تلخيص القانون البنكي

تلخيص القانون البنكي السداسي السادس s6


 ملخص قانون البنكي  السداسي السادس s6

القانون البنكي هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالعمليات البنكية والمهنيين القائمين عليها ، وهو قانون مهني ينظم المهنة البنكية ، ينظم هذه المهنة بكل علاقاتها وما ينتج عنها ، وهو قانون تقني ينظم عمليات متكررة ، فضلا عن كونه قانونا دوليا ، تقنياته أغلبها مستوردة من الخارج ، وله علاقة وطيدة بالتجارة الدولية القانون البنكي هو أحد القوانين الائتمانية التي تهم النشاط الاقتصادي ، لأن الأبناك تساهم بشكل كبير في سد حاجات التمويل سواء بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات ، العامة والخاصة ، كما أنه يتلقى الودائع منهم فيقوم بوضع جزء منها في أبناك الدولة ويستثمر في الجزء الاخر القانون البنكي لا يتمتع باستقلالية تامة ، فأرضيته هو القانون المدني والقانون التجاري ، فهو يخضع فيما يخص العقود القانون الالتزامات والعقود ، لكنه اكتسب مع مرور الوقت ميزات خاصة تماشيا مع العمليات البنكية التي يتناولها والتقنيات التي يستخدمها والغنية بالأعراف المهنية .

الابناك : مؤسسات لها دور هام في تحريك عجلة الاقتصاد عبر توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية وكذا توفير قروض استهلاكية للاشخاص ورغم التقدم الملحوظ الذي حققه القطاع البنكي في المغرب في السنوات الأخيرة الا أنه ما يزال موجها نحو تمويل الاستهلاك أكثر منه نحو تمويل الاستثمارات والمشاريع الانتاجية الكبرى .

تلخيص القانون البنكي 

 تتدخل الدولة من أجل وضع نظام بنكي يضبط النشاط الاقتصادي يتميز ب : تنظيم القروض و حماية المودعين والمقترضين الخروج عن التصنيفات القانونية التقليدية اذ أن التشريع البنكي يضع قواعد قانونية خاصة ، ما دام أنه يتعامل مع معطيات اقتصادية لا تتطابق بالضرورة مع الأحكام القانونية المعروفة . 

طابع سريع لمواكبة التطور المضطرد الذي تعرفه الحياة الاقتصادية مما يفرض على المشرع التدخل باستمرار من أجل المواكبة سواء على المستوى الوطني والدولي .

 مصادر عامة للقانون البنكي :

1- قانون الالتزامات والعقود 

2- مدونة التجارة 

3- قانون الشركات

مصادر خاصة للقانون البنكي :

 1- القانون الاساسي لبنك المغرب رقم 76.03 

2- قانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان 

3- قانون 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة 

4- قانون 18.97 المتعلق بالسلفات الصغرى 

5- قانون 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء

القانون المالي : يخضع لقانون المالية العامة أما القانون البنكي فهو يخضع للمالية الخاصة ، فالتعامل بالشيك بدون رصيد يعتبر جنحة ويعاقب عليها طبقا لأحكام مدونة التجارة ، التعامل بالشيك يكون الغرض منه هو خلق سيولة افتراضية ، أي خلق ائتمان افتراضي 

الكتلة النقدية : هو حجم الاموال داخل الدولة ، هذه الكتلة يجب أن يكون لها مقابل من الذهب أو من العملات الأجنبية القابلة للتداول أو الصرف وكذا الودائع السيادية ، هذه الكتلة يمكن أن تتضخم وذلك يعني أن النقود تفقد قيمتها أي فقدان القوة الشرائية لهذه النقود ، وهنا يتدخل بنك المغرب من أجل تحديد سعر الفائدة ، وهي نوعان سعر ثابت ومتحرك ، وهو بذلك يتحكم في الاستثمارات الأجنبية ويضبط تدفقها إلى المغرب حسب الحاجة 

الجانب المؤسساتي للقانون البنكي

 يقتضي تأطير القانون البنكي من الناحية المؤسساتية الالمام بالمؤسسات التي تتدخل في مجال تطبيقه فضلا عن الهيئات المكلفة بحسن سيره ثم المؤسسات المكلفة بالرقابة وتقديم المشورة.

 المؤسسات الخاضعة للقانون البنكي : 

 أولا : مؤسسات الائتمان وهي الاشخاص الاعتبارية التي تزاول أحد هذه الأنشطة : تلقي الأموال من الجمهور على وجه الوديعة ويكون لها الحق في استخدامها عكس القواعد العامة للوديعة مع التزامها بردها إلى اصحابها حسب الاتفاق عمليات الائتمان وهي وضع أموال رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها أو التزام المصلحة شخص عن طريق توقيع ضمان احتياطي أو كفالة وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها ، وسائل الأداء في جميع الأدوات التي تمكن اي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو ريقة التقنية المستعملة في ذلك وقد حدد المشرع المغربي بموجب المادة 10 من قانون 103.12 مؤسسات الائتمان في صنفين من المؤسسات 

1- البنوك : وهي المؤسسات التي تزاول الانشطة المشار إليها في المادة 1 من قانون 103.12 والمتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور وعمليات الائتمان و وضع جميع وسائل الاداء رهن تصرف العملاء .

 و يصل عدد الأبناك المغربية الى 20 بنك أكبرها التجاري وفا بنك و البنك الشعبي و البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة العامة للابناك والبنك المغربي للتجارة والصناعة والقرض الفلاحي و القرض العقاري والسياحي .

للتحميل اضغط هنا 

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-