القانون رقم 63.18 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.72277 الصادر بتاريخ 29 197212 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

 الموضوع : في شأن القانون رقم 63.18 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.72277 الصادر بتاريخ 29 197212 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص 

۔ سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

 وبعد ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 7006 ، المؤرخة و 2021.07.22 ، الظهير الشريف رقم 1.21.69 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 ( 2021.07.14 ) بتنفيذ القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 172.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 ( 1972.12.29 ) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قايلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه ، وقد تضمن القانون المذكور عدة مقتضيات جديدة ذات صلة بمجال عملكم يمكن بيانها فيما يلي : 

- التنصيص على الشروط الواجب توفرها في المرشحين لنيل أرض فلاحية ( الفصل 5 ) وفي حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة الأرضية ، فإن هذه الأخيرة تؤول مباشرة إلى ورثته وفق أحكام الميراث عوض تسليمها لوارث واحد كما كان من قبل الفصل 15 ) وقد تم على إثر ذلك نسخ الفصول 16 و 17 و 19 و 20 و 29 من الظهير المذكور 

 - التنصيص على شروط وكيفية تنازل الأشخاص الذين يتخلون عن قطعهد دون توقيع عقد التخلي ( الفصل 21 )

القانون رقم 63.18 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.72277 الصادر بتاريخ 29 197212 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-