كيفية الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من طرف المحافظ

كيفية الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من طرف المحافظ

كيفية الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من طرف المحافظ


يقوم المحافظ بإجراءات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 17.410 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 02/01/2018 ومنشور تفعيله الصادر عن السيد رئيس الحكومة رقم 16/2017 مع مراعاة المقتضيات القانونية الخاصة المنظمة لطلبات نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية وبعض الوثائق الصادرة عنه والتي يمكن أخذ نظير منها أو نسخ طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وبناء عليه فإن هناك ثلاث حالات:

  1. بالنسبة لنسخ الوثائق المطلوبة من طرف المحافظ في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، فإنه يستلزم الادلاء بأصول الوثائق المطلوبة حينما تنص النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. ولا يمكن الاعتماد على نسخ الوثائق المشهود بمطابقتها للأصل إلا في الحالات التي تسمح بها المقتضيات القانونية بذلك، وفي هذه الحالات يتعين على المحافظ الاشهاد على مطابقة هذه النسخ لأصولها وفق المرسوم ومنشور رئيس الحكومة المذكورين. 

  2. طلبات نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية: هذه الطلبات تخضع لمقتضيات قانونية خاصة لا من حيث المسطرة ولا من حيث الأداء، تتمثل أساسا في:

  • الفصلين 61 و71 من ظهير التحفيظ العقاري؛

  • المادة 2 من القانون 00.58 المحدث للوكالة الوطنية ...

  • المواد 12 و26 و27 و28 و29 من مرسوم 2014 المتعلق بإجراءات ...

  • الفصل 4 من القرار الوزيري ل 4/6/1915 بتنظيم مصلحة المحافظة؛

  • الفقرتين ح-1 وح-2 من الباب الرابع من مرسوم تعريفة وجيبات المحافظة.

والكل طبقا لأحكام المادة الأولى من مرسوم 17.410.

  1. طلبات نسخ الوثائق الصادرة عن المحافظ: يتعين على المحافظ الاشهاد على مطابقة هذه النسخ لأصولها وفق المرسوم ومنشور رئيس الحكومة المذكورين، باستثناء:

  • الوثائق الإدارية؛

  • المراسلات الإدارية؛

  • الوثائق التي يمكن الحصول على نظائر منها مثل نظير الرسم العقاري ونظير الشهادة الخاصة ...

  • الوثائق التي يمكن الحصول على نسخ منها مثل نسخ التصاميم العقارية ونسخ المخالصات ...

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-