الحكامة القانونية وتطبيقاتها

 الحكامة القانونية وتطبيقاتها

مفهوم الحكامة



بدأ التداول الفعلي لمصطلح الحكامة في أواخر القرن 19 حيث واكب الانتقال من الفلاحة والاعتماد على الصناعة (المقالة والصناعة).

وقد أعيد إحياء هذا المصطلح في أواسط ثمانينات القرن 20، وذلك  لاستخدامه في مجالات مختلفة من الحياة الاجتماعية والإنسانية؛ وفي نفس الوقت ترافق مع تطوير مفاهيم التنمية في أدبيات منظمات الأمم المتحدة، خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويعود السبب في ذلك إلى كون الحكامة هي الرابط الضروري لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة[1] إلا أنه في السنوات الأخيرة أصبح الاهتمام متزايد على الحكامة كآلية لتحقيق التنمية على جميع المستويات والميادين[2].

 وقد أولت بلادنا بمختف مكوناتها ومؤسساتها أهمية خاصة لترسيخ مبادئ وقيم الحكامة خاصة في السنوات الأخيرة، ومن ذلك نذكر التوجهات الملكية السامية لإرساء أسس الحكامة وتحسين جودة الحكامات العمومية كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة. 

وكذلك الدستور الجديد للمملكة الذي اعتبر الحكامة ركيزة أساسية لإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وبناء دولة الحق والقانون وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث نص على تعزيز آليات الحكامة وتخليق الحياة العامة.

 وكذلك البرنامج الحكومي الذي جعل من الحكامة بكل أبعادها المؤسساتية والإدارية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية عموده الفقري.

والحكامة بصفة عامة هي أنواع متعددة إلا أن موضوع عرضنا سيقتصر على الحكامة القانونية، ومن أجل التدقيق أكثر في موضوع الحكامة القانونية نطرح التساؤلات التالية: ما مجالات تطبيق الحكامة؟  وما هي أهدافها؟ وماهي المعايير التي تقوم عليها؟ . 

وللإجابة عن هذه التساؤلات والإحاطة بالموضوع اقتضت الدراسة تقسيم هذا الموضوع وفق التصميم التالي : 

المطلب الأول : مجالات تطبيق الحكامة القانوني

المطلب الثاني : أهداف ومعايير الحكامة القانونية 


المطلب الأول : مجالات تطبيق الحكامة القانونية

أولا: على المستوى التشريعي

   فلا حاجة للحديث عن الحكامة دون دكر المؤسسة البرلمانية للدور الذي تطلع به، و نؤكد أنها كنظام يشمل وظيفة البرلمان كمؤسسة تضطلع بوظائف التشريع والمراقبة التمثيلية، وهي وظائف تدخل كلها ضمن نسق الحكامة في قلب الوظائف البرلمانية.

      وبدون شك، أن المغرب إندمج منذ مدة في رفع تحدي التنمية الشمولية بجميع أبعادها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية ، إلا أنه أمام آليات التقييم والتتبع يظهر - رغم ملاحظة تقدم وتحسن في كل مراحل تطوره في المدة الأخيرة - أن هناك حاجة متزايدة. للإصلاحات في كل المجالات أمام التزايد المهول لظاهرة البطالة بالخصوص، وتزايد الفقر الذي أصبح يشمل كل المناطق، وهو من شأنه أن يهدد السلم الإجتماعي والذي يعتبر مركز ومحور أهداف التنمية .

 وأمام هذه الوضعية، لابد من البحث عن نسق وأنظمة الإستدراك وضبط وتفعيل الجدلية القائمة بين السلطات الإقتصادية والسياسية والإدارية من أجل وضع أسس لتسيير محكم ومتوازن لتنمية البلاد، وبناء أسس إنجاز مهام مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي . 

ولقد ظهر نظام الحكامة الذي أفرزته الرأسمالية العالمية من خلال مقارباتها المتعددة لإشكالية التنمية، وهي تسعى من خلاله إلى إدماج قوة السوق كفاعل أساسي ضمن عناصر التوازنات المجتمعية والسياسية والإقتصادية ويعتني في ذات الوقت وبالدرجة الأولى بالميكانيزمات والمساطر والمؤسسات التي تمكن المواطن من الدفاع عن مصالحه وممارسة حقوقه وأداء واجباته وحل خلافاته بطرق سلمية وودية، ومن ضمن هذه المؤسسات المؤسسة البرلمانية.

 فمؤسسة البرلمان كأداة للمراقبة الفاعلة والجادة في نظام الحكامة، تطرح عدة تساؤلات حول خلق وتفعيل قدرات وضع القوانين والتشريع الملائم، وحول القدرة على حسن تدبير الترسانة القانونية والتشريعية وتحسين خدمات الإدارة، كما تثار تساؤلات جوهرية موازية حول مشاركة مكونات المجتمع المدني في ترسيخ تقليد تشريعي يعتمد على حسن التدبيركما تطرح إشكالية مهمة الإعلام والتواصل وتحسين أنماط مشاركة المواطنين والمستفيدين من خدمات الدولة في صنع القرار، وتختزن ديناميكية التفاعل كل العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية في مفهومها الشمولي وغيرها من مضامين التنمية المستديمة في تعريف الحكامة، وهي تعني في الواقع تغيير منظومة التواصل بين المؤسسات والمواطنين، والسعي نحو تقريب الإدارة والمؤسسات من أوسع شرائح المجتمع وإشراكها في اتخاذ القرار وبالخصوص المستضعفة منها والتي تحتاج لحماية أكبر ورعاية أشمل باعتماد عناصر المشاركة والشفافية والإسنادية وتقييم النتائج والإنتباه لرد فعل المواطنين والتفاعل مع ردود فعل المجتمع في شموليته بإيجابياتها وسلبياتها . وبحثا عن الحكامة التشرعية يدفعنا للحديث عن أهمية دور البرلمان في قلب وظائف الحكامة، اذن ماهو دور المؤسسة التشريعية في نسق الحكامة؟ لاشك أن دور الدولة في نسق الحكامة، يقتضي إعادة تحديد مهامها الأساسية في نطاق تحرير المجتمع من عقدة قيود ماضوية، والتخلي تدريجيا عن الخدمات ذات الطابع التجاري والخدماتي، والتركيز أساسا على خلق التماسك الإجتماعي وعلى التنسيق بين فعاليات المجتمع، ولعب دور الحكم وضبط التوازنات الكبرى للإقتصاد الوطني، وتكوين قاطرة للمشاريع الكبرى ومراقبة حسن تدبيرالموارد وانفاق المال العام واتخاذ التدابير الناجعة في مجال تشجيع الإنتاج وتحقيق النمو والتقليص من الفقر والحد من الفوارق الإجتماعية، وإدماج المرأة والفئات المهمشة في المجتمع، وضمان مشاركتها في العملية التنموية، وضمان وحماية احترام حقوق الأفراد والجماعات، وحماية البيئة وتطور الخدمات العمومية، وتطوير قطاع العدالة وتحديث الإطار القانوني والتشريعي للبلاد، إلا أن دور المؤسسة التشريعية في هذا الشق يتجلى في بناء مؤسسة تشريعية قوية وقريبة من المواطنين، والبرلمان المسؤول والحيوي بجانب المؤسسة القضائية المستقلة والعادلة والمحايدة في أحكامها باعتبارهما عنصرين ضروريين لتحقيق دولة الحق والقانون ولكنهما في نفس الوقت، عنصران غير كافيان لتحقيق الحكامة الجيدة. فالفئات المستضعفة في المجتمع أكثر حاجة للتشريع والعدالة، فإذا أحس الضعيف بأنه ممثل من طرف نخبة مسؤولة وازداد إحساسه بقوة القانون وعدالة القضاء، فإن الإحساس بالإطمئنان على نفسه وعلى ممتلكاته وعلى قدراته في المشاركة الفاعلة في بناء الحكامة، كما أن احترام المؤسسات يتقوى في نفسه ويعززه بذلك حريته وهبة المؤسسات الضامنة لها . واخيرا لا يمكن فهم الحكامة التشرعية الا اذا ربطناها بالمؤسسة البرلمانية لانها هي المختصة بالتشرعة في الدرجة الاولى وتجدر الاشارة ان ان الحكامة قبل ان تكون حكامة تشريعية فهي حكامة على مستوى الحكم. من ثم شملت باقي المؤسسات وعلى راسها البرلمان والحكامة في عموميتها هي نوع من الحكم الذي يتم اشراك فيه جميع مكونات المجتمع هي نوع من النقد البناء الدي يحكم سير المؤسسات وفي السياق داته فان الحديث عن الحكام التشريعية ياخدنا الى الحديث عن الشرعية والمشروعية بهدا الصدد. ونبقى دائما في الحديت عن المؤسسة البرلمانية اذا ربطناها بالشرعية والمشروعية نجد ان الشرعية ترتبط بكيانها ونقول مثلا البرلمان مؤسسة شرعية اما المشروعية ترتبط بعمل المؤسسة ونقول ان اعمال المؤسسة البرلمانية مشروعة وهده الاخيرة او تلك ضرورية للحديث عن الحكامة التشرعية. 

    عندما يتم الحديث عموما عن التشريع فإنه يتبادر إلى الذهن مباشرة وظيفة البرلمان في هذا الميدان، نظرا لما يناط به من دور تشريعي و مراقباتي و تمثيلي، إلا صناعة التشريع هذه أصبحت تتطلب نوعا من من الحكامة الجيدة خصوصا و أن المغرب قد أقبل مؤخرا على إصلاحات دستورية هيكلية أهمها فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.

      وبالتالي أصبح ممثلوا الأمة يضطلعون بوظيفة خلق و تفعيل قدرات وضع القوانين و التشريع الملائم في أفق تحسين الترسانة القانونية والتشريعية و تحسين خدمة الإدارة ، و العمل على إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني[3] .

إلا أنه و من أجل تحقيق ذلك و إرساء مفهوم الحكامة التشريعية بالمعنى المطلوب، لا بد أيضا من العمل على تحسين أنماط مشاركة المواطنين و المستفيدين من خدمات الدولة في صنع القرار.

    كما أنه للوصول إلى التشريع الملائم الذي ينطلي عليه مفهوم الحكامة لابد من إعادة النظر في تحديد المهام الأساسية للدولة في نطاق تحرير المجتمع من عقدة قيود ماضوية، و التخلي من طرف الدولة تدريجيا عن الخدمات  ذات الطابع التجاري و الخدماتي و التركيز على خلق التماسك الإجتماعي و على التنسيق بين فعاليات المجتمع، و لعب دور الحكم و محاولة ضبط التوازنات الكبرى للإقتصاد الوطني من خلال نصوص قانونية مضبوطة و محكمة، دون إهمال أيضا العمل على إدماج كافة الفئات المهمشة في المجتمع و ضمان مشاركتها في العملية التنموية المنشودة.[4]

        إن مفهوم الحكامة التشريعية ينطبق بالإضافة إلى ذلك على عملية ضمان حسن احترام حقوق الأفراد و الجماعات، و العمل على سن قوانين تكفل احترام البيئة و تضمن تطور الخدمات العمومية، كل ذلك يجب أن يأتي متناسقا مع قطاع العدالة الذي أبرز حلقة في موضوع الحكامة التشريعية لأن هذا الأخير هو السبيل الوحيد الذي يمكن الدولة من تطوير إطارها القانوني و تقدمه.[5]

      وعموما فإن الإطار الدستوري قد حدد بوضوح صلاحيات المؤسسة التشريعية بجانب مؤسسات الدولة الأساسية، لكن العوائق المرتبطة بقلة الموارد البشرية و المادية و المالية، وعدم تدقيق الصلاحيات و الأدوار و ضعف الإلتجاء للتقنيات الحديثة، إضافة إلى الدور المركزي للجهاز التنفيذي، و ضعف الإلتجاء للتقنيات الحديثة، إضافة إلى الدور المركزي للجهاز التنفيذي، و ضعف معرفة عدد من مثثلي الأمة بالبرلمان بالإشكاليات الجوهرية التي يتدارسونها، و يشرعون لها في إطار اختصاصاتهم، إضافة إلى لقلة الكفاءات في مجال التشريع و سن القوانين، كل هذه العوامل تجعل من المؤسسة التشريعية غير قادرة على أداء مهامها بالشكل المطلوب، و بالتالي الحد من احتمالية تحقق حكامة تشريعية بالشكل المطلوب[6].

 

 

 

ثانيا:على المستوى القضائي .

      يعتبر الجهاز القضائي من السلط الأساسية التي تمارسها الدولة بجانب كل من السلطة التسريعية و التنفيذية في جل الدول الحديثة ،و يمكن مقاربته إجرائيا بإعتباره مجموعة القرارات و الأحكام المتخدة تنفيذا للنصوص القانونية ووفق إجراءات مسطرية معلومة، و مع أن الاختصاص المرجعي للقضاء هو السهر على احترام و تنفيذ القانون،فأن المهام الموكولة إليه خاصة في ظل الأنظمة الديمقراطية،تترجم أساسا في ضمان حقوق الأفراد و الجماعات و صيانة الحريات العامة و الخاصة و السهر على تقييد الجميع بمبادئ سيادة القانون و خضوع الكل لأحكامه في إطار دولة الحق و القانون،فسلطة القضاء تكتسي أهمية خاصة ،باعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان و حماية مصالح و حقوق الأفراد و الجماعات،و باعتبارها الآلية المعهود إليها ضمان سيادة القانون و مساواة الجميع أمامه،إذ يترتب عن الثقة في استقلال و نزاهة القضاء دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال و منتج ،و تنشيط الاستثمارات و تحقيق التنمية.[7]

و من اجل التوجه نحو الحكامة قضائية لا بد من استحضار خمس عناصر إرشادية تتمثل في الاستقلالية و المسؤولية و الشفافية بو الفعالية و النجاعة. و هذه العناصر تسعف في جعل مقاربة اصلاح القضاء مقاربة حكماتية ذات بعد شمولي و مجتمعي استراتيجي و لا تهم فقط جانبا أو مؤسسة معينة كيفما كان موقعها،بل تجعل الاصلاح في هذا المجال الحيوي شأنا اجتماعيا يخدم مبادئ العدالة و دولة الحق و القانون.[8]

استقلالية القضاء:1-1

و هي مبدأ أممي  و استراتيجي في أي توجه يخدم مبدا استقلال القضاء كسلطة داخل الدولة و المجتمع،تحفظ التوازن ليس فقط بين هذين العنصرين الأخيرين بل تجعل من التوازن القانوني و الحقوقي البنية المؤثثة لحقوق الأفراد و الجماعات و الإطار الضامن للشروط المتطلبة للتنمية ،و تتمثل أهم عناصر استقلالية القضاء في المظاهر التالية:

·      أن تكون المؤسسة القضائية منفصلة عن باقي المؤسسات الدستورية الأخرى و غير تابعة لأي منها.

·      أن يتم تكريس استقلالية السلطة القضائية نصا و جهازا و مساطر ووسائل.

·      أن لا يكون هناك أي تدخل أو تاثير على المؤسسة القضائية و على القضاة كيفما كانت وسائل هذا التأثير.

·      أن تكون المحاكم عادية مشكلة بحكم القانون،وهو ما يتنافى ومحاكم استثنائية.

·      أن يكون المبدأ المرجعي للقضاء و حكم افتراضر البراءة نو ان الأصل هو براءة المتهم.[9]

 

مسؤولية القضاء:2-1

و يعتد هذا المبدأ بطبيعة و أهمية الإمكانات و الوسائل الفعل الذاتية و المهنية للجهاز القضائي،و التي بإمكانها العمل على تكريس سلطة و مسؤوليات الجسم و المؤسسة القضائية و يضمن استقلاليتها و فعالية ممارستها،و هذا الجانب الثاني يقتضي العماصر التالية.

·      تحصين الجهاز القضائي من أي تدخل أو تأثير خارجي خاصة من قبل السلطة التنفيذية .

·      التحصين الذاتي للهيأة القضائية من حيث ضمان شروط حرمته و استقلالية الوظيفة القضائية و ضمانات ممارستها القانونية و المهنية.

·      تحصين هيئة القضاء من التأثيرات المباشرة أو العلائقية للسلطة التنفيذية.

·      الحرص على توخي شرط المهنية في اختيار و تدريب و سلوك الجسم القضائي.

·      تحصين  و تقوية دور الأجهزة العليا المرجعية للقضاء،مع ضمان توسيع قاعدة تكوينية و شفافيتها ،و مدها  بالوسائل العمل المادية و البشرية للإضطلاع بالمهام المنوطة بها.

إن مسؤولية القضاء يعتبر شرطا واجبا و مكملا لاستقلالية القضاء خاصة و أن هذا المبدأ يرتبط بإطار و ظروف وو سائل و ضمانات عمل القضاة.[10]

3-1شفافية القضاة:

وهذه القاعدة يمكن الاسترشاد بعناصرها المرجعية كما تقتضي بذلك الحكامة و الحكامة الجيدة ،و الشفافية في المجال القضائي تستلزم جعل مبادئها من الأولويات الحكماتية في هذا القطاع ،و ذللك سواء في عمل و طرائق و أساليب اشتغال القضاء في مستواه الداخلي أي ما يهم الجسم القضائي ،و مختلف الهيآت و المرافق سواء التابعة أو المساعدة له ،أو في مستواه الخارجي ،و هذا يهم القضاء بالمتقاضين.

و من العناصر المرجعية لمبدأ شفافية القضاء.

·      ضمان سير المحاكم و الأجهزة القضائية بشكل شفاف.

·      اعتماد الشفافية في إدارة باقي مرافق القضاء (إدارة السجون مثلا).

·      ضمان الوصول إلى المعلومة القضائية باعتماد نظام حفظ المعلوماتي للوثائقو القرارات القضائية يسهل الوصول اليها.

·      وضع نظام شفاف لمراقبة الأحكام القضائية يسمح بتفادي التعليلات السيئة و المتعارضةللأحكام القضائية.

·      الوقاية من الرشوة و محاربتها داخل الجسم القضائي و المرافق التابعة له و أيضا الهيآت المساعدة للقضاء باعتماد مدونات للاخلاقيات.[11]

 4-1فعالية و نجاعة القضاء.

و يعتد هذا المجال القضائي بتوخي الأجرأة الفاعلة و النجاعة للأهداف و الانتضارات و القرارات المتخدة بما يعمل على تحقيق مبدأ و هدف النجاعة و اقاعدة فعالية القضاء،تستلزم تكريس العناصر الخمس التالية:

·      ضمان الحق في الولوج إلى العدالة ،باعتباره حقا من حقوق الإنسان.

·      تقريب القضاء من المتقاضين ،بجعل شبكة الجهاز القضائي و الجسم المساعد للقضاء كافية في العدد و النوعية.

·      ضمان الفعالية و السرعة في حسم النزاعات المعروضة على القضاء ،و ذلك بمحاربة البطئ في البث في النزاعات القضائية.

·      ضمان التوحيد و التعليل المرجعي الأعلى للضمان التوحيد و التعليل المرجعي الأعلى للإجتهاد القضائي و القاعدة القانونية بما يكرس مبدأ العدالة و يعزز دور القضاء.

كما يلزم في ذات الإطار استحضار التوصيات "الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة"،و التي رامت توصياتها الدعوة إلى ضرورة تحقيق ستة أهداف كبرى لأجل بلوغ غاية إصلاح العدالة تتمثل في:

·      توطيد استقلال السلطة القضائية.

·      تخليق منظومة العدالة.

·      تعزيز حماية القضاء للحقوق و الحريات.

·      الارتقاء بفعالية و نجاعة القضاء.

·      إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة.

·      تحديث الادارة القضائية و تعزيز حكامتها.[12]

 

 

المطلب الثاني : معاير الحكامة القانونية و أهدافها .

أولا : معاير الحكامة

   بإعتبار الحكامة القانونية هي مبدأ صريح يهدف إلى تجاوز حالة اللاتوازن بين متطلبات الحاكمين والمحكومين ،وتجاوز أحادية صنع القرار دون مراعاة المنطق العلمي المؤسس على عنصر المشاركة في مختلف مراحل إعداد المشاريع ،منذ البداية حتى التنفذ،من خلال مقومات الحكامة الجيدة،وإلى طموح الأخذ بالقيم والمعايير التي يقتضيها التعاطي مع المفهوم خاصة منذ الدخول في الألفية الجديدة وانطلاقا من طموح وطني لتجسيد قيم الحكامة والتدبير الجيدعلى مستوى الدور الجديد الذي أصبح مطلوبا من الدولة القيام به، ومن حيث المنهجية التي يفرضها الإصلاح في مجالات الإدارة والقضاء أو التخطيط أو تحديث منظومة الرقابة أو تأهيل القطاع الخاص لتجويد دوره في التنمية،  وكذلك الدفع بشروط عمل ودور المجتمع المالي والاقتصادي والاجتماعي[13]

  بالإضافة الى دلك يمتاز مفهوم الحكامة الجيدة بخصائص عديدة و متنوعة وقد تختلف بأولوية التطبيق من بلد إلى أخر ودلك حسب معايير تتوزع بين معايير سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية,وتجد هده المعايير أصولها وعناصرها المرجعية في عمل وتوجهات المنظمات والهيئات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.والتي كانت تستهدف في توجيهاتها الأولية خلخلة وإصلاح الواقع السياسي والاقتصادي للدول النامية والمرسوم بجملة من الظواهر والآثار السلبية ومن دلك ظاهرة الفساد قبل أن تأخذ المنظومة الحكماتية المقومات والعناصر التي ستجعل منها مقومات مرجعية وعامة في أكثر من صعيد سواء كان خارجيا أو داخليا,وهناك أكثر من معيار مرجعي للحكامة وهي معايير تختلف باختلاف مصالح الجهات التي وضعتها.وتأخذ في الأصل جملة من الملابسات السياسية والاقتصادية... التي تحفز النمو والانفتاح الاقتصادي وحرية التجارة والخوصصة ,وهي تشمل المكونات الكبرى للحكامة بما في دلك الدولة ومؤسستها ,والإدارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين كناشطين اجتماعيين.

فبالنسبة للمعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي فقد استندت دراسته عن الحكم الجيد 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى معيار ين هما :

التضمينية و المساءلة، ويشمل المعيار الأول: حكم القانون والمعاملة بالمساواة وتأمين فرص متساوية للاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة أما فيما يخص المعيار الثاني فيظم: التمثيل و المشاركة والتنافسية سياسيا و اقتصاديا و المساءلة و الشفافية و المحاسبة.[14]

أما منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية فقد ركزت على أربع معايير:

_دولة الحق و القانون

_حسن إدارة القطاع العام

   _السيطرة على الفساد

   _حفض النفقات العسكرية

بينما الدراسات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة فقد تضمنت تسعة معايير

 غير أنه يمكن الإشارة إلى بعضها على سبيل المثال :

1: معيار الشراكة أو المشاركة .

     المشاركة تعني تكامل وتشارك عمل الهيئات والوحدات الإدارية  والمؤسساتية والمجتمع المدني  في جميع الأعمال العامة .

وتكريس مبدأ الحكامة  إلا بإشراك رأي  الحاكم مع المحكوم في شؤون العامة وكفية تدبيرها .

وإن مبدأ الشراكة أو المشاركة  يؤدي إلى مبدأ أخر هو مبدأ التوافق ،وتوافق المعنيين هو دعامة أساسية لحسن التدبير الجيد سواء تعلق الأمر بالمجال القانوني أو المجال الإجتماعي.

 ومغهوم الحكامة القانونية  إلا من خلال إشراك الجميع ، وكل الطقات والإمكانيات والطاقات البشرية المتاحة ، وإشراك كافة الهيئات المتخصصة  كل في مجاله  ، دون أن ننسى مبدأ التوافق  من خلال التفاوض والقدرة على التحكيم والإقناع من جهة أخرى .

 وعليه فإن مبدأ المشاركة هو شكل من أشكال الديمقراطية  التشاركية ويقابله مبدأ الديمقراطية التمثيلية  في الوقت الراهن والذي يستصدر البعد التشاركي ويقصيه إلى حد بعيد .[15]

       ويبقى الهدف الأخير من هذا المعيار هو خلق روابط تضامنية بين الأفراد ووحداتهم، بين مختلف القرى والمدن ، بين الجهات والمجموعات ،بين تجاذب المصالح والمنافع ، بين هذه المناطق وتلك ،حتى وإن كانت مستويات النمو متفاوتة بشكل واضح .

    وهكذا فإن الفائدة من إتخاذ الحكامة لهذا المعيار هو التخلي عن إستحواذ فئة أو أخرى على تدبير الشأن العام بل يجب توزيع الأدوار والمهام فيما بينهم . وفي نفس الوقت فتح مساحة عريضة لتمثيل مكثف للمواطنين حيث يتحول الشأن العام إلى قضية وطنية بين أفراد المجتمع .

2: معيار دولة الحق والقانون

   نظرا لأهمية هذا المعيار من بين معايير الحكامة ، فإن الدستور الذي هو أسمى  قانون قد تولى تكريس مبدأ دولة الحق والقانون  والذي يرتكز على المشاركة  والحكامة الجيدة  والتضامن والأمن والحرية والمساواة  وتكافؤ الفرص وواجبات المواطنة ، وفي هذا السياق تم التأكيد بقوة على مبدأ المسواة[16] .أمام القانون و‘لتزام جميع الأشخاص والسلطات العمومية بالإمتثال له ، مع إلتزام هذه الأخيرة بالعمل  على توفير الظروف الملائمة لتفعيل حرية المواطنين والمسواة بينهم ومشاركتهم في العامة ، وإعتبار دستورية  ونشر القواعد القوانينة  كمبادئ ملزمة [17] .

وبالموازاة مع ذلك جاء التكريس الدستوري لكافة الحريات والحقوق الأساسية .

3: الديمقرا طية

   تعنى ممارسة السلطة بأبعادها الإقتصادية والسياسية  والإدارية .في تدبير شؤون البلد على كافة المستويات وهي تشتمل على الأليات  والمؤسسات والممارسات  التي من خلالها يبلور المواطنون مصالحهم ، ويمارسون حقوقهم الشرعية ، ويؤدون إلتزاماتهم ويديرون خلافاتهم ، في سبيل النهوض بالتنمية الشاملة المستدامة، ذلك أن الحكامة العاجزة ديمقراطيا لن تكون قادرة على وقف تبديد الموارد والفساد والتسلط والتعسف والإرتجال ، وبالتالي تضيع بوصلة التنمية ويختل ميزال العدل . وعندما يختل  هذا الأخير  يؤدن بخراب العمران على قول إبن خلدون .

   وقد أثبت في هذا المجال أن التنمية المستدامة ولاسيما في بعدها البشري  تقتضي التحول نحوى الديمقراطية  من خلال رسم الهدف  التالي وهو الوصول إلى نمط لصناعة القرار حول مجمل القواعد واليساسات  العمومية  بما يسمح برقابة الشعب ، الذي يتعين على أفراده  أن يتمتعو بحقوق متساوية  للمشاركة  في عملية صناعة القرار إما بصفة مباشرة  أو غير مباشرة .

 وفي مايلي بعض عوامل تتبيث  معيلر الديمقراطية حسب المعايير  التي أخذت بها منظمة الأمم المتحدة[18] :

-       تطوير وحماية حقوق الإنسان

-       تدعيم حقوق الإنسان

-       تقوية معيار الديمقراطية من خلال الحكامة الرشيدة

-       دعم التألف والتضامن الإجتماعي

-       تقوية الديمقراطية من خلال تطوير تنمية مستدامة

ويبقى في الأخير أن أقول أن الديمقراطية والحكامة توأمان بحيث لايمكن الأخذ بالواحدة دون الأخرى.

4 : معيار التنسيق

   إن الحكامة التشاركية تفرض تدخل عدة جهات من أجل تقسيم العمل وتوزيع الأدوار بينهم  لإنجاح برامج ومخططات إجتماعية  وثقافية وإقتصادية وغيرها ، والتي تهم المجالين الجهوي والمحلي  لتحقيق تنمية شاملة ،غير أن هذا العدد الوفير  من المتدخلين سواء  على الصعيدين الجهوي أو المحلي أو حتى على الصعيد المركزي ، وكل واحد له إمكانياته وتوجهاته المادية والبشرية .لايمكن أن يعطي تداخل من هذا النوع نتائج مرضية ومفيدة للتنمية الشاملة ويحقق المطالب الأساسية  والمشروعة للساكنة  مالم يكن هناك تنسيق وتكثيف لكل الجهوذ المبذولة في هذا النطاق  إذ كلما تكاثفت تلك الجهود  فإن ذلك مؤشر قوي على أن النتائج ستكون مرضية  وملبية لكل الطلبات والحاجيات  .وأن الإنجازات ستحقق الهدف المتوخى منه لا محالة ، إمثتالا للحديث الشريف (يد الله مع الجماعة).

وهكذا فالتنسيق أصبح اليوم ضرورة مفيدة  في خضم تنامي الحاجيات  وتعدد البرامج والخطط وتعدد المتدخلين من أجل التالي[19] :

-        السرعة والدقة في الإنجاز

-        الإقتصاد في النفقات

-        إرتفاع عدد المنجزات

-        تحقيق مبدأ التشارك في إتخاذ القرارات.

 

أهداف الحكامة :

 

      إن الحكامة وبإعتبارها التدبير المعقلن  والجيد للعديد من المستويات فهي تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف من أجل تحقيق التنمية الشاملة  أي على مستوى مختلف المجالات، نظرا لما تفرضه الإكراهات والتحديات المطروحة ،سواء على المستوى الدولي ،ويبرز من خلال تحديات العولمة،أو على المستوى المحلي  كالفقر والبطالة وغيرها .

وعلى العموم فالحكامة القانونية  إلى بناء بنايات  مؤسسية وقانونية  وبشرية مهمة ،ومنظمة بشكل جيد،وإعطاء الأهمية البالغة  للعنصرالبشري وتلبية متطلباته ،وتقديم إستراتيجيات  لتنمية التدبير العمومي ينبني على منظومة للجودة في مفهومها الشامل ، تتمحور حول نشاط الإدارة وتمس القرب .

  ولتوضيح أهداف الحكامة يمكن التطرق لذلك عبر العديد من المستويات :

 

- المستوى السياسي :

 تهدف الحكامة إلى تكريس مبدأ المشاركة ،أي إتاحة الفرصة للجميع للإسهام في تدبير الشأن العام والمشاركة في إتخاذالقرارات .[20]

وتعني أيضا إشراك الرجل والمرأة في العملية الإنتخابية بصورة ديمقراطية  وترسيخ إنتخابات شفافة ونزيهة .

كما تهدف إلى ترسيخ العدالة الإجتماعية في تولي المناصب .

- المستوى الإقتصادي :

من خلال هذا المستوى تهدف الحكامة إلى تكريس المساهمة في إنجاح مشاريع الدولة  والجماعات المحلية والقطاع الخاص بالقدر الذي يحقق التنمية بمختلف أبعادها، والتي تتعلق بالأساس في تعزيز  دور المقاولة الخاصة في المجال الإستثماري  خاصة من خلال الحماية القانونية  لمحيط المقاولة ،فالحكامة تهدف إلي محاربة سوء التدبير وإساءة إستعمال المال العام وكل الظواهر السيئة التي تؤدي إلى الإنحراف بالوظيفة العمومية  وإستغلالها قصد الكسب الغير المشروع .[21]

- المستوى الإجتماعي : تبرز أيضا الحكامة من خلال الدور الذي تلعبه من خلال محاربة  ظاهرة الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية ،فهي تسعى إلى الرفع من  تحسين وتطوير  الشروط المتطلبة لتنمية إجتماعية  متكاملة والعمل على مواجهة كل الظواهر الإجتماعية السيئة التي أفرزها بالأساس التطور الإقتصادي غير المتوازن سواء الدولية منها أو المتوازن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة :

واخيرا لا يمكن فهم الحكامة التشرعية الا اذا ربطناها بالمؤسسة البرلمانية لانها هي المختصة بالتشرعية في الدرجة الاولى وتجدر الاشارة إلى أن الحكامة قبل أن تكون حكامة تشريعية فهي حكامة على مستوى الحكم. من تم شملت باقي المؤسسات وعلى رأسها البرلمان والحكامة في عموميتها هي نوع من الحكم الذي يتم اشراك فيه جميع مكونات المجتمع و هي نوع من النقد البناء الذي يحكم سير المؤسسات .

 وفي السياق ذاته فإن الحديث عن الحكامة التشريعية يأخدنا الى الحديث عن الشرعية والمشروعية بهدا الصدد.

 ونبقى دائما في الحديت عن المؤسسة البرلمانية اذا ربطناها بالشرعية والمشروعية نجد ان الشرعية ترتبط بكيانها ونقول مثلا البرلمان مؤسسة شرعية اما المشروعية ترتبط بعمل المؤسسة ونقول ان اعمال المؤسسة البرلمانية مشروعة وهده الاخيرة او تلك ضرورية للحديث عن الحكامة التشرعية. وبصفة عامة الحكامة القانونية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        لائحة المراجع         

 

الكتب :

ü    سعيد جعفري: "الحكامة وأخواتها مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي" الشركة.

ü    الدكتور محمد حنين: تدبير المالية العمومية، الرهانات والإكراهات، الطبعة الأولى، سنة2005.

ü    بشرى الزعيم: دور الحكامة الجيدة في مكافحة غسل الأموال بدول المغرب العربي.

البحوث :

ü    علي أحمد الأسهلي "بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتعمقة في القانون العام شعبة تدبير الشأن العام"، كلية الحقوق الرباط السويسي، سنة2008.

ü    ساهل إبراهيم: "الحكامة وتمويل الجماعات المحلية" بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، الرباط سنة 2010 .

ü    حاتم بكار: "الحكامة في مرفق القضاء بالمغرب"، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، الرباط 2010\2011.

الرسائل :

ü    سناء الفاسي: "الحكامة بين الطرح النظري والواقع التطبيقي" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة 2003\2002 .

ü    شاكر الموساوي: "مفهوم الحكامة بين النظرية والتطبيق" رسالة جامعية جامعة محمد الخامس السويسي 2008\2007

ü    المغربية لتوزيع الكتاب للطبعة الأولى2010 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

المقدمة ......................................................................1

المطلب الأول: مجالات تطبيق الحكامة.........................................3

أولا:على المستوي التشريعي...................................................3

ثانيا:على المستوى القضائي..................................................6

المطلب الثاني: معايير الحكامة وأهدافها.......................................9

أولا: معايير الحكامة..........................................................9

ثانيا : أهداف الحكامة.......................................................13

الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــة.............................................................  لائحة المراجيع ...............................................................16

 



[1] - بشرى الزعيم: دور الحكامة الجيدة في مكافحة غسل الأموال بدول المغرب العربي بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتعمقة في القانون العام شعبة تدبير الشأن العام، كلية الحقوق الرباط السويسي، سنة2008، ص11.

[2]  - الدكتور محمد حنين: تدبير المالية العمومية، الرهانات والإكراهات، الطبعة الأولى، سنة2005، ص

[3]طبعة 2010 ص 38  عبد العزيز أشرقي، الحكامة الجيدة (الدولية،الوطنية،الجماعية)

[4]  عبد اللطيف أعمو، مداخلته بمناسبة الندوة البرلمانية حول موضوع 'الحكامة البرلمانية' سنة 2007 واردة في موقع

www.ouammou.ma

[5] الحكامة البرلمانية ، م س  عبد اللطيف أعمو،

[6]   عبد اللطيف أعمو،الحكامة البرلمانية، م س

[7] -سعيد جفري ،ما الحكامة ؟،الطبعة 2014 ص 146،147

[8] - سعيد جفري ،ما الحكامة ؟،ص 148.

[9] - سعيد جفري ،ما الحكامة ؟،ص149.

[10] - سعيد جفري ،ما الحكامة ؟،ص152،153.

[11] - سعيد جفري ،ما الحكامة ؟،154،155.

[12] - سعيد جفري ،ما الحكامة ؟،ص155،156.

[13] يمكن في هذا الإطار استحضار الأبعاد للحكامة خاصة على مستوى المشاركة السياسية للنوع الاجتماعي: أي أن مشاركة المرأة في العملية السياسية خاصة في الدول النامية التي لازالت على المستوى الموضوعي تتميز بالعمق والمحدودية على المستويين العلمي والنوعي

[14] ساهل إبراهيم: "الحكامة وتمويل الجماعات المحلية" بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، الرباط سنة 2010 .

[15][15][15]سعيد جفري ،ما الحكامة ؟،الطبعة 2014  

[16]  الحكامة الترابية الجيدة بين الوضع ومقتضيات الدستور 2011 –يونيو الهيئة المركزية  للوقاية من الرشوة.

[17]  دستور المملكة المغربية لسنة  2011  ،الفقرة الأولى  من المادة الأولى .

[18] سعيد جفري ،ما الحكامة ؟،الطبعة 2014

[19] سعيد جفري ،ما الحكامة ؟،الطبعة 2014

[20] سعيد جفري ،ما الحكامة ؟،الطبعة 2014

[21] الحكامة الترابية الجيدة بين الوضع ومقتضيات الدستور 2011 –يونيو الهيئة المركزية  للوقاية من الرشوة.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-