص عقوبات من قانون 66.12 تصنف  على أنها تدابير الوقائية العينية ونخص بالذكر الهدم القضائي والمصادرة .

- الهدم القضائي:علاوة على العقوبات المنصوص عليها في قانون 25.12 كما عدلت وتممت بقانون 66.12 فإن المحكمة لها أن تأمر في حالة الحكم بالإدانة بهدم ما تم تشيده مخالفا للقانون وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك كله على نفقة المخالف . وما يميز هذا الهدم عن الهدم الإداري الذي تطرقنا له سابقا هو أن الأول تأمر به المحكمة مستندة إلى الحكم بالإدانة إلا أنهما يشتركان في الإجراءات التي علقت بصدور نص تنظيمي وكذا الجهة التي تنفذه المتمثلة في السلطة الإدارية المحلية .

- المصادرة: سبق القول بأن المراقب أو ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة له السلطة في أن يقوم بالحجز عن الأدوات والمعدات ومواد البناء وان يعين لها حارس أو يأمر بإيداعها في مستودع وبالتالي هذه الأشياء المحجوزة  في حالة الحكم بالإدانة يمكن للمحكمة ان تأمر بمصادرتها مع حفظ حقوق حسن النية وتجدر الإشارة على ان هده المصادرة شبيهة بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 62[28] من مجموعة القانون الجنائي.

                                                 الخاتمة :

       وفي الختام لايسعنا إلا أن نقول  بأن الاهتمام التشريعي  بمجال التعمير في بلدنا الحبيب ووضع مجموعة من النصوص القانونية ،لايصبو إلا أن يكون مجرد رسومات على الورق لاتعبر عن الحقيقة ويعجز الواقع عن تطبيقها،وذالك بطبيعة الحال يعود الى مجموعة من الاسباب سواء منها المتعلقة بالجهات المكلفة بتطبيقها،أو لصعوبة تطبيق بعض المقتضيات التي ينص عليها قانون التعمير .

     وهذا بطبيعة الحال ان كان يدل فإنما يدل على عدم نجاعة السياسة التعميرية بالمغرب،الامر الذي يستدعي البحث عن ترسانة قانونية منظمة ترقى  الى المستوى المطلوب لتجاوز المشاكل التي تعتري  مجال التعمير  والتجزيئات السكنية  العقارية .

     ولاننسى ان نشير إلى أن المشرع دائما يسعى  إلى محاولة  الركض وراء تحقيق التطور  في سبيل تحقيق نوع من الامن العقاري ،وبطبيعة الحال هذا لن يتحقق الا بوضع  قوانين ثابتة تساير التطور  العمراني للمدينة لا التقليد الاعمى لباقي الدول الغربية .

       واخير نشير الى انه في يوم الخميس 23 ماي  لسنة 2013  صادق مجلس الحكومة  على مشروع قانون 66,12 المتعلق بتفعيل و تقوية أليات مراقبة وزحر المخالفات في مجال التعميرو البناء ويهدف إلى معالجة استباقية وفورية ناجعة و مندمجة لظاهرة البناء العشوائي  وتعزيز ضمانات حماية مجال  العمراني و تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة مراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالتعمير وتعزيز الحكامة في مجال المراقبة عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناترة بين النصوص القانونية ذات الصلة وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر.

      وتوسيع صلاحيات  المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية  والمادية والاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكدا القيام التدابير  لانهاء المخالفات  في مهدها  عن طريق المساطر  الادارية  والمساطر القضائية  بتخويلهم مهمة تحريك الدعوة العمومية  كما سيأتي ذالك من خلال ربط المسؤولية  بالمحاسبة  فيما يخص  تحديد صلاحيات  مختلف المتدخلين  من منتخبين وسلطة محلية ومهنين [29]

    ولاشك ان مثل هذه الترسنة القانونية  جاءت بمقتضيات هامة في سبيل سد الثغرات  التي كانت تعتري  النصوص السابقة  من أجل تعزيز مقتضيات هذا القانون،وهو التنظيم المعقلن للمجال العمراني والحد من الاختلالات ،وبالخصوص البناء العشوائي الغير المعقلن  والمحافظة على المشهد الجمالي للمدينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع                                             

·       الكتب والأطروحات والرسائل

ـ المصطفى معمر و أحمد أجعون، إعداد التراب الوطني و التعمير، الطبعة الأولى، مطبعة سجلماسة، مكناس 2015 ،

- دور سياسة التعمير في تنمية و تنظيم المجال الحضري، حيمود المختار، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم الغدارية

ـ  الحاج شكرة،  إعداد التراب الوطني و التعمير.

-جواد كموني:" ضبط مخالفات التعمير بالمغرب، أزمة قانون أم إكراهات الواقع"، سنة 2008 ، رسالة لنيل شهادة الماستر. .

 

·       النصوص القانونية

-        قانون 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله وتتميمه بقانون 66.12.

-        قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية كما تم تعديله وتتميمه بقانون 66.12

-        ظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسيع العمارات القروية بالتعمير كما تم تعديله وتتميمه بقانون 66.12

·       احكام وقرارات قضائة

-        حكم صادر عن المحكمة الإدارية  بفاس عدد803 صادر في 25 يونيو 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

المقدمة..........................................................................................1

المطلب الأول: المخالفات المنصوص عليها في قوانين التعمير............................3

الفقرة الأولى : المخالفات المنصوص عليها في قانون 12.90............................3

الفقرة الثانية: المخالفات الواردة في قانون التجزئات العقارية و قوانين أخرى...........7

أولا: المخالفات الواردة في قانون 25.90..................................................7

 ثانيا: المخالفات الواردة ضمن الظهير المتعلق بتوسيع العمارات القروية................9

المطلب الثاني: العقوبات المفروضة في مجال التعمير والبناء.............................9

الفقرة الأولى: العقوبات المنصوص عليها في قانون 12.90 المعدل والمتمم بقانون 66.12....................................................................................10

الفقرة الثانية: العقوبات في مجال التجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار.....................................................................................15

أولا: العقوبات الادارية.................................................................16

ثانيا: العقوبات الزجرية.................................................................17

 

 



[1] المصطفى معمر و أحمد أجعون، إعداد التراب الوطني و التعمير، الطبعة الأولى، مطبعة سجلماسة، مكناس 2015 ، ص 21

[2] جواد كموني:" ضبط مخالفات التعمير بالمغرب، أزمة قانون أم إكراهات الواقع"، سنة 2008 ، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة محمد الخامس.

 

[3] جواد كموني:" ضبط مخالفات التعمير بالمغرب، أزمة قانون أم إكراهات الواقع"، سنة 2008 ، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة محمد الخامس.

 

 

[5] القانون رقم 12,90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31

[6] حكم صادر عن المحكمة الإدارية  بفاس عدد803 صادر في 25 يونيو 1997 مضمن في كتاب محمد المحجوبي "قراءة في قوانين التعمير"

[7]  الظهير الشريف رقم 1.16.124 الصادر في 25 غشت 2016 المتعلق بتنفيذ قانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

[8] ـ دور سياسة التعمير في تنمية و تنظيم المجال الحضري، حيمود المختار، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم الغدارية، كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، 2001، ص 123ـ124

ـ المصطفى معمر و أحمد أجعون، إعداد التراب الوطني و التعمير، الطبعة الأولى، مطبعة سجلماسة، مكناس 2015 ، ص 216[9]

[10] ـ المصطفى معمر و أحمد أجعون، إعداد التراب الوطني و التعمير، م س ، ص 227

[11] ـ أنظر المادة 63 من قانون 25.90 المتمم بموجب قانون 66.12

[12] ـ  الحاج شكرة، محاضرات في إعداد التراب الوطني و التعمير، مطبعة دار القلم ، الطبعة الأولى،الرباط، ص 214

[13] ـ راجع مقتضيات الباب الثالث من القانون 66.12 المغير و المتمم لظهير 25 يونيو 1960

[14] أنظر المادة 71 من قانون 66.12 .

[15] المادة 72 من قانون 66.12 .

[16] المادة 73من قانون 66.12 ,

 

[17] المادة 77 من قانون 66.12 ,

[18] المادة 78من قانون 66,12 .

[19] المادة 80 و80 مكرر من قانون 66.12

[20]  انظر المادة 63-3 من قانون 25.12 كما عدل وتمم بموجب قانون 66.12

[21] جواد كموني:" ضبط مخالفات التعمير بالمغرب، أزمة قانون أم إكراهات الواقع"، سنة 2008 ، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة محمد الخامس.

 تنص المادة 63-4 في فقرتها الثالثة على انه  " يبلغ الأمر بهدم الى لمخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز اشغال الهدم ,وإذا لم لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت لجنة ادارية القيام بذلك ذخل اجل لا يتعدى 48 ساعة وعلى نفقة المخالف.[22]

[23]  انظر المادة 65 من قانون 25.12 كما تم تعديله وتتميمه بقانون 66.12 .

[24]  المادة 67 من قانون 25.12 كما تم تعديله وتتميمه بقانون 66.12 .

[25]  المادة 70 من قانون 25.12 كما تم تعديله وتتميمه بقانون 66.12 .

 انظر المادة 66 من قانون 25.12 كما تمم وعدل .[26]

[27] انظر المادة 67 من القانون السلف الذكر.

[28] ينص الفصل 62 من مجموعة القانون الجنائي على أن " التدابير الوقائة العينية هي :

1-مصادرة الاشياء التي لها علاقة بالجريمة او الأشياء الضارة او الخطيرة او المحظور امتلاكها .

2-(.......)

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-