مساطر صعوبات المقاولة

 أسئلة تتعلق بمساطر صعوبات المقاولة

مساطر صعوبات المقاولة


  1. ما هي مساطر صعوبات المقاولة؟

  1. مسطرة الوقاية من الصعوبات: تهدف هذه المسطرة إلى تصحيح الصعوبات التي من شأنها الاخلال باستغلال المقاولة، وتتم جميع إجراءاتها بشكل سري، وهي نوعان:

  • مسطرة الوقاية الداخلية "تقوم بها المقاولة نفسها" 

  • مسطرة الوقاية الخارجية " يقوم بها رئيس المحكمة التجارية عند تقاعس المقاولة عن القيام بمسطرة الإنقاذ الداخلية عن طريق تعيين وكيل خاص أو المصالح"؛

  1. مسطرة انقاذ المقاولة "..........."؛

  2. مسطرة التسوية القضائية باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت؛

  3. التصفية القضائية.

  1. ما هي الجهات المخول لها حق الاطلاع على المعلومات المضمنة بالسجلات العقارية وجرد ممتلكات المقاولة في إطار مساطر صعوبات المقاولة؟

  1. رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه في إطار مسطرة المصالحة (المادة 552) ؛

  2. الهيئة القضائية للمحكمة التجارية قبل البت في طلب افتتاح مسطرة الإنقاذ (المادة 563) وطلب افتتاح مسطرة التسوية القضائية (المادة 577) والتصفية؛

  3. السنديك: في إطار مسطرة التسوية طبقا للمادة 597 من مدونة التجارة.






  1. ما خصوصيات الأحكام والأوامر الصادرة في مادة صعوبات المقاولة؟

  1. مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون (المادة 761) باستثناء تلك المتعلقة ب:

  • سقوط الاهلية التجارية (المواد 745 وما بعدها)؛

  • جريمة التفالس والجرائم الأخرى التي حكمها (المادة 754 وما بعدها)؛

ويمكن تقديم طلب إيقاف التنفيذ بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحمكمة التي تنظر في الاستئناف بالنسبة لتلك المتعلقة بمسطرة التصفية أو التفويت الكلي فقط.

  1. لا تقبل الطعن بإعادة النظر (فقرة 2 مادة 766) ويجوز الطعن فيها بالاستئناف والنقض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة داخل أجل 10 أيام من التبيليغ (المادة 764 و 766) ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في مدونة التجارة مثل :

  • عدم قابلية الحكم القاضي بتعيين او استبدال القاضي المنتدب لاي طعن(المادة 765)؛

  • خضوع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة التفالس والجرائم الأخرى لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. 

  1. كيفية بيع عقارات المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية؟

القاعدة وفقا للفصل 654 من مدونة التجارة فإن بيع عقارات المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية قصد تصفية خصومها يتم وفق قو اعد البيع الجبري عن طريق المزاد العلني المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مع خصوصية كون الثمن الافتتاحي للمزايدة والشروط الأساسية للبيع وشكليات الشهر تحدد من طرف القاضي المنتدب.

واستثناء يمكن للقاضي المنتدب بيع عقارات المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية قصد تصفية خصومها عن طريق المزايدة الودية أو البيع بالتراضي وفق الثمن والشروط التي يحددها.

كما أن عقارات المقاولة المحجوزة والتي توقفت إجراءاتها نتيجة فتح المسطرة يمكن للسنديك متابعة إجراءات الحجز وبيعها بالمزاد العلني

وجدير بالتنبيه إلى أن الأثر التطهيري المنصوص عليه في المادة 654 يشمل فقط البيع عن طريق المزاد العلني أو المزايدة الودية ولا يشمل البيع بالتراضي لكون الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تقصر الأثر التطهيري من الرهون الرسمية على حالة البيع عن طريق المزيادات دون غيره.


  1. هل يمكن للمفوت إليه في إطار مخطط التفويت التصرف في العقارات التي تملكها نتيجة لذلك؟

بمجرد أداء ثمن الفويت كاملا ، يحق للمفوت اليه تفويت الأموال التي تملكها أو منحها كضمانة أو اكرائها (المادة 642-فقرة 1) ما لم يكن مخطط التفويت مقرونا من طرف المحكمة بشرط عدم التفويت طوال مدة محددة.(المادة 643).

أما قبل أداء الثمن كاملا فلا يمكنه التصرف في الأموال المفوتتة اليه إلا بعد الحصول على ترخيص من المحكمة(المادة 642-فقرة 2).    

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-