حق الانتفاع في القانون المغربي

حق الانتفاع

المحاضرة السادسة في مادة الحقوق العينية 

حق الانتفاع في القانون المغربي 

 يعتبر الانتفاع من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية ، ودراسة هذا الحق لا تتأتى إلا من خلال تحديد مفهوم حق الانتفاع وطرق إنشائه ( أولا ) ، والوقوف على الالتزامات التي يتحملها المنتفع والحقوق التي يتمتع بها ، وانتهاء بالكيفية التي ينقضي بها حق الانتفاع ( ثانيا ) .

 أولا : مفهوم حق الانتفاع وطرق إنشائه

 1.مفهوم حق الانتفاع 

حق الانتفاع طبقا للمادة 79 من مدونة الحقوق العينية هو : " حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله ، وينقضي لزوما بموت المنتفع . "

 يتبين من نص المادة أعلاه أن حق الانتفاع يتفرد بخصائص معينة منها : 

أ - حق الانتفاع حق عيني يحتج به في مواجهة الكافة وهو يمنح صاحبه سلطة يمارسها مباشرة على الشيء المنتفع به ، ولا يتوسط بينهما مالك الشيء . 

ب - حق الانتفاع يولي صاحبه التمتع بشيء مملوك للغير ، بحيث للمنتفع استعمال واستغلال الشيء لصالحه الشخصي ، مما تصبح معه الملكية المثقلة بحق الانتفاع ملكية غير كاملة وتسمى بملكية الرقبة .

 ج - حق الانتفاع حق مؤقت ينتهي لزوما بموت المنتفع ، فلا ينتقل هذا الحق إلى ورثة صاحب حق الانتفاع ، بل يرجع إلى مالك الرقبة لتعود له ملكية العقار كاملة خالصة ، لكن هذا لا يعني أن حق الانتفاع يجب أن يظل قائما طول حياة المنتفع ، بل قد يحدد له أجل معين ينقضي الحق بانقضائه ولو قبل موت المنتفع ، وهذا ما نصت عليه المادة 80 من مدونة الحقوق العينية ، التي جاء فيها : " ينشأ حق الانتفاع بإرادة الأطراف أو بحكم القانون ويمكن أن يكون مقيدا بأجل أو بشرط "

 د - خضوع حق الانتفاع للتقييد بالرسم العقاري : إذا كان العقار محفظا طبقا لأحكام الفصول 65 مكرر -66-67 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07 . 

- وحق الانتفاع يقع على شيء غير قابل للاستهلاك : وهذا ما ينطبق على العقار الذي يعتبر شيئا غير قابل للاستهلاك وهو في ذات الوقت شيء قيمي ، كما ينصب هذا الحق على المواشي والمركبات والأسهم والسندات ، وحتى الأشياء المنقولة القابلة للاستهلاك ، وإن كان يترتب عليها شبه حق انتفاع . 

كما يمكن أن يكون محلا لحق الانتفاع أشياء غير مادية كحق ارتفاق بشرط أن يشمل حق الانتفاع العقار المرتفق وحق الارتفاق معا ، فلا يترتب على حق الارتفاق مستقلا عن العقار المرتفق ، ويمكن أن يقع على حق المؤلف ونعتقد أن المادة 81 من مدونة الحقوق العينية أوردت الحقوق التي يمكن أن ينصب عليها حق الانتفاع على سبيل المثال لا الحصر حيث جاء فيها : " يمكن أن يترتب حق الانتفاع : أولا : على الملكية العقارية

 ثانيا : على حق السطحية ؛ 

ثالثا : على حق الزينة ؛ 

رابعا : على حق الهواء والتعلية " . 

2- طرق إنشاء حق الانتفاع

 ينشأ حق الانتفاع بعدة طرق منها ما يلي :

 نشوء حق الانتفاع بالشفعة :

 ينشأ حق الانتفاع بالشفعة في القانون المغربي ، إذا كان حق الانتفاع يتمتع به عدة أشخاص على الشيوع وبادر أحد المنتفعين لبيع حصته في الشياع الأجنبي ، حيث يثبت للشركاء مجتمعين أو منفردين ممارسة حق الشفعة 

و عندما يكون العقار محفظا فإنه حتى يكون لاكتساب حق الانتفاع بطريق الشفعة أثر بين الأطراف وفي مواجهة الغير ، لابد من القيام بتسجيل اكتساب الحصة المشفوعة بالسجل العقاري ، ونشوء حق الانتفاع في هذه الحالة يكون انتقالا لا ابتداءا . 

نشوء حق الانتفاع عن طريق التقادم المكسب :

 تطبق هذه الطريقة في الدول التي تأخذ بالتقادم المكسب دون تقييد ، أما في المغرب فينحصر تطبيقها على المنقولات والعقارات غير المحفظة ، لأن العقارات المحفظة لا تكتسب بالتقادم المكسب وهذا الحكم ينسحب على اكتساب حق الانتفاع بالتقادم إذا كان ينصب على عقارات غير محفظة . 

نشوء حق الانتفاع يقره القانون

نشأته كالانتفاع هذا النوع من الانتفاع يقره القانون ولا دخل لإرادة الأفراد في المقرر للأبوين على أموال أبنائهم ، أو المقرر للزوج على أموال زوجته في القانون المدني الفرنسي ، أو الانتفاع المقرر لورثة الموصي لحمل معين على العين الموصى بها إلى أن ينفصل الحمل الموصى له حيا فتكون له العين ، كما ورد في المادة 304 من قانون الأسرة المغربية . 

ينشأ حق الانتفاع بإرادة الإنسان

  للإرادة دور كبير في إنشاء حق الانتفاع ومن أنواعه ما يلي : قد ينشأ حق الانتفاع بدون عوض كما في الوصية فيكون للموصي له حق انتفاع ابتداء ، كما يمكن أن ينشأ حق الانتفاع احتفاظا وذلك عندما يوصي الموصي لشخص بملكية العين ، ويحتفظ لورثته بحق الانتفاع.

 كما قد ينشأ حق الانتفاع بالعقد ابتداء سواء كان يعوض كما في البيع أو كان بدون عوض كالهبة ، فإنه قد ينشأ حق الانتفاع بالعقد انتقالا وذلك عندما يتصرف المنتفع في حق الانتفاع إلى شخص آخر ، وقد ينشأ حق الانتفاع بالعقد احتفاظا وذلك عندما يتصرف الشخص في عقار يملكه ، ويحتفظ لنفسه بحق الانتفاع طيلة حياته.

ثانيا : آثار حق الانتفاع وكيفية انقضاؤه 

يرتب المشرع في حالة حق الانتفاع حقوقا والتزامات على عاتق المنتفع ، ولو كان مصدرها الشفعة أو العمل القانوني ، كما وضع أسبابا محددة لانقضائه . 

1. آثار حق الانتفاع

 أ - حقوق المنتفع

 من أبرز هذه الحقوق ما يلي : 

-حق المنتفع في استعمال الشيء

يمكن للمنتفع أن يستعمل الشيء في كل ما أعد اله ، فله أن يستعمله استعمالا شخصيا ، فإن كانت دارا سكنها ، لكن على خلاف المالك لا يستطيع أن يصل في الاستعمال إلى حد استهلاك الشيء أو إتلافه .

 وإذا كان يجوز للمنتفع أن يستعمل الشيء ذاته ، فإنه يجوز له أن يستعمل ملحقاته فله مثلا أن يستعمل حقوق الارتفاق التابعة للأرض المنتفع بها ، وله كذلك أن يستعمل المنقولات الملحقة بالشيء ، سواء اعتبرت عقارات بالتخصيص أو لم تعتبر كذلك .

 حق المنتفع في استغلال الشيء

هذا الحق أكدت عليه المادة 82 من مدونة الحقوق العينية عندما نصت على أن " للمنتفع أن يستغل العقار محل الانتفاع بمختلف أنواع الاستغلال التي تتفق مع طبيعته وله أن يتمتع بكل ما يذره هذا العقار من ثمار سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية " فهذه المادة تخول للمنتفع استغلال الشيء محل حق الانتفاع بمختلف أنواع الاستغلال ، وعليه يمكن أن يكون الاستغلال مباشرا ، كأن يزرع المنتفع بنفسه الأرض التي ينتفع بها ويجني ثمارها ، وقد يكون بصورة غير مباشرة عن طريق جعل الغير يجني ثمار الشيء ويدفع للمنتفع مقابل ذلك ، فالمنتفع بمنزل ، يؤجره للغير ، فيجني ثماره في صورة أجرة . والحق في الاستغلال هو الذي يجعل ثمار الشيء للمنتفع . 

وإذا كان المبدأ العام بخصوص ثمار العقار المنتفع به ، أن هذه الثمار بمختلف أنواعها من حق المنتفع طيلة مدة انتفاعه ، بحيث يكتسبها يوما بعدم يوم تبعا لهذه المدة ، فإن ثمار الأراضي الفلاحية خصها المشرع المغربي بحكم خاص ، حيث اعتبر أن الثمار والزروع التي لم يتم جنيها أو حصادها تكون لصاحبها عند نشوء حق الانتفاع ولمالك الرقبة عند انقضائه .

 أما فيما يخص المنتجات فهي من حيث المبدأ تكون المالك الرقبة ، وإن استثنی البعض منها بحيث يجوز تملكها من قبل المنتفع كالتمتع بأشجار المشتل ، شريطة تقييده المنتفع بالعادات المحلية في خلفها.

حق المنتفع في القيام ببعض الأعمال المادية والقانونية ومنها ما يلي : 

- يحق للمنتفع إقامة الدعاوی ، خصوصا دعاوى الحيازة كدعوی استرداد الحيازة - يحق للمنتفع القيام بطلب إزالة الشيوع عن طريق دعوى القسمة إذا كان حق الانتفاع منشأ لمصلحة عدة أشخاص على الشيوع .

 - يجوز للمنتفع القيام بأعمال تحفيظية كقطع التقادم .

 - الحق في رهن حق الانتفاع رهنا رسميا أو حيازيا . 

- يحث للمنتفع تأجير حق الانتفاع حيث يتحقق عنصر الاستغلال بواسطة الغير كما يمكن أن يعطيه مزارعة .

 - ويبقى حق التفويت من أهم الحقوق المخولة للمنتفع ، بحيث قد يكون هذا التفويت بعوض كالبيع أو بدون عوض كالهبة ، هذا ما لم يتضمن السند المنشئ لحق الانتفاع شرطا مخالفا ويظل المنتفع في هذه الأحوال ملتزما رغم التفويت اتجاه مالك الرقبة .

لكن يمنع على المنتفع أن ينشئ ارتفاقات على العقار موضوع حق الانتفاع لفائدة عقار مرتفق . 

ب - التزامات المنتفع 

التزامات المنتفع بعضها ذات طابع قانوني ومرد ذلك واقعة مادية هي وجود رقبة الشيء المنتفع به في يد المنتفع ، والبعض الآخر يرجع لما اتفق عليه الأطراف بمقتضی عقد أو ما ورد في وصية . ومن أهم الالتزامات القانونية ما يلي :

 - استعمال الشيء والانتفاع به بحسب ما أعد به

تنص المادة 90 من مدونة الحقوق العينية " للمنتفع أن يستعمل العقار أو الحق العيني المنتفع به بطريقة تتفق مع طبيعته أو مع ما أعد له ، وطبقا للسند المنشئ له .

 " كما تنص المادة 91 من مدونة الحقوق العينية أنه : " المالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة العقار أو الحق العيني المنتفع به ، وفي هذه الحالة له أن يطلب إنهاء هذا العقد دون الإخلال بما قد يكون للطرفين من حق في التعويض ودون المساس بحقوق الغير . "

 فمضمون هذا الالتزام أن يتسلم الشيء على الحالة التي كان عليها وقت الانتفاع ، ولو كان في حالة غير جيدة ، بل يقع عليه فقط عند تسلم محل حق الانتفاع إقامة كشف عن حالته قبل الشروع في الاستغلال وذلك بحضور المالك وصاحب حق الانتفاع نفسه ، وذلك لمعرفة ما يجب رده عند انتهاء الانتفاع . 

ويقع على المنتفع استعمال الشيء الذي تسلمه على هذه الحالة ، وفقا لما أعده له المالك ، وأن يستثمره وفق أوجه الاستثمار الذي خصه به المالك ، كما عليه أن يدير الشيء إدارة حسنة فإذا كانت أرضا وجب أن لا يتركها بورا أو ينهكها بالزراعة .

- الالتزام بصيانة الشيء وأداء نفقات الصيانة والتكاليف العادية:

يلتزم المنتفع بالمحافظة على العقار ، وذلك بالقيام بالإصلاحات اللازمة لصيانة العقار منذ نشوء حق الانتفاع ، دون الإصلاحات الكبرى التي تعتبر من أساس رأسمال العقار . ويدخل في هذا الباب أيضا أداء المنتفع للتكاليف الدورية للعقار كالضرائب والرسوم المقررة عليه .

 - الالتزام بالتبليغ :

 يلتزم المنتفع بتبليغ مالك الرقبة وفق قواعد المسطرة المدنية ، عن كل إدعاء من طرف الغير الحق على العقار المنتفع به ، أو اعتداء على حق من حقوق المالك ، وكذلك في الحالة التي يتعرض فيها العقار لهلاك كلي أو جزئي

 - الالتزام برد العقار المنتفع به:

 يعد من أهم الالتزامات التي يتحملها المنتفع هو رد العقار عند انتهاء حق الانتفاع ، بالحالة التي كان عليها عند نشوء الانتفاع فإذا تماطل في رده بعد إنذاره بصورة قانونية إلى أن هلك ، كان مسؤولا عن هلاكه أو تلفه ولو حصل بسبب أجنبي لا بد له فيه . 

مع العلم أن ما يجريه المنتفع من تحسينات في العين لا يمكن أن يطالب بالتعويض عنها ولو زادت في قيمة الملك .

 2- انقضاء حق الانتفاع 

ينقضي حق الانتفاع للأسباب التالية

  1.  - موت المنتفع بحيث أن المشرع أكد على أن حق الانتفاع ينقضي لزوما بموت المنتفع.
  2. - باجتماع صفتي مالك الرقبة و المنتفع في شخص واحد .
  3.  - بانصرام المدة المحددة الانتفاع ، وبالنسبة للشخص المعنوي مدة الانتفاع محددة في 40 سنة 
  4. - بهلاك العين محل حق الانتفاع هلاكا كليا 
  5. - يسقط حق الانتفاع أيضا بسوء الاستعمال .


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-