الإشهاد العدلي بالإشارة المفهمة

دورية المحافظ العام الإشهاد العدلي بالإشارة المفهمة


دورية عدد 374

الموضوع : حول تلقي الإشهاد العدلي بالإشارة المفهمة

سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

 وبعد ، لقد تكرر التساؤل حول امكانية اعتماد اشهاد عدلي يشهد عدوله على تلقيه بالإشارة المفهمة ، ومدى قابلية الرسم العدلي الذي بني عليه للتقييد في السجلات العقارية ؛

 وردا على التساؤل المذكور ، وتوحيدا للعمل بينكم ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة المؤرخ في 2006/02/14 ، يتبين أنها تجيز تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة ، وإلا فبالإشارة المفهمة مع التنصيص علی ذلك في الرسم.

 وعليه ، فإذا تضمن الرسم العدلي التنصيص على تلقي الإشهاد بالإشارة المفهمة طبقا للمادة 29 الواردة أعلاه ، و كذا الهوية الكاملة للمشهود عليه ، وحقه في التصرف في المشهود فيه و تمتعه بالأتمية والأهلية القانونية للقيام بهذا التصرف طبقا لمقتضيات المادة 31 من نفس القانون ، فإنه يمكنكم اعتماده لاجراء التقييد المطلوب ، متى توفرت باقي الشروط الشكلية والجوهرية المنصوص عليها قانونا.

 وإذ أوافيكم بهذه الدورية ، فإنه لا يفوتني أن أطلب منكم الرجوع إلي فيما قد يعترضكم من صعوبات في تطبيق مقتضياتها .

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-