طرق اكتساب الملك العمومي

طرق اكتساب الملك العمومي

طرق اكتساب الملك العمومي


   طرق اكتساب الملك العمومي

يعتبر المغرب من الدول التي تمتاز بتنوع الأنظمة العقارية منها ما ينتمي إلى أملاك الدولة الخاصة، ومنها ما يخضع للاستغلال الجماعي أو ما يسمى بالملك العمومي الذي يهدف بالأساس إلى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد ،كما يتميز بخاصية فريدة تتمثل في كونه موضوع تحت تصرف العموم و هذه الخاصية جعلت المشرع يضع له نظاما خاصا لهذا القطاع.
     وقد كان من أول اهتمامات سلطة الحماية الفرنسية خلال السنوات الأولى من الحماية هو بسط يدها على الملك العام ومراقبة عملية تدبيره لأجل ذلك عملت على الفصل ما بين الملك العام و الملك الخاص للدولة و أدخلت المفاهيم القانونية الجديدة في القانون الوضعي المغربي كما هي مطبقة في فرنسا و بعض مستعمراتها كالجزائر و تونس .

     وفي هذا الإطار صدرت دورية للصدر الأعظم مؤرخة في فاتح نونبر 1912 تميز ما بين أملاك المخزن التي لا يمكن تفويتها إلا بترخيص من المخزن و أملاك غير قابلة للتفويت و هي الطرق و المسالك و شواطئ البحر و الموانئ و الأنهار و البنايات العمومية و أسوار المدن ثم بعد ذلك صدر ظهير شريف بتاريخ فاتح يوليوز 1914 حول الملك العام الذي وضع الأسس و القواعد القانونية للملك العام للدولة و الجماعات   المحلية ، حيث حدد خصائص الملك العام في عدم قابلية تفويته أو تملكه بالتقادم و كيفية استخراجه من حيز الملكية العامة و مسطرة جديدة لتحديده .
    وقد جاء ظهير شريف بتاريخ 30 يوليوز1918 في شأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي لتحديد مسطرة استغلاله و مراقبته و حمايته وقد تم تمديد تطبيق التشريع المطبق على منطقة الحماية الفرنسية إلى منطقة الحماية الاسبانية والى منطقة طبنجة الدولية بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1958 وعلى المرسوم الصادر في 02 يونيو 1958 في هذا الشأن.
    ومفهوم الملك العمومي تطور بتطور الاجتهادات الفقهية و القضائية خاصة بفرنسا و القوانين المنضمة للملكية العامة ولا مجال للتفصيل بين المدارس و التيارات الفقهية في فرنسا فهناك المدرسة التي تعتبر الملك العام هو الملك العام الطبيعي كالشواطئ و الأنهار المخصصة للمنعة العامة و المدارس التي ترتكز على الملك.
    و هناك من تعتبر الملك العام الملك المخصص لتسيير المرافق العمومية كالطرق و الملاعب الرياضية والمحطات الطرقية.
    أما الاتجاه الثالث فقد جمع بين اتجاهين السالفي الذكر. فالملك العام هو مجموع الأملاك المخصصة للمنفعة العامة إما للاستعمال المباشر من طرف العموم أو المرفق العام.
     ومن هذه الاتجاهات الفقهية يمكن إجمال معايير تميز الملك العمومي كما يلي:
 أن يكون المالك في ملكيته شخص معنوي عام كالدولة أو الجماعات المحلية.
أن يكون مخصصا للمنفعة العامة أما للاستعمال المباشر من طرف العموم أو
  لتسيير المرفق العام.
     الأملاك المخصصة للمرفق العام يجب تكون موضوع تهيئة خاصة لهذا الغرض.
     والمشرع المغربي لم يضع تعريفا دقيقا للملك العام و قد جاء في ظهير فاتح يوليوز1914 بأن الأملاك العمومية لا يسوغ ان ينفرد بتملكها لأنها على الشياع بين الجميع و تتكفل الدولة بتدبير أمرها فالمعيار الذي أخد به المشرع المغربي في بداية القرن20 هو عدم قابلية الملك العمومي للتملك من طرف الخواص أي انه ملك عام و هو ملك مخصص لاستعمال الجميع و انه مخصص للمنفعة العامة وتتولى الدولة تدبيره.
    وتكمن الأهمية النظرية لهذا الموضوع في كون أن المشرع المغربي حاول تنظيمه و تأطيره لاسيما في ظهير فاتح يوليوز 1914
    أما الأهمية العملية فتكمن في كون أن الملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع بحيث لا يمكن تصور هذا الأخير بدون طرق عمومية و شواطئ عمومية و انهار عمومية ولما يشكله الملك من مورد رئيسي للتنمية الاقتصادية.
ادن فما المقصود بالملك العمومي ؟ وما هي الطرق القانونية المقررة لحمايته ؟  وكيف يتم اكتسابه؟.
للإجابة عن هذه الإشكاليات ،ارتأينا معالجة الموضوع من خلال التقسيم التالي:

المطلب الاول : طرق اكتساب الملك العمومي الخاضعة للقانون الخاص.

المطلب الثاني: طرق اكتساب الملك العمومي الخاضعة للقانون العام

على خلاف مباءئ ضم الأموال إلى الملك العمومي الطبيعي، إذا لم يكن المال المراد ضمه إلى الملك العمومي الاصطناعي جاريا في ملكية الادارة، فعليها أن تنجز عملية اقتنائه سواء وفق قواعد القانون الخاص (المطلب الأول)، أو وفق قواعد القانون العام(المطلب الثاني).

المطلب الأول: طرق اكتساب الملكية وفق قواعد القانون الخاص.

 إن مختلف طرق اكتساب الملكية المطبقة في القانون الخاص يمكن أن تستعملها بهدف إدخال مال في ذمتها المالية. ومن هذه الطرق الاقتناء بعوض (الفقرة الأولى)، أو بدون عوض (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: طرق الاقتناء بعوض

يدخل في هذه الطرق الشراء (أولا)، والمعاوضة (ثانيا)

أولا: الشراء

  يقصد بعملية تملك الدولة بمقابل تلك العملية التي بموجبها تعمل الدولة على أداء مجموعة من الأموال مقابل اقتنائها لعقارات معينة وذلك بغرض المصلحة العامة، بصيغة أخرى فإن الدولة تفاوض الأشخاص الطبيعية والمعنوية، وباقي اإدارات بغرض اقتناء أوعيتها العقارية التي ستسخرها للعديد من المصالح ولأغراض ذات الطابع العام.

    فلتحقيق البرامج العمومية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية تستلزم توفر الدولة على رصيد هائل من الأراضي والعقارات المبنية في مختلف المناطق من التراب الوطني. ونظرا لكون هذه الأراضي غير متوفرة في أغلب الأحيان فإن الدولة تعمل على اقتنائها من أصحابها.

تنص المادة 13 من المرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية على أنه "تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بما يلي:

- تكوين وتدبير ملك الدولة الخاص غير الملك الغابوي وتصفية وضعيته القانونية،

- اقتناء العقارات بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع الملكية وتخصيصها لفائدة المصاح العمومية،..."

يتضح أن مديرية أملاك الدولة مختصة باقتناء العقارات اللازمة لتلبية حاجيات الادارات العمومية ولكن يبقى هناك استثناء لهذا الاختصاص باعتباره غير أصيل لهذه المديرية، وهو الاستثناء الاتي:

- يستثنى اقتناء العقارات التي تخضع للنظام الغابوي، إذ أن إدارة المياه والغابات هي المكلفة بذلك طبقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها،

- تستثنى العقارات التي تدمج في الملك العمومي، إذ أن وزارة التجهيز والنقل حاليا هي المكلفة بذلك محل وزارة الأشغال العمومية طبقا للظهير المؤرخ في فاتح يوليوز 1914.

بالاضافة إلى المادة 13 من المرسوم المتعلق باختصاصت وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، فقد نظمت بدقة دورية الوزير الأول رقم 209 الصادرة بتاريخ 1976 مسطرة الاقتناءات العقارية التي تهم ملك الدولة الخاص، وذلك وفق خمس مراحل:

- طلبات الاقتناء التي تقدمها الوزارات،

- البحث على الأملاك والتعرف عليه،

- تقييم الأملاك،

- اقتراح الاشراء على الملاكين،

- انجاز الاقتناء.

لقد كان الفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية المتمثل في المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 الأساس التشريعي لتحديد الالية القانونية الاذنة بالاقتناء، ولكنه عرف عدة تعديلات اخرها هو بعد صدور الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار أصبح من الازم إعادة النظر في مقتضيات الفصل 82 السالف الذكر ليكون مسايرا لهذه الرسالة الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، لذلك صدر المرسوم رقم [1] 2.02.185 بتاريخ 5 مارس 2002 بتغيير المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 المشار إليه سابقا والذي نسخ بموجبه أحكام الفصل 82 لتحل محلها الأحكام التالية : " الفصل 82- يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية..."

وهذا يعني أن الوسيلة الاذنة للاقتناء انخفضت من مرسوم إلى مجرد قرار وبذلك تم توحيد الجهة المكلفة بالترخيص باقتناء الأملاك العقارية لفائدة الدولة حيث أصبح الوزير المكلف بقطاع المالية هو المختص في هذا المجال أيا كان السقف المالي. وبذلك أصبح من حق هذا الأخير تفويض هذا الاختصاص سواء لولاة الجهات أو الموظفين العملين تحت إشرافه.[2]

وبالإضافة إلى أن مديرية أملاك الدولة هي المكلفة باقتناء العقارات لتلبية حاجيات مختلف الإدرات العمومية التابعة للدولة، فإنها تقوم إلى جانب ذلك باقتناء العقارات لحسابها الخاص بهدف تكوين الرصيد العقاري للدولة، فتتعامل مع ملاك الأراضي التي تباشر اقتناءها في إطار قانون الالتزامات والعقود[3].ذلك أن الدولة لا تتمتع في هذا الصدد بأي امتياز إذ تقوم بإبرام العقود مع الملاك شأنها في ذلك شأن الخواص. غير أن أداء الأثمنة يكون عبر القنوات التي حددها المرسوم الملكي المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية[4]

ثانيا : المعاوضة :

   إن المعاوضة مسطرة تلتجأ إليها الإدارة في إطار عمليات تخليها عن الأملاك التي لم تعد ترغب فيها. والتي ترى بأن منفعتها العمومية قد اختفت، إذا كانت داخلة في الملك العمومي بهدف الحصول على أملاك أخرى بديلة عنها ترى ضرورة الحصول عليها من أجل ضمها إلى عنصر ما من عناصر الملك العمومي لتأمين الغرض المخصص له.

     وتتم عملية المعاوضة هذه في إطار إخراج بعض الأملاك من الملك العمومي، لأنه لا يمكن أن تتم مباشرة مع جزء من الملك العمومي، لأن هذا الملك غير قابل للتصرف فيه، وضمها إلى الملك الخاص. وبعد ذلك تتم عملية المعاوضة بين هذا الجزء والقطعة التي هي جارية في ملك أحد الخواص، ثم تتم عملية ضمها إلى الملك العمومي.

    وتحترم هذه المسطرة إلى حد ما، المبدأ العام للمراحل الثلاثة التي تمر بها الأملاك لتضم إلى الملك العمومي.

     ويوجد التطبيق العملي لهذه المسطرة في تغيير تخطيط الطرق العمومية أو تصحيح إنحرافها بحيث يكون موضوع هذه العملية القطع الأرضية المتأصلة من متروك الطرق.[5]

     ومن الناحية المسطرية، فإن المقايضة العقارية تستوجب أن تتم بموجب مرسوم على أساس أن عملية الإخراج تتم أيضا بموجب مرسوم.

     بعدا بحثنا في طرق الاكتساب بعوض، سنتطرق فيما يلي لطرق الاكتساب بدون عوض.

الفقرة الثانية: طرق الاقتناء بدون عوض

     تؤول إلى الدولة مجموعة من الأملاك العقارية بصفة مجانية أي دون أن تكلف نفسها عناء الأداء مقابل الاقتناء، وبالتالي لا تثقل خزينة الدولة بأية نفقة تذكر.

    ويرجع مصدر تملك الدولة لهذه الأملاك إلى دورها السيادي الذي تفرضه على مجموع إقليمها مما يحقق لها عنصر الملكية الخالصة برضى من الشعب وبضمانات قانونية موضوعية وشكلية ترفع عن هذه الملكية صفة التعدي والغصب

    تجرى الهبات التي تمنح للإدارة وفق عقود القانون الخاص، إلا أنه يجب أ، تقبلها الإدارة مسبقا.

     وبالنسبة للدولة يكون القبول بموجب قرار لوزير المالية، أما بانسبة للجماعات المحلية والعمالات والأقاليم فإن القبول يكون بموجب مقرر لمجلس الجماعة أو العمالة أو الإقليم المعني.

     وفي الحالة التي تقترن فيها عملية قبول الهبة بالضم إلى الملك العمومي فإن الإذن بقبول الهبة يتم بمرسوم على اعتبار أن الضم إلى هذا الملك العمومي يكون بموجب مرسوم.

    إضافة للهبات فيما يتعلق بتملك مديرية أملاك الدولة للعقارات بالمجان أو بدن عوض نجد أيضا تملكا عبر التركات الشاغرة وأيضا فيما يخص تملكها للعقارات المتأتية من المصادرات.

    إن طرق الاكتساب التي تحكمها قواعد القانون الخاص، هي قواعد عامة تطبق بالنسبة لاقتناء الأموال لفائدة الملك الخاص أو لفائدة الملك العمومي. إلا أنه بالنسبة للملك العمومي يتبعها من حيث المبدأ عملية الضم إلى هذا الملك أو تدمج فيها مع عملية التخصيص.

المطلب الثاني: طرق الاكتساب الخاضعة للقانون العامٍ.

   تتضمن هذه الطرق أيضا طرق الاكتساب بعوض وطرق الاكتساب بدون عوض.

   ولا تعتبر هذه الطرق خاصة بالاكتساب لفائدة الملك العمومي ، بل تطبق أيضاً لتكوين الملك الخاص للدولة وللجماعات المحلية.

     إلا أن هناك طريقة تتميز بخصوصيات تحيد من حيث تطبيقها فيما يخص الملك العمومي عن المبدأ العام، إذ تندمج فيها العمليات الثلاثة في عملية واحدة ، إذا كان الأمر يتعلق بالملك العمومي الذي تديره الإدارة مباشرة . وتتميز تلك العمليات أو تنفصل عن بعضها لا من حيث الفارق الزمني ولكن من حيث النص عليها صراحة إذا كان الأمر يتعلق بالملك العمومي الذي تديره مؤسسة عمومية لإنجاز مرفق عمومي , وتتعلق هذه العملية بالاكتساب عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة .

     ونعرض في هذه النقطة لمختلف طرق الاكتساب الخاضعة لقواعد القانون العام ، منها طرق الاكتساب بدون عوض (فقرة أولى) طرق الاكتساب بعوض(فقرة ثاني) .

الفقرة الأولى: طرق الاكتساب بعوض

     تدخل أغلبية هذه الطرق في التملك الإجباري للملكية ويتعلق الأمر بنزع الملكية (أولاً) وممارسة حق الشفعة(ثانياً) وتمارس هذه الطرق أيضاً في تكوين الملك الخاص للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام .

أولاً: نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

     تندمج في تطبيق مسطرة نزع الملكية من أجل تكوين الملك العمومي المراحل الثلاثة التي يتطلبها إدماج المال في اعداد الملك العمومي. أي الإقتناء والضم والتخصيص في مرحلة واحدة إذا ما تبين بأن الغرض من نزع الملكية إحداث منشأة ذات منفعة عمومية تدخل قانوناً في الأموال التي عددها المشرع بموجب الفصل الأول من الظهير المؤرخ في فاتح يوليوز 1914 من مكونات الملك العمومي ، كإحداث أو بناء طرق جديدة أو تغيير عرضها[6] أو تغيير خط السكك الحديدية والمنشآت التابعة لها.[7]

     أما إذا كان الملك العمومي موضوع التكوين تديره مؤسسة عمومية من  أجل إنجاز مرفق عمومي ، فإن القرار المعلن عن المنفعة العامة يضع رهن تصرف هذه المؤسسة القطع الأرضية موضوع النزع مع الإشارة إلى هذا الوضع .

    إذا كانت الأشغال موضوع المنفعة العامة تجري فوق مال يدخل في عداد الملك العمومي بموجب المادة الأولى من الظهير المؤرخ في فاتح يوليوز  1914 فإن ضم هذا المال إلى الملك العمومي لا يتطلب إجراءا خاصا . إلا أن الأمر يختلق إذا كان إنجاز هذه الأشغال يتطلب ضم قطعة أرضية تابعة للملك الخاص للدولة أو للملك الغابوي ، يكون الضم في هاتين الحالتين صريحاً أي بموجب مرسوم .

    فيما يخص الملك الخاص للدولة تضم العقارات إلى الملك العمومي مباشرة إذا كانت الدولة تدير ملكها مباشرة.[8]

    وتشير إلى الملك العمومي الذي ثم وضعه رهن تصرف المؤسسة العمومية إذا كان استعمال الملك العمومي يتم بواسطة مرفق عمومي أو بواسطة امتياز.

    أما بالنسبة للملك الغابوي فيتم فصل القطع الأرضية المعنية عن النظام الغابوي لتضم الى الملك العمومي. ولا يمكن أن يتم الفصل عن النظام الغابوي إلا إذا استدعت ذلك المنفعة العامة وبعد أخذ رأي لجنة خاصة . وتتم هذه العمليات بموجب مرسوم.

ثانياً: ممارسة حق الشفعة 

    أحدث حق الشفعة لفائدة الدولة بالفصل 32 من الظهير الصادر في 8 يناير 1973 بمثابة قانون المالية لسنة 1973.[9]

    ويمارس هذا الحق في العقارات والحقوق العينية التي " تم بشأنها نقل ملكين اختياري بين الأحياء بعوض أو المجان باستثناء الهبات للأقارب المباشرين إذا ظهر أن مبلغ من البيع المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة غير كاف " وإن " دفع الأداءات المفروضة بتقدير من مصلحة التسجيل لم يتيسر إنجازه بالمراضاة.

     وتعتبر ممارسة هذا الحق اختيارية . ويمارسه وزير المالية أو الشخص المفوض إليه من لدنه في هذا الصدد وذلك مناسبة أداء حقوق التسجيل .

    وقد حدد الفصل 32 السالف الذكر شروط ممارسة حق الشفعة التي نجملها فيما يلي :

·      يمارس هذا الحق في أجل 6 أشهر كاملة يبتدئ من يوم التسجيل غير أن هذا الأجل لا يحسب في حالة نقل الملكية تحت قيد شرط موقوف التنفيذ إلا ابتداء من يوم تسيل استيفاء هذا الشرط.

·      يبلغ مقرر الشفعة إلى كل الأطراف المبينة في العقد أو التصريح بنقل الملكية إذا لم يسبق وضع صك للإثبات ، وإلى قاضي التوثيق المختص إذا حرر عقد نقل الملكية من قبل العدول وإلى المحافظ على الأملاك العقارية إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ

·      يقبض المحول إليه المنزوعة منه الأملاك خلال الشهر الموالي لتبليغ مقرر الشفعة مبلغ الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة بالإضافة إلى جميع الحقوق والمصاريف.[10]

     ويترتب عن مقرر الشفعة في الأجل المذكور حلول الدولة محل المفوت إليه المنزوعة منه الأملاك فيما يرجع إلى المنافع والتكاليف الخاصة بالعقد ابتداء من يوم نقل الملكية .

      إن ممارسة حق الشفعة وفق الشروط السالفة الذكر محدودة من زاويتين :

الزاوية الأولى : لا يمارس إلا لفائدة الدولة ، وهكذا فلا تستفيد منه الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

 الزاوية الثانية ، يمارس بمناسبة تسجيل عقود نقل الملكية ، وهذا شرط أساسي أي أن وزير المالية لا يمارسه إلا إذا تبين له أن مبلغ ثمن البيع المصرح به او القيمة التجارية المثبتة غير كاف ، أي يقل عن المبلغ الحقيقي  واما يتم دفع الأداءات التي فرضتها مصلحة التسجيل بتقدير منها بالتراضي،

     وهكذا فإن حق الشفعة لا يهدف إلا إلى ضمان التصريح بالمبالغ الحقيقية لثمن بيوعات العقارات لاستيفاء الحقوق الحقيقية للتسجيل للدولة .

     وإذا ما مارسته الدولة فإن ذلك يؤدي إلى تملكها لعقارات قد تخصص للاستعمالات العمومية أو لإنجاز منشآت داخلة في الملك العمومي .

     ويمكن أن يوسع حق الشفعة في اتجاهين :

الإتجاه الأول : أي الاعتراف بممارسة نفس الحق ليس فقط في الحالة السابقة وإنما في حالات تستهدف إيجاد عقارات لازمة لإحداث منشآت عمومية وفق ما هو محدد مسبق في وثائق التعمير.

الإتجاه الثاني: الاعتراف بمماراسة نفس الحق للجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية.[11]

    وبغض النظر عن طرق اكتساب الملكية  يعتبر الضم أهم عملية لتكوين الملك. إلا أنه في بعض الحالات يشير القرار القاضي بالضم إلى تحديد نوع الاستعمال الذي خصص له العقار المعني.

     وتتمتع الدولة بالأفضلية في ممارسة بالشفعة بالنسبة لكل المستفيدين من الوصية او من الهبة اذا لم تكن تربطهم مع الوصي او الواهب اي علاقة قانونية, كما تستفيد بنفس الامتياز بالنسبة لكل مشترك اجنبي لحصة مشاعة معها. [12]

الفقرة الثانية: طرق الاكتساب بغير عوض

     على غرار إكتساب الدولة للعقارات بعوض فإنه في مقابل ذلك يمكن لها اكتساب رصيد عقاري بغير عوض في بعض الحالات نذكر منها إحياء الأراضي الموات(أولا) الأراضي التي لا وارث لها(ثانيا) ثم مصادرة الأموال(ثالثا)

أولا:الأراضي الموات

     جاء في المادة 222 من القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية على انه "الأراضي الموات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة,ولا يجوز وضع اليد عليها إلا يأذن صريح من السلطة المختصة طبقا للقانون."[13].

    فالموت او الموتان هو من كل شيئ غير ذي روح  وما لا حياة فيه,ومن الأرض ما لم تزرع وما لم تعمر ولا جرى عليها ملك لأحد, وبذلك فإن معنى أرض موات لم تحي بعد ولم تعمر.[14] وطبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية تؤول الأراضي الموات شرعا وقضاء وفقها إلى المخزن إذا كانت غير مملوكة للغير أو غير مستصلحة, لأن الأرض المستصلحة تعود شرعا لمن استصلحها, اذ لا يشترط تزكية ملكية المخزن لها بتوفره على عقود للملكية بل يكفيه حيازتها ووضع اليد عليها وحمايتها من الإغتصاب و الاحتلال, على ان لا تمكن استغلالها الا بترخيص من المخزن.[15] ومبدأ ملكية اراضي الموات من طرف المخزن(الدولة) والترخيص باستغلالها من طرفه لا يدع اي مجال للعمل بمؤسسة الحيازة لفائدة الغير الذي يتعين عليه طلب الترخيص من المخزن لاستغلالها دون امكانية حيازتها بهذف تملكها , هذا التملك الذي لا يصبح ممكنا إلا بعد الحيازة القانونية في غفلة المخزن.

     وهكذا فبعد الحيازة ووضع اليد تصبح الأراضي الموات اموالا خالصة للمخزن يمارس عليها كافة حقوق الملكية من استغلال واستعمال وتصرف, بحيث يتم تقييدها من طرف امناء الأملاك المخزنية.[16] وحسب الشريعة الإسلامية (من احيا ارضا ميثة فهي له)  إلا ان هذا النوع من الإراضي اصبح ملكا للدولة ,وقد تدخل المشرع فأعطا مفهوم جديد للأراضي الموات, ولم يبقى الأمر يتعلق                  بالأراضي التي لامالك لها, بل بالأراضي الغير الصلحة للزراعة او الاستغلال, بحيث لابد لمن أراض إحياء ارض ميتة,ان يحصل على إذن من جانب المخزن الذي يحدد له الشروط التي يتم ضمنها ذلك الإحياء. بحيت تدل دلالة صريحة وعلنية على رغبة في رفع قيمة هذه الأراضي وجعلها منتجة.[17]

 ثانيا: الأراضي التي لاوارت لها .

     ان مبادئ الشريعة الإسلامية  كما جاء في المذهب المالكي تصنف الدولة ضمن الورثة في الدرجة الاخيرة, بصفتها تمثل الامة الاسلامية. وبالفعل ففي الدولة الاسلامية الاخذة بالمذهب المالكي, وهو المذهب المتببع في المغرب , فإنه لاوجود لحالة شغور تركة. فالامام مالك يعطي الصفة الاراثية للدولة. وهي القائمة على بيت مال المسلمين بصفتها في اخر رتبة بالنسبة للورثة بالتعصيب.

      وهكذا فإن بيت مال كان يدعى مبدئيا للإرث عند انعدام اي وارث بالفرض وفي غياب اي وارث بالتعصيب حيث يرث كافة التركة او اذا لم يترك الهالك الا ورثة بالفرض ولم يستغرق حظوظهم الإرثية المحددة كل المتروك حيث يرث باقي المتروك بعد خصم كافة الفروض.

     الا انه وبمقتضى الظهير رقم1.62.154المؤرخ في 29/10/1962[18] أصبح بإمكان بيت المال التخلي كليا عن عن حقوقه في كل تركة لفائدة الوارث او الورثة العصبة ان وجدوا,وذلك من دون ان يتخلى عن صفته كوارث بالتعصيب حيث يحيط بكافة التركة التركة في حالة عدم وجود اي وارث.[19]

      وبالرجوع الى الفصل 267 من قانون المسطرة المدنية فقد نص على ان "اذا كانت النيابة العامة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث اخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب . ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك امرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما ان كانت لها اهمية ما لحراستها. ويضع هذا الكاتب الاختتام عند الحاجة. ويحرر محضرا بمختلف هذه تاعمليات.

     ادا كانت الاموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤدن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر.وتوضع الاموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الايداع والتدبير يخطر وكيل الملك حينئد ادارة الاملاك المخزنية."[20] 

      وبخصوص الاموال الاخرى فإنه بمجرد احاطة مديرية املاك الدولة بالتركة يتم التحمل بالعقارات والمنقولات الباقية,بتقييد عناصرها بسجل خاص يدعى "سجل التركات1" ويحمل كل عنصر منها رقما ترتيبيا بحسب تاريخ فتح التركة. وعلاوة على تقييد المنقولات الباقية بسجل التركات يتم اعادة تقييدها بسجل خاص آخر يدعى –سجل التحمل بالمنقولات- وتصبح هذه الاموال الموروثة أملاكا خالصة للدولة تسيرها الادارة المختصة وفقا للمبادئ المعمول بها بخصوص اي عنصر من عناصر ملك الدولة الخاص خاصة ما يتعلق باجراءات التقييد بالسجلات العقارية بالنسبة للعقارات المحفظة,واجراءات مسطرة التحفيظ في اسم الدولة بالنسبة للعقارات في طور التحفيظ, واجراءات ايداع مطالب التحفيظ بالنسبة للعقارات غير المحفظة. [21]

ثالثا: الأموال المصادرة

     تعتبر المصادرة عقبوبة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 وهي ايضا عقوبة في بعض القوانين الخاصة يلزم النص بمصادرة املاك عقارية او بضاعة لصالح الدولة المتمثلة في الجهة المستفيدة من هذا القانون الخاص وذلك كما حدث تاريخيا في مصادرة ممتلكات اشخاص حكم عليهم يكونهم خونة قاموا بأعمال ضد سيادة الوطن إبان الحماية وكما يحدث في جرائم التهريب والاتجار في المخدرات وتبييض الاموال الناشئدة عن ذلك.[22]

    ان ظهير27/03/1958,قضى بتاليف لجنة تحقيق وتحديد املاك الاشخاص الذينأدينوا بالعزل لاشتراكهم في حركة 20/08/1953.

     وقد صدر ظهير17/05/1960, منشئا لمسطرة استثنائية خاصة, لتحديد العقارات المصادرة, تتسم بالسرعة والمهل القصيرة. وبمجرد تصديق عمليات التحديد التي تقوم بها اللجنة المذكورة, تصبح تلك العمليات قطعية غير قابلة للطعن سواء بالنسبة لحالتها الحقوقية ام لكيانها المادي.[23] 

    والمصادرات في تعريف القانون الجنائي المغربي هي عقوبات إضافية او تبعية تنتج عن العقوبات الجنائية وحدها,اي انها لاتنتج عن افعال تعد جنح او مخالفات الا بوجود نص قانوني صريح. وهي تملك الدولة جزء من املاك المحكوم عليه او بعض املاك له معينة وقد نظم هدا القانون في فصوله 42الى46 مادة المصادرات وجاءة النصوص التشريعية  والتنظيمية المتعلقة بالمصادرات التي تلت مؤامرة 20/08/1953 وفية لنص وروح فصول القانون الجنائي المذكورة. [24]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خاتــــــــــــــــــمة :
      ومن خلال إحاطتنا ببعض جوانب الموضوع ،يمكن القول أن الأملاك العمومية ببلادنا تكتسي أهمية بالغة باعتبارها قطاعات فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و موردا ماليا مهما .كما يمكن أن تعتمد عليه الدولة و الجماعات المحلية لتمويل مشاريعها التنموية و تحقيق أهداف الصالح العام .كما انه بدون هذه الأملاك لا يكون للمرافق العمومية و جود ،فعلي أساسها تنشأ هذه الأخيرة و تنظم لأجل تلبية حاجيات المواطنين .و لهذا فان النظام القانوني للأملاك العمومية لا يقل أهمية عنها. لكن يلاحظ بأنه نظام يطغى عليه الكثير من الغموض و التناقض الناتجين عن قدم نصوصه.يضاف إلى ذلك قلة الاجتهادات القضائية و شح الدراسات المتخصصة في هذا المجال .
    كما أن الملك العمومي بالنظر إلى التطورات التي عرفتها البلاد من الاستقلال إلى اليوم يتطلب أكثر من أي وقت مضى تدخلا سريعا من قبل المشرع من اجل تحيين القوانين المنظمة له حتى تصبح أكثر ملائمة للمستجدات التي تعرفها البلاد.
 

 

 

 

 

لائحة المراجع :

§      ذ. حسن الخشين ملك الدولة الخاص تمييزه-نظامه-وظائفه الصدار28-2015 منشورات مجلة الحقوق ص157

§      ابن منظور:لسان العرب .الناشر دار المعاريف .1981ج48ص:4245

§      حسن الخشين: ملك الدولة الخاص, منشورات مجلة الحقوق المغربية –الاصدار 28-2015.

 

§      محمد خيري العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون رقم14.07المتعلق بالتحفيظ العقاري.منشورات المعارف طبعة 2014.

§      ذ.محمد ابن الحاج السلمي ,مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي.الطبعة الاولى2016 مطبعة دار القلم الباط .

§      ذ.محمد مهدي الجم :التحفيظ العقاري في المغرب. نشر وتوزيع دار الثقافة الطبعة التالثة1986 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفــــــــــــــــهرس :

المقدمة.............................................................................1

المطلب الاول : : طرق لكتساب الملكية وفق قواعد القانون الخاص.............................................................................3

الفقرة الاولـى  :طرق الاكتساب بعوض.........................................3

الفقرة الثانـــية : طرق الاكتساب بغير عوض...................................6

المطلب الثاني :طرق لكتساب الملكية وفق قواعد القانون العام................7

الفقرة الاولـى : طرق اكتساب بعوض...........................................8

الفقرة الثانـية : طرق اكتساب بغير عوض....................................11

خاتمة.............................................................................17

لائحة المراجع..................................................................18

 

 

 

 

 

 

 

 



-منشور بالجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002، ص 480[1]

-راجع بتفصيل أستاذنا العربي محمد مياد، تكوين الرصيد العقاري للدولة- الاقتناء بالتراضي-، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك (1)، مطبعة الأمنية بالرباط 2008، ص 34 و 35.[2]

-أي وفق مبدأ سلطان الإرادة.[3]

-زاجع الدليل المتعلق بمسطرة الاقتناءات العقارية بالتراضي الصادر في 14 مارس 2004، إعداد مديرية الأملاك المخزنية بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، ص 6[4]

-أنظر مثلا: *المرسوم رقم 497-90-2 الصادر في 14 من صفر 1411 (5 سسبتمبر1990) بإخراج قطعة أرضية من أملاك الدولة العامة وضمها إلى أملاك الدولة الخاصة متأصلة من متروك عرض الطريق الرئيسية رقم 1 الممتدة من الدار البيضاء إلى وحدة فيما بين النقطتين الكيلومترين 406-408 ، وبالإذن بإجراء معاوضة عقارية بدون معدل بالقطعة الأرضية موضوع الاستخراج وبضم القطعة الأرضية موضوع هذه المعاوضة إلى أملاك الدولة العامة إقليم تازة. ج.ر عدد 4067 بتاريخ 10 أكتوبر 1990 ص 1360.

تم بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم إخراج من الملك العمومي القطعة الأرضية المتأصلة من متروك عرض الطريق. وأذن بموجب المادة الثانية منه بإجراء المقايضة العقارية بهذه القطعة وقطعة أرضية مملوكة لأحد الخواص. ونص في المادة الثالثة على ضم القطعة الأرضية موضوع المقايضة إلى الملك العمومي لتكون عرض الطريق المعينة.

-أنظر تطبيقا لنفس العملية في المرسوم رقم 385-89-2 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1409 (3 غشت 1989). ج.ر عدد4030 بتاريخ 24 يناير 1990 ص 154.[5]

[6] على سبيل المثال المرسوم قم2-90-550بتاريخ14صفر1411 باعلان المنفعة العامة تقضي بتصحيح خطط وتوسيع السطح والمنشأت الفنية فيما بين النقطتين الكيلوميريتين 105000.118.656.67من الطريق الرئيسية رقم 27 الممتدة من وجدة الى مليلة ونزع ملكية القطع الارضية.

[7] نص المرسوم رقم2-89-660بتاريخ20جمادى الاولى1410(20شتنبر1989) على ان المنفعة العامة اقتضت القيام باشغال تتمين خندق بين النقطتين الكيلومتريتين243و40و243و800 جر عدد4038بتاريخ21مارس1990ص605.

[8] قد تتم هذه العملية بكيفية مستقلة او في اطالر الاعلان عن المنفعة العامة ادا وجدة القطع الارضية في المناطق المضروبة بنزع الملكية. فيما يخص الفرضية الثانية نشير كمثال على ذلك الى المرسوم رقم 2-89-666الصادر في 20دجنبر1989 السابق الدكر.

[9] ظهير شريف رقم1-72-532صادر في 3دي الحجة1392 بمثابة قانون المالية لسنة 1973,جر عدد3143بتاريخ 14يناير1973ص222

[10] ترتب بحكم القانون لفائدة المفوت اليه المنزوعة منه الاملاك بمجرد انصرام الاجل المدكور فوائد تحسب على اساس المقدار القانوي المعمول به في القضايا المدنية,الفصل 32 من الظهير المؤرخ في8يناير1973بمثابة قانون المالية لسنة 1973 السالف الدكر. وفي حالة عدم  الاداء

[11] اعترف المشره للوكالة الحضرية للدار البيضاء بحق شفعة العقارات. الا انه احال الى قانون خاص لتحديد شروط ممارسته الفصل 14من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-84-188بتاريخ 13محرم 1405(9اكتوبر 1يتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء .ج رعدد3754بتاريخ 10اكتوبر .1984

[12] :ملك الدولة الخاص تمييزه-نظامه-وظائفه الصدار28-2015 منشورات مجلة الحقوق ص157 ذ. حسن الخشين

[13] امادة 222 من الظهير الشريف رقم1.11.178الصادر في 22 نونبر 2011نتنفيذ القانون رقم39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

[14] ابن منظور:لسان العرب .الناشر دار المعاريف .1981ج48ص:4245

[15] حسن الخشين: ملك الدولة الخاص, منشورات مجلة الحقوق المغربية –الاصدار 28-2015ص141.

[16] حسن الخشين المرجع السابق,ص142

[17] محمد خيري العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون رقم14.07المتعلق بالتحفيظ العقاري.منشورات المعارف طبعة 2014ص77.

[18] الجريدة الرسمية عدد2612بتاريخ16/11/1962

[19] حسن الخشين المرجع السابق ص 142-143.

[20] الفصل 267 من قانون المسطرة المدنية المغربي.

[21]ذ.حسن الخشين:المرجع السابق ص145

[22] ذ.محمد ابن الحاج السلمي ,مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي.الطبعة الاولى2016 مطبعة دار القلم الباط ص

[23] ذ.محمد مهدي الجم :التحفيظ العقاري في المغرب. نشر وتوزيع دار الثقافة الطبعة التالثة1986 ص168

[24] ذ.حسن الخشين م س ص 158-159.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-