السكن الاجتماعي وشروط الاعفاء

السكن الاجتماعي وشروط الاعفاء

السكن الاجتماعي، السكن الاقتصادي


شروط اعفاء مقتني السكن الاجتماعي من الأداء

  1. يجب أن تتراوح مساحة السكن بين 80 و 150 متر؛

  2. ان لا يتعدى ثمن المتر المربع المغطى 6000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛

  3. الادلاء بالاتفاقية المبرمة بين المنعش العقاري المعني وبين الدولة ودفتر التحملات المتعلقين ببرنامج انجاز المساكن المذكورة؛

  4. الادلاء بشهادة مطابقة المشروع بعد إنجازه مع مضمون الوثيقتين المذكورتين صادرة عن مصالح وزارة السكنى واعداد المدينة؛

  5. التنصيص في عقد الاقتناء على استيفاء المقتني لجميع الشروط المنصوص عليها في البند XXII من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب.



ما المقصود بالسكن ذات القيمة المنخفضة


يقصد بالسكن ذات القيمة المنخفضة كل وحدة سكنية:

  • مساحتها تتراوح : (بين 50 و 60 متر مربع)؛

  • ثمن بيعها الأول: لا يتعدى 140 الف درهم.



ما المقصود بالسكن الاجتماعي


يقصد بالسكن الاجتماعي كل وحدة سكنية:

  • مساحتها : (بين 50 و 80 متر مربع)؛

  • ثمن بيعها الأول: لا يتعدى 250 الف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة


الشروط الخاصة لتحرير العقود المتعلقة بالسكن الاجتماعي



1.    اقتناء المسكن المذكور من المنعشين العقاريين أشخاصا معنويين كانوا أو ذاتيين الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة في هذا الشأن، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 247-XVI بعده؛

2.    إنجاز الوعد بالبيع، وعقد البيع النهائي من طرف موثق. ويدفع قابض إدارة الضرائب إلى الموثق المبلغ الذي يساوي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المبين في عقد البيع والمحرر على أساس وعد بالبيع، باعتباره جزءا من ثمن البيع؛

3.    يشتمل لزوما العقد النهائي على ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق له وكذا التزام المقتني بأن:

-    يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي. ولهذا الغرض يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري المعني بالأمر بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن؛

-    يرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة، وكذا الذعائر والغرامات المنصوص عليها في المادة 191-IV بعده، والتي قد تستحق في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه أعلاه

4 - يجب على الموثق إنجاز العقد النهائي داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة. (المادة 93 –I)

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-