حماية الحيازة العقارية في التشريع الجنائي

 حماية الحيازة العقارية في التشريع الجنائي

الحماية الجنائية للعقار

 حماية الحيازة العقارية في التشريع الجنائي


عمل المشرع المغربي على حماية العقار ،وذلك على غرار باقي التشريعات المقارنة،ولم يقتصر على حمايته مدنيا من خلال الدعاوى الثلاث وهي دعوى منع التعرض ودعوى منع الأعمال الجديدة ودعوى استرداد الحيازة، بل تعدى الأمر إلى حماية آخرى  وهي الحماية الجنائية. إذ خصص المشرع الفرع الخامس من الباب التاسع من مجموعة القانون الجنائي للجرائم التي تستهدف الأملاك العقارية،غير أن الأمر لم يتجاوز فصلا وحيدا وفريدا وهو الفصل 570 الذي جاء كما يلي "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقار من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس...".

وبالوقوف على هذا النص نجده يتعلق أساسا بالعقارات وحيازتها وتحديدا يتعلق بنوع من الأفعال المجرمة التي تنصب على حيازة العقارات، هذه الأفعال التي تعتبر في جوهرها انتزاعا لعقار من حيازة الغير،إذ أن كل فعل يستهدف حيازة عقار لا يعتبر جريمة بمعنى هذا النص وإنما لابد أن يقترن بأحد العناصر التي أوردها.

ومن خلال ما سبق يمكن التساؤل عن الحيازة موضوع حماية هذا الفصل؟

وإلى أي حد توفق المشرع في الحماية المقررة للعقار؟

ومتى يعتبر الفعل المنصب على هذه الحيازة انتزاعا؟وما مفهوم الخلسة والتدليس الذي يلزم أن يقترن بهما أو بأحدهما فعل الانتزاع؟  

ولمعالجة هذا الموضوع ارتأينا تناوله وفق التصميم التالي :

المطلب الأول : أركان جريمة الاعتداء على الحيازة العقارية

الفقرة الأولى :الركن المادي. 

الفقرة الثانية : الركن المعنوي.

المطلب الثاني: دعوى الحماية للملكية العقارية في المسطرة الجنائية.

الفقرة الأولى : تحريك دعوى الاعتداء على الحيازة وإثباتها.

الفقرة الثانية :الأحكام الصادرة بشأن الاعتداء على الحيازة العقارية.

 

 

 

 

المطلب الأول : أركان جريمة الاعتداء على الحيازة العقارية

الفقرة الأولى : الركن المادي

عاقب المشرع الجنائي مرتكب الجريمة بسبب ما تحدته هذه الأخيرة من اضطراب اجتماعي و غني عن البيان إن هذا الاضطراب غير وارد ما لم يصدر نشاط من المرء اما بصورة ايجابية أو سلبية يؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد أو الجماعة و هو ما يسمى بالركن المادي للجريمة الذي  لا يتصور أبدا إتيان جريمة دون إتيانه من طرف إنسان معين على اعتبار أن القانون الجنائي لا يعاقب على مجرد النوايا و الأحاسيس و على مجرد اعتناق الأفكار مهما كانت شاذة أو خطيرة إن هي ظلت كامنة في صدر صاحبها و احتوتها نفسيته و دخيلته دون أن تتخد لها أي مظهر في العام الخارجي في صورة نشاط مادي يجرمه المشرع  الجنائي في فصل من الفصول صراحة [1] و هكذا عاقب المشرع المغربي جريمة الاعتداء على حيازة الغير بمقتضى الفصل 570  من القانون الجنائي " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من 200 إلى 500 درهم من انتزع حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس . فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فان الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و الغرامة من مائتين إلى سبعمائة و خمسين درهما" .[2] و لما كان لكل جريمة ركن مادي فان الركن المادي لجريمة انتزاع حيازة الغير يتحقق بقيام المشرع بأعمال تؤدي إلى قطع الصلة بالعقار و حائزه الشرعي من جهة ووضع اليد عليه من طرفه من  جهة أخرى [3] و هكذا يمكن تلخيص الركن المادي للجريمة المذكورة في نقطتين أساسيتين  فعل الانتزاع و أن يكون موضوع انتزاع عقارا في حيازة الغير                                                     

  أولا : فعل الانتزاع                                                                                 

يعرف الانتزاع في الفقه الإسلامي بأنه وضع اليد على العقار دون ادن حائزه أو بدون رضاه رضا صحيحا [4] أي الانتزاع المقصود في الفصل 570 من القانون الجنائي الانتزاع المادي أي الاستيلاء الفعلي على العقار و حرمان الحائز السابق من حيازته و قضت محكمة النقض في هذا الخصوص لان الفصل 570 من القانون الجنائي يشترط لتبرير العقاب بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير و أن يقع الانتزاع فعلا ] أن يخرج العقار من يد حائزه لا وجود لتحديد واضح في نص الفصل 570 من ق ج لهذا المفهوم لكن معناه الصحيح يرتبط أساسا بالمعنى السلس للحيازة المقصودة في نص الفصل المذكور [5] عدم إعطاء تعريف للمقصود من الانتزاع من طرف المشرع المغربي خلف العديد من الإشكالات من الناحية الواقعية حيث أثار العديد من الخلافات حول مدى اعتبار العديد من الأفعال انتزاعا من حيازة الغير من عدمه و سنتطرق لأهم هذه الإشكالات فيما يلي :                                                                    أولا : المنع من الحرتان الاكتفاء بالقول أن المتهم منع المشتكية من الحرث لا يبرر أي عنصر من العنصر المنصوص عليها في الفصل 570و هو ما جاءت به العديد من قرارات محكمة النقض " إن مجرد منع الطاعنين للمشتكي من الحرث لا يعتبر انتزاعا للحيازة و لا تتوفر فيه الشروط القانونية المحددة في الفصل 570 من ق ج "[6]" إن المنع من الحرث لا يشكل في جوهره انتزاعا لعقار من حيازة الغير لانعدام الركن المادي للجريمة "[7]و حسب ما خلصت إليه هذه القرارات المذكورة فان المنع من الحرث لا يشكل في جوهره ركنا ماديا في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير أي انه لا يعتبر انتزاعا بالمعنى المقصود في الفصل 570 من ق جو لعل هذا الاتجاه ل يعتد في الاعتداء على العقارات إلا بالأفعال التي تؤول إلى احتلال العقار أو الاستيلاء بأية طريقة من الطرق كالحرث و الاعتمار و غير ذلك من الأنشطة التي ترتبط بالحيازة المادية و الفعلية للعقار .[8] غير أن الإمعان في هذا التوجه نجد من جهة انه تجاوز الغاية التي شرع لأجلها هذا النص و هي تمكين الحائز من استغلال عقاره بكل حرية و الحيلولة دون التشويش على حيازته و ضمان انتفاعه بالعقار و استغلاله على النحو الذي أعد له .و انطلاقا من هذا الهدف فان المنع من الحرث على النحو الموصوف بالقرارات أعلاه يؤدي لا محالة إلى تعطيل أثار الحيازة و الحقوق المترتبة عنها و بعبارة أخرى يؤدي إلى شلها و من تم يعتبر اعتداءا عليها اعتداءا صريحا عليها . و بالتحليل الدقيق لسلوك المنع من الحرث يتبين أن العنصر المادي للجريمة متوافر فيه بشكل واضح فالمنع في جوهره سلوك و نشاط و حركة عضوية تجسدت في الواقع من طرف صاحبها أدت إلى تحقيق نتيجة سعى إليها من وراء ذلك هذا السلوك الذي تجسد في الحيلولة دون قيام صاحبها و حائزها بحرثها ليس سلوكا مشروعا او عملا فرضته جهة لها الصلاحية في ذلك أو أنبنى على سند قانوني ، و إنما هو سلوك أساسه إرادة منفردة و مصلحة شخصية و عدالة خاصة . ثم إن هذا السلوك لا يمكن تصوره مجرد طلب أو استعطاف و إنما هو عمل تصاحبه الشدة و القهر ، إذ ليس من السهل منع الغير من الحرث و ليس من المتصور أن يطلب احد من الغير ألا يحث أرضه دون مبرر فيستجيب بل إن المنع من الحرث لا يتأتى واقعا إلا قهرا و بالشدة و هو بذلك أسلوب يطبعه العنف و التهديد. لكن ما استقر عليه قضاء المجس الأعلى أن المنع من الاستغلال لا يشكل في جوهره فعل الانتزاع بل بجب أن يقترن المنع باحتلال المتهم لأرض النزاع ووضع يده عليها .[9] و في هذا الصدد قضى المجلس الأعلى أيضا في قراره عدد 6/2144 بتاريخ 13/10/99 في الملف ألجنحي عدد 14623/95 " بأن اقتصار المحكمة في تعليلها على المنع المشتكي من الدخول إلى الأرض قصد تنظيفها دون إبراز منها كيف استخلصت ثبوت الحيازة الهادئة للمشتكي و التي على أساسها منع من الدخول إليها يجعل قرارها ناقص التعليل و معرض للنقض                                                             ثانيا: المرور بالماشية و الرعي في العقار المرور و الرعي في ارض الغير  لا يشكلان انتزاعا للحيازة لانتفاء القصد الجنائي فيه من اجل انه فعل عرضي ليس المقصود منه حرمان الحائز من استغلاله خاصة آدا كانت الأرض جرداء أو فلاحيه لكنها غير محروثة و حتى لو كذلك لا مجال لتطبيق الفصل 570 عليها و إنما تطبق عليها أحكام الفصل 597 من القانون الجنائي الذي تعاقب على إتلاف مزروعات و نباتات نمت بغرس الإنسان [10]و قد جاء في قرار للمجلس الأعلى في هذا الخصوص " أن المرور بالماشية داخل ارض المشتكية و الرعي بها لا يشكلان اعتداءا على الحيازة بمفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي و أن تأسيس القرار على هذه الوقائع لإدانة المتهم طبقا للفصل أعلاه يجعل القرار عديم الأساس الأمر الذي يعرضه للنقض "[11]                                                                                        ثانيا : أن يكون محل الاعتداء عقارا مملوكا للغير يجب أن يكون فعل الاعتداء قد وقع على العقار سواء كان العقار لأصليا أو عقارا بالتخصيص و سواء كان أراضي فضاء أو مبنية أو معدة للبناء سواء كانت المباني مسكونة أو معدة للسكنى أو غير مسكونة كالمخازن و الأماكن المعدة لحفظ البضائع و كذلك المصانع و المتاجر . و أن يكون العقار في حيازة شخص أخر و يتعين أن يكون الحائز هو صاحب السلطة الفعلية و يباشرها على العقار بحيث يكون للحيازة مظهرها الخارجي فهذا الحائز هو الذي يستحق الحماية الجنائية ما لم يستطع شخص آخر السيطرة المادية على العقار و لكن ليس بشرط أن تكون الحيازة القانونية أي أن تشتمل على عنصريها المادي و المعنوي و تكفي الحيازة الفعلية فالعبرة في الحيازة كوضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على العقار و لكن يشترط حيازة العقار حيازة صحيحة أي خالية من العيوب يجب أن تكون  هادئة مستمرة و ظاهرة غير خفية وواضحة لا لبس فيها ولاغموض[12]  قد يكون الحائز مالكا كما يمكن أن يكون منتفعا فقط بالعقار                            

الفقرة الثانية : الركن المعنوي

يشكل العنصر المعنوي الأساس في قيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير،فهو الذي يجعل سلوك انتزاع الحيازة مجرما وبعبارة أخرى هو الذي يخرج بالفعل من دائرة الأفعال المدنية إلى دائرة الأفعال الجنائية ،ويتحقق القصد الجنائي بانصراف نية الجاني إلى تجريد حائز العقار من حيازته وحرمانه من الاستعمال،وينتفي هذا القصد بالجهل أو الغلط كأن يغلط الجاني في موقع العقار أو حدوده،وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن العنصر المعنوي في هذه الجريمة ينفرد بخصوصيات تجعله مميزا عن النية الإجرامية عند الفاعل في جرائم أخرى،فإذا كان القصد الإجرامي بنوعيه الخاص والعام هو معيار تجريم عدد من الأفعال المخالفة للقانون فإن هذا الركن في جريمة انتزاع الحيازة الذي ابززه المشرع المغربي في صور منها التدليس والخلسة والعنف والتهديد وغيرها وذلك من خلال ما جاء به الفصل 570 من  القانون الجنائي[13].

وسنتطرق إلى هذه الصور التي عرض لها  الفصل 570  أولا في الفقرة الأولى (الخلسة ،التدليس) على أن نقف  ثانيا في الفقرة الثانية من هذا الفصل.

أولا : الصور المبينة للقصد الجنائي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير

طبقا للمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 570 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 500 درهم من انتزع عقارا خلسة أو باستعمال التدليس. ومن خلال ما جاء في هذه الفقرة ولكي تحقق العقوبة المذكورة لابد أن يقع الانتزاع خلسة وهو ما سنتطرق له (أولا) أو باستعمال التدليس( ثانيا)

أ : الخلسة

لم يعرف القانون الجنائي الخلسة،إلى أنه استنادا لبعض التعاريف الفقهية نجد الأستاذ أحمد الخمليشي عرفها بأنها استيلاء يقع على العقار بسرعة وفي غفلة عن الحائز كالقيام بحرث الأرض أو غرسها في ظرف وجيز أثناء غيبة الحائز السابق أو ابتعاده من مكان الأرض لعمل ما.

واستنادا لهذا نورد بعض القرارات التي تؤكد على إبراز هذا العنصر باعتباره أساسيا في قيام جريمة انتزاع الحيازة .

جاء في قرار عدد 19927 بتاريخ 22/12/94 في الملف 15636/89  " إن الحكم الذي لا يبرز من  وقائع النازلة قيام عناصر الفصل 570 المطبق في النازلة يكون ناقض التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس صحيح"[14]

فيما ذهب المجلس الأعلى(محكمة النقض ) في قرار عدد 18/6 الصادر بتاريخ 6/1/2010 إلى أن الخلسة التي يقتضيها الفصل 570 من القانون الجنائي يحقق بانتزاع الجاني لحيازة العقار من حائزه في غفلة منه أو في غيبته سواء كانت هذه الغيبة قريبة أو بعيدة على موقع أرض النزاع.

وبالتالي فمن صور الغيبة أن يكون الحائز مريضا أو مسافرا أو مسجون أو أن يكون محل مسكنه أو عمله خارج دائرة تواجد العقار حيت يتعذر  معها بسط رقابته على العقار دون أن يكلف من ينوب عنه في ذلك فيسعى بذلك الجاني إلى ارتكاب جريمة أتناء الغياب [15]غير أنه أثير إشكال في حول اعتبار الحكم على المتهم  صورة من صور الخلسة وفي هذا الصدد اعتبرت المحكمة الابتدائية بأسفي في الحكم عدد 88 الصادر بتاريخ 28 يناير 2004 أن عنصر الخلسة بانتزاع الضنين حيازة العقارات تابت أيضا بحكم تواجدهما بهذه العقارات في سبق الحكم عليهما .. في حين ذهب المجلس الأعلى إلى ابعد من ذلك في بعض قراراته إذ اعتبر مجرد علم المتهم بالحكم السابق واحتلاله من جديد للعقار كافيا لإبراز عنصر الخلسة وفي هذا الصدد قضى في إحدى قراراته بأنه تكون المحكمة قد بينت بما فيه الكفاية العناصر المكونة للخلسة والتدليس في جريمة انتزاع عقار حيت قالت بأن المتهم كان على علم بالحكم الذي صدر لفائدة المشتكي لأنه طرفا فيه[16].

ب: التدليس

 يعد التدليس عنصر مهم في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير فه الذي ينم عن النية الإجرامية لدى الفاعل ويجعل سلكوه مجرما وبالتالي مرتبا للجزاء المقرر قانونا،والتدليس بهذه الأهمية هو الذي يميز بين فعل الانتزاع كفعل مدني من جهة وبوصفه جنائيا من جهة أخرى،وبالرغم من أهمية هذا العنصر فإن المشرع المغربي لم يضع له تعريفا معينا، والتدليس حسب تعريف احد الفقهاء هو كل فعل أو عمل أو إخفاء وقائع أو استعمال صفة من شأنه تدليل الغير لاستيلاء على العقار.وعلى هذا الأساس فإن القضاء وهو ينظر في جرائم انتزاع الحيازة مطالب بتحديد معنى التدليس انطلاقا من معطيات كل نازلة وفي هذا الإطار يمكن الوصول إلى تحديد مجموعة من صور التدليس في جريمة انتزاع الحيازة والتي لا محالة أنها تتعدد وتتنوع حسب تطور المجتمع وتعقد علاقات أفراده[17].

حيت أكد المجلس الأعلى (محكمة النقض)في قرار له على أن عنصر التدليس في جنحة انتزاع حيازة تحقق بكل ما من شأنه أن يوهم الغير بأن ما قام من فعل الانتزاع في محله،مما يدعو إلى إبداء أي مقاومة "قرار رقم 1152 صادر بتاريخ 26/11/1981 [18]

ومن هنا نورد بعض صور التدليس التي استقر المجلس الأعلى على اعتبارها مستوفية لكل ما يجعلها مندرجة ضمن ما استهدفه المشرع في نص الفصل 570 من القانون الجنائي، وفي نفس الوقت نتساءل حول حالات أو صور أسقطت من دائرة التدليس أو ألحقت بها رغم قيام ما يخالف ذلك واقعا أو قانونا.

وجاء في هذا السياق القرار رقم 419/3 الصادر عن المجلس الأعلى(محكمة النقض) بتاريخ 12/3/96 في الملف ألجنحي  عدد 27770/91."إن الطاعن لما تسلم المفتاح من المشتكي بوعد إرجاعه إليه في الغد إقدامه على احتلال المنزل ورجوعه عن وعده يكون احتال على المشتكي واستغل ثقته مما يجعل عنصر التدليس في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير متوافرا على النحو المحدد في الفصل 570 من القانون الجنائي"[19].

ومن هذا المنطلق تعتبر صورة التدليس كما أوضحها القرار أعلاه من أبرز وأوضح صور التدليس عموما .

ولعل ذلك راجع إلى بساطة الطرق التي استعملت فيها وطبيعة العلاقة التي استندت إليها،فأما من حيث بساطة الأسلوب فإن الفاعل طلب المفتاح من الضحية على أساس الاطلاع على المحل وإرجاعه إليه بعد ذلك وهذا الأسلوب مألوف ومتعارف عله لاسيما إذا تعلق الأمر براغب في الكراء أو الشراء لمحل معد لسكنى أو لمهنة أو تجارة،وأما من حيت العلاقة فإنها جاءت في إطار تعامل انبنى على حسن النية من طرف الضحية وعلى الثقة التي غيبت عنه احتمال صدور أي غدر من طرف المتهم.

وهذا لا يبدو في الأمر حيلة أو خداع أو مكرا إلى بعد مطالبة المتهم برد المفتاح فيعلن امتناعه ورفضه لعلة أنه يشغل المحل على وجه شرعي وهكذا فإن المحكمة ومن خلال تقييمها لكل الظروف والملابسات بأنها تدليس بالمعنى المقصود في الفصل 570 من القانون الجنائي والحقيقة  أن تحليلها لهذه الصورة بني على أساس سليم فكان إبرازها لعنصر التدليس صحيحا، ويظهر ذلك في تبني المجلس الأعلى لتعليلها ليخلص إلى رفض طلب الطعن ورد كل الوسائل التي أثيرت بشأنه.

أما بخصوص موقف المجلس الأعلى (محكمة النقض) من ادعاء الملك والحوز تدليسا فإن هنا العديد من القرارات التي ذهبت في المجال منها ما هو مؤيد ومعارض ،حيت جاء في قرارعدد 88/3/97 الصادر بتاريخ 14/01/97 .أن القول بأن ادعاء الطاعن الحيازة والملك يشكل تدليسا لا يعتبر كافيا لإبراز العناصر التي يتطلبها الفصل 570 من القانون الجنائي.

ومرة أخر نجده اعتبر ادعاء الملك أو الحوز من قبيل التدليس الموجب للإدانة  وهو ما ذهب إليه  في قرار عدد 88/3/97 الصادر بتاريخ 14/01/14 الذي جاء فيه .... ولكن وحيت خلافا لما يدعيه العارض فإن المحكمة بحكم سلطتها التقديرية في تقديم الحجج المعروضة عليها ثبت لها من خلال شهادة الجماعة من أجل الرعي وأن العارض انتزع هذه الحيازة عن طريق التدليس بدعوى أن موضوع النزاع في ملكه الشيء الذي أتبث الشهود خلافة مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة[20].

ثانيا :الصور المميزة للقصد الجنائي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير حسب الفقرة 2 من الفصل 570 من القانون الجنائي.

تقضي الفقرة الثانية من الفصل 570 من القانون الجنائي ....فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا ........

وسنتطرق إلى هذه الطرق باعتبار القانون الجنائي حددها وأصبغ عليها صبغة الجريمة إلى جانب الخلسة والتدليس مبينين. كل واحدة وفق ما يلي

أ :الليل

لم يعرف القانون الجنائي الليل إلا أن هناك اختلاف في تعريف الفقهاء حيت عرفه البعض بأنه الفترة التي تقع بين غروب الشمس  وشروقها.. وذهب البعض الأخر إلى الفترة التي يسود فيها الظلام بالفعل، إذ أن هذه الفترة تتوافر فيها حكمة التشديد،وعلى كل حال فعلى قاضي الموضوع أن يحدد ما إذا كانت الفترة التي وقعت فيها انتزاع الحيازة ليلا أو نهارا[21]

ب : العنف والتهديد

يقصد بالعنف هو كل مساس بشخص صاحب العقار أو من يوجد فيه أو بدافع حيازته وبالتالي الذي يعتد في هذه الحالة هو العنف الذي يقع على الأشخاص لا على الأشياء ،وتجاوز الصور الذي يحيط بالعقار لا يشكل شرط العنف.

أما التهديد بالعنف فقد يكون مباشرة يوجهه منتزع الحيازة لمن يحاول رده فيما ينوي العزم عليه وقد يكون التهديد ضمنيا يستفاد من الملابسات المحيطة بعملية انتزاع الحيازة كإتلاف المزروعات الموجودة في الأرض وغير ذلك[22] إلا أنه يجب التمييز بين حالة انتزاع المقترن بالتهديد مثلا في حالة فإذا هدد الحائز بالقتل إن لم يتخلى عن الأرض إلى أنه لم يدخل إلى هذه الأرض إلا أن هذا الفعل يوصف بالتهديد وليس حيازة عقار من حيازة الغير. إلا أنه وقع العكس ودخل المتهم إلى العقار مستعملا التهديد في هذه الحالة يكيف الفعل على أنه انتزاع عقار من حيازة الغير بالتهديد.

: التسلق والكسر

حدد القانون الجنائي الكسر في الفصل 513 منه على أنه يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أوحظيرة أو أية بناية  أو حديقة أو بستان أو مكان مسور وذلك بطريق تسور حائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى كما حدد مفهوم الكسر في الفصل 512 الذي ينص على أنه يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو أي طريقة أخرى تمكن من الدخول إلى مكان مغلق[23]

: بواسطة أشخاص متعددين

يتوفر التعدد في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة من طرف شخصين أو أكتر ساهموا في تنفيذ الأفعال المادية للجريمة وذلك وفقا لما تطرق له الفصل 129 من القانون الجنائي "لأن ظرف التعدد مقصور على تعدد المساهمين دون غيرهم ولعل حكمة المشرع في جعل عقوبة الانتزاع بالتعدد أشد لأن هذا العنصر يسهل ارتكاب الجريمة ويجعلها أشد خطر لما يخلقه الجناة من رعب في نفسية الحائز"[24]

: حمل السلاح

عرف القانون الجنائي السلاح في الفصل 303 منه واعتبر يعد سلاح جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات وأشياء الوخزة أوالرادة أو القاطعة إلا أن الخناجر المستعملة سواء سميت خناجر أو كميات معلقة في حمالة وكذلك سكاكين ومقصات الجيب والعصا في إنها لا تعتبر سلاحا إلا إذا استعملت للقتل أو الضرب أو الجرح أو التهديد[25]

 ويعد السلاح ظرفا عينيا مشددا متى حمله الشخص الواحد وفي حالة تعدد الجناة فإن يسري عليهم جميعا سواء كان ظاهرا للعيان أو مخبئا، والسبب في ذلك هو الخوف الذي يقع في نفس الضحية عند رؤيته له مما يمنع من إبداء أي مقاومة بالإضافة إلى أنه ينم عن خطورة المجرم ولا فرق بين الظاهر والمخفي، للأنه يكون على استعداد متى احتاج لذلك هذه هي العناصر التي تناولتها جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير.

المطلب الثاني : الحماية المقررة لحيازة العقار في المسطرة الجنائية                                      

الفقرة الأولى: تحريك الدعوى  العمومية في جنحة انتزاع العقار                                

أولا: تحريك الدعوى العمومية                                                       

بالرجوع إلى نصوص قانون المسطرة الجنائية لا نجد أن المشرع المغربي خص الدعوى في جرائم الاعتداء على العقار بنوع من الإجراءات الخاصة.

وبهذا نجد المادة الثالثة من هذا القانون في الفقرة الثانية والثالثة منها تنص على ما يلي : " يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة ، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا .

يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ".

وبالتالي وسيرا على نهج قواعد المسطرة الجنائية باعتبارها القاعدة العامة يتم تحريك الدعوى العمومية في هذا النوع من الجرائم بنفس الطريقة التي تحرك بها باقي الدعاوى العمومية في سائر الجرائم الأخرى .

وتجدر الإشارة في هذا الإطار وبخصوص المشروع الجديد للقانون الجنائي أنه نص في الفصل 570 منه على ما يلي :" لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية المتضرر من الجريمة ".

وبناء على مقتضى هذا النص ، فالمشرع اشترط تقديم شكاية من طرف المتضرر لتحريك الدعوى العمومية سواء كان ذلك بصفة شخصية أو عن طريق وكليه .

ثانيا: الإثبات في جنحة انتزاع عقار                                                                    

قبل التطرق للإثبات في الجنحة موضوع حديثنا لابد من تعريف الإثبات في المادة الجنائية  بأنه إقامة الدليل أو البرهان على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب له من عدمه . ويختلف الإثبات في الميدان الجنائي عنه في الميدان المدني في كونه يتسم بالصعوبة والتعقيد .

وبالرجوع إلى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية نجدها تنص على أنه :" يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات . ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك..." .

وبهذا يكون المشرع الجنائي قد قرر حرية الإثبات في المادة الجنائية . وبالتالي تخضع جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لهذه الحرية في الإثبات الذي لا يخضع لأي تقييد أو شكل معين . وهكذا يمكن تقديم أي وسيلة تثبت الفعل المنسوب للمتهم وتدينه .

غير أن القول بحرية الإثبات في المادة الجنائية لا يعني أن الباب مفتوح على مصراعيه في هذا الشأن . وفي هذا السياق نجد المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها ما يلي :" إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة ، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة ".

ومن خلال هذه المادة ونظرا لطبيعة جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير يمكن القول أن هذه الجنحة تعتبر المحل الأنسب لتطبيق المادة المذكورة أعلاه ، لكون أصل هذه الجنحة كفعل خاضع لمقتضيات القانون المدني في قواعده الموضوعية و الشكلية وهو ما أكده قرار المجلس الأعلى :" ويكون ناقص التعليل ومعرض للنقض الحكم الجنحي القاضي بالمؤاخذة، والحال أن إثبات الجنحة متوقف على حجة جارية عليها أحكام القانون المدني دون أن يراعي القاضي في ذلك قواعد القانون المذكور".[26]

لذلك وبما أن هذه الجريمة تتعلق بأفعال تمت معالجتها أساسا في قواعد القانون المدني، فيلزم المحكمة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وتطبيق هذه القواعد كلما ثبت أن النزاع يتطلب ذلك . 

الفقرة الثانية : مدى حجية الحكم الصادر بشأن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وطبيعة الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

يعرف في مجال الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن القضاء الجنائي، تكتسي حجية مطلقة في ما بين الأطراف في ما يتعلق بنفس الخصومة من حيت موضوعها أو سببها،ويكون هذا الحكم أيضا ملزما للمحكمة المدنية سواء كان صادرا بالإدانة أو البراءة،إلا أنه نظرا للخصوصية التي الحكم الصادر بشأن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير،فإن الأمر يختلف عن سابقا(أولا)وطرح نقاش تمخضت عنه أراء مختلفة حول طبيعة الحكم لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمسطرة المتبعة في تنفيذه (ثانيا)

أولا : حجية الحكم الصادرة بخصوص جنحة انتزاع عقار بحيازة الغير

إن الأصل في قانون المسطرة الجنائية،أنه حينا يتعلق الأمر بفعل يشكل نقطة اشتراك بين الدعوة المدنية والجنائية، فإن الحكم الصادر في المادة الجنائية تكون حجية أمام المحكمة المدنية(الحجية ترد على موضوع القضية،أي الحق أو المركز الذي قضى به من حيت أشخاصه والأحكام التي تطبق عليها وأجزاء الحكم التي تتوفر لها)[27] حيت أنه إذا ما فصلت المحكمة الجنائية في الدعوى،فيمتنع عن المحكمة المدنية أن تعيد بحتها ويتعين عليها أن تعتد بما حكم به ،اللهم  ما يتعلق بالحقوق المدنية حيت تلزم بالبحت فيها حتى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق له.

إلا أنه وكما سبقت الإشارة لذلك أنه بالنظر للخصوصية التي تطبع الحكم الصادر بشأن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتي تجده أساسها في كون القضاء الجنائي لا يثبت في الحيازة القانونية وإنما يقتصر دوره عل حماية الحيازة الفعلية فقط،وبذلك فالحكم أو القرار الصادر بشأن النزاع على حيازة لا يعد من الأحكام الفاصلة في الدعوى ومن ثم فلا تكون له الحجية ولا يجوز قوة الشيء المقضي به،ولا يتقيد به القا         ضي المدني عند نظره لدعاوى الحيازة،لأن الدعوى العمومية تحمي فقط الحيازة الفعلية،أما الدعوى المدنية فهي تبحث في الحيازة القانونية وبالتالي فالمحكمة المدنية وإن صدر عنها حكم بشأن الحيازة مخالف لما جاء في الحكم الجنائي فلا يعتد بمخالفتها هذه.

 

 

ثانيا : طبيعة الحكم بإرجاع الحلة إلى ما كانت عليه

إن الغاية المنشودة من تجريم جنحة انتزاع حيازة عقار لا تقف عند صدور حكم قضائي يجرم الفعل المادي ويدين الجاني،بل الأمر يجب أن يتعد ذلك وتمتد الحماية لتعمل على محو الآثار التي أحدثتها الجريمة عن طريق إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل حدوت الاعتداء على الحيازة.

ولقد شكلت طبيعة الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه محط نقاش وخلاف،حيت تعددت الآراء بشأنها،

بخصوص الرأي الأول[28] اعتبر أن إرجاع الوضع إلى حالة من ضمن التعويضات المدنية التي يحكم بها لفائدة المتضرر من فعل فعل الانتزاع ويترتب على ذلك أن المتضرر أن يقدم طلب الإرجاع في إطار الدعوى المدنية التابعة وأن يقدم الطلب من المتضرر أو من ينوب عنه،وأن التنفيذ يجري بطلب من الطرق المدني طبقا لقواعد المسطرة الجنائية ويصبح المقرر القاضي بمنح التعويضات نهائيا استنادا للمادة 98 من قانون المسطرة الجنائية، أي أن المحكمة تقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من تلقاء نفسها، وقد كرس هذا الرأي قرار صادر عن محكمة النقض عدد 4971 بتاريخ 26 يوليوز 1983 حيث جاء فيه" لما اعتبرت المحكمة أن المشتكي لم يقدم مطالب مدنية في المرحلة الابتدائية وصرحت بعد ذلك بعدم قبول استئنافه ثم قضت بناء على استئناف النيابة العامة وحدها بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة من أجل الهجوم على ملك الغير وحكمت عل المتهم بالإدانة وإفراغ الأملاك المعتدى عليها تكون خرقت القانون لأن الإفراغ يدخل ضمن المطالبة بالحق المدني الذي لم يقدمه"

أما بخصوص الرأي الثاني : اعتبر أن إرجاع الوضع إلى حالة التي كان عليها يدخل ضمن الرد الذي يجب الحكم به ولو دون طلب، أي أنه اعتبر أن الحكم بإرجاع الحالة جزءا من العقوبة الزجرية الصادرة في جريمة انتزاع عقار،وبالتالي فإن المسطرة المتبعة في تنفيذه هي التي تتضمنها قواعد المسطرة الجنائية المتعلقة بالمقررات القضائية،وعليه يجرى التنفيذ بطلب من النيابة العامة كلما أصبح الحكم غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية وغي العادية ويكتسي بصفة نهائية قوة الشيء المقضي به [29]ومنه فإن التنفيذ يتم من طرف النيابة العامة بواسطة أعوانها من شرطة ودرك وغيرها.

وبالنسبة لموقف المشرع المغربي فيما يخص طبيعة إرجاع الوضع إلى حاله فبالروع إلى الفصل 570 من القانون الجنائي لا نجد أي إشارة لإرجاع الحالة لا بوصفه  جزاء زجريا ولا كتعويض مدني،إلا أنه بالاطلاع عل القواعد العامة في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية نجدها كفيلة بسد النقض الحاصل في الفصل المذكور

بالنظر للفصل 105 من قانون الجنائي والفصل 106 من نفس القانون ثم الفصل 674 من قانون المسطرة الجنائية، تلاحظ أن المشرع المغربي ساير الرأي القائل بأن الرد جزء من العقوبة الزجرية بدليل أنه أعطى للمحكمة إمكانية الحكم بالرد تلقائيا ودون طلب من المعني بالأمر.

ومما تجدر الإشارة إليه أن مقتضيات الفصول السالف ذكرها المتعلقة بالرد جاءت عامة وعموميتها هذه تجعلها تنطبق على كل جريمة تطلب الرد بما فيها جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير [30].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة :

ومن خلال ما تم التطرق له من خلال معالجتنا لموضوع الحماية الجنائية للحيازة العقارية يمكن الخروج بخلاصة مفادها أن المشرع الجنائي لم يقرر الحماية المفروضة سواء للعقار موضوع الحماية أو للحائز القانوني ما دام أن المشرع منح إمكانية بقاء الحائز الفعلي في العقار إلى حين الفصل في الموضوع بشكل نهائي . حيث أن الأمر بقي محصورا في فصل وحيد تحت اسم فرع ، والذي تعددت وتضاربت الآراء حوله .

وإذا كان الهدف من كل مشروع قانون هو تجاوز الثغرات التي اعترت النص المراد تعديله ، فالأمر ينطبق على مشروع القانون الجنائي الجديد ، الذي عمل على الرفع من الغرامة المفروضة التي أصبحت تتراوح بين 2000 و20000  درهم ، كما اعتبر وهذا هو الأهم أن انتزاع الحيازة دون مبرر مشروع ركنا ماديا لهذه الجريمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع :

ü  أبو مسلم الحطاب العقار بالطبيعة وقواعد حمايته في التشريع الجنائي،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى.

 

ü  حسن البكري،الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي.

 

 

ü  عبد الواحد العلمي،شرح القانون الجنائي العام.

 

ü  علي أحمد خالد الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار.

 

 

ü  عبد اللطيف البغيل،الشامل في القانون القضائي الخاص نظرية الأحكام،الجزء الثاني،2006 ص154.

 

ü  يوسف بن طامة،الحماية الجنائية لحيازة العقار في القانون المغربي،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية وجدة 2004-2005.

 

 

ü  هشام السفاف،العود في انتزاع الحيازة بعد صدور الأحكام وتنفيذها،بحت نهاية التمرين المعهد العالي للقضاء الفوج39 السنة 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس :

مقدمة :............................................................................................1

المطلب الأول : أركان جريمة الاعتداء على الحيازة العقارية.................................3

الفقرة الأولى :الركن المادي.....................................................................3

الفقرة الثانية : الركن المعنوي...................................................................5

المطلب الثاني: دعوى الحماية للملكية العقارية في المسطرة الجنائية.......................10

الفقرة الأولى : تحريك دعوى الاعتداء على الحيازة واتباتها ...............................10

الفقرة الثانية : الأحكام الصادرة بشأن الاعتداء على الحيازة العقارية.......................11

خاتمة : ..........................................................................................14

لائحة المراجع : ................................................................................15

 

 



[1] -عبد الواحد العلمي شرح القانون الجنائي العام، ص:164-165.

[2] - الفصل 570 من القانون الجنائي .

[3] - حسن البكري،21 الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي.

ابو مسلم الحطاب  العقار بالطبيعة و قواعد حمايته في التشريع الجنائي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الاولى ص :108[4].

[5] -حسن  البكري الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي ص :121.

[6] -قرار المجلس الأعلى عدد 136/3 بتاريخ 21/1/1997في الملف الجنحي عدد 10_22806/92 .

[7]  -قرار المجلس الأعلى عدد 506/3 بتاريخ 8/4/97 في الملف الجنحي عدد 24218/92.

[8] -حسن البكري م س ص 24.

[9] - حسن البكري م س ص 28.

[10] - هشام السفاف العود في انتزاع الحيازة بعد صدور الأحكام وتنفيذها،بحت نهاية التمرين المعهد العالي للقضاء الفوج 39 سنة 2015 ص: 20.

[11]  -قرار المجلس الاعلى عدد 6783 الصادر بتاريخ 9/9/4993 في الملف الجنحي عدد 23907/91 .

-علي أمير خالد، الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار ، ص :149-150 . [12]

[13] - حسن البكري،الحماية القانونية لحيازة العقارات في التشريع الجنائي المغربي،ص: 36.

 

[14] -القرار عدد 19927 بتاريخ 22/12/94 في الملف 15636/89 اورده حسن البكري مرجع سابق ص :40.

[15] -يوسف بن طامة ، الحماية الجنائية لحيازة العقار في القانون المغربي ى،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة القانون الخاص كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية وجدة ص: 26 .

[16] -يوسف بن طامة، مرجع سابق ص :26.

[17] -حسن البكري، مرجع سابق ص:67.

[18] -قرار رقم 1152 صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض)بتاريخ 26/11/1981 .

[19] -قرار رقم 419/3عن المجلس الأعلى  الصادر بتاريخ12/3/96 في الملف الجنحي عدد 27770/91، أورده حسن البكري،مرجع سابق

ص :68-67 .

[20] -ابو مسلم الحطاب ، العقر بالطبيعة وقواعد حمايته في التشريع الجنائي ،ص:  112.

[21] -ابو مسلم الحطاب،مرجع سابق ص :113.

[22] -يوسف بن طامة مرجع سابق ص130.

[23] -الفصل 513 من القانون الجنائي.

[24] -الفصل 129 من القانون الجنائي .

[25] -الفصل 303 من القانون الجنائي.

- القرار عدد 405 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 12/5/1980 في الملف الجنحي عدد 76705.[26]

[27] -عبد اللطيف البغيل،الشامل في القانون  القضائي الخاص،نظرية الأحكام الجزء الثاني،2006 ص 154.

[28] -حسن البكري،مرجع السابق ، ص:114  .

[29] -المادة 570 من قانون المسطرة الجنائية .

[30] -حسن بكري، مرجع سابق ص:117.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-