أراضي الجماعات السلالية

أراضي الجماعات السلالية

من اعداد احمد الزيتي

  1. ما المقصود بأراضي الجماعات السلالية؟

تعتبر أملاك الجماعات السلالية من الأنظمة العقارية المتواجدة ببلادنا إلى جانب الأملاك الحبسية وأملاك الدولة العامة والخاصة ومنها الأملاك الغابوية وأملاك الخواص. 

وتعود ملكية هذه الأراضي إلى الجماعات السلالية المعنية التي تقوم باستغلالها بكيفية مشتركة بين أعضائها.

ويتم هذا الاستغلال بصفة جماعية من طرف أعضاء الجماعات السلالية المالكة عن طريق الرعي أو بصفة فردية بالحرث أو تخويل الانتفاع بقطع منها لأعضاء من نفس الجماعات، أو عن طريق تثمينها بواسطة آليات الكراء أو التفويت أو الشراكة.

ويمتد الرصيد العقاري الجماعي على مساحة تناهز 15 مليون هكتار، ترتبط بها ساكنة تقدر بنحو 10 ملايين نسمة، موزعة على 60 عمالة أو إقليما وتشكل 5043 جماعة سلالية ينوب عنها 6563 نائبا سلاليا. 


  1. ما هي اقسام العقارات السلالية من حيث طبيعتها واستغلالها؟

تنقسم أراضي الجماعات السلالية من حيث طبيعتها واستعمالها إلى : 

  1. أراضي فلاحية واقعة داخل الدوائر السقوية تبلغ مساحتها 337 ألف هكتار، تهم 450 جماعة سلالية و تضم أكثر من 92 ألف مستفيد،

  2. أراضي واقعة داخل المدارات الحضرية وشبه الحضرية أو داخل التجمعات السكنية تبلغ مساحتها حوالي مليون هكتار،

  3. أراضي فلاحية بورية تبلغ مساحتها حوالي 2 مليون هكتار،

  4. أراضي غابوية تبلغ مساحتها حوالي 65.000 هكتار، تم تشجيرها في إطار عقود الاستغلال الغابوي المبرمة مع إدارة المياه والغابات،

  5. أراضي رعوية تبلغ مساحتها حوالي 11 مليون هكتار.

  1. ما هي النصوص القانونية المنظمة للأراضي السلالية؟

بالنسبة لعقارات الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري فإنها تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969،(ج.ر عدد 2960 مكرر بتاريخ 29/07/1969)؛ كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون رقم 64.17، (ج.ر عدد 6807 بتاريخ 26/08/2019)؛

بينما تخضع باقي الأملاك الأملاك للمقتضيات التالية:

  •  القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019(ج.ر عدد 6807 بتاريخ 26/08/2019)؛

  •  المرسوم التطبيقي المتعلق به رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020

  •  القانون رقم 63.17 بشأن التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 بتاريخ 9 غشت 2019(ج.ر عدد 6807 بتاريخ 26/08/2019)؛

  1. ما هي شروط قبول الدعوى المرفوعة من طرف الجماعات السلالية ؟

خولت المادة 5 من القانون 17.62 للجماعات السلالية الصفة في مباشرة جميع الدعاوى أمام القضاء بشرطين: 

ــ الحصول على إذن من سلطة الوصاية؛

ـ تبليغ الدعوة والإجراءات القضائية التي تمت مباشرتها من طرف الجماعة السلالية المعنية إلى سلطية الوصاية تحت طائلة عدم القبول.

  1. ما هي خصائص أملاك الجماعات السلالية؟

ـ لا يمكن اكتسابها بالحيازة؛

ــ لا يمكن اكتسابها بالتقادم؛

ـ لا يمكن أن تكون موضوع حجز؛ 

ــ لا يمكن تفويتها إلا في حالات ووفق الشروط القانونية ( المادة 15). 

  1. ما هي خصائص حق الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية؟

  • حق شخصي لا يستفيد منه إلا عضو من أعضاء الجماعات السلالية؛

  • حق غير قابل للتقادم؛

  • حق غير قابل للحجز؛

  • حق لا يمكن التنازل عنه الا لفائدة الجماعة السلالية المعنية؛

  • حق لا ينتقل بالوفاة إلا لأبناء المنتفع الهالك أو الزوج فإذا لم يخلف أحدا منهم تسترجع الجماعة السلالية القطع المعنية قصد توزيعها من جديد على وجه الانتفاع أو الاحتفاظ بها لتعبئتها لاستثمار.

  1. من له الصفة لقديم مطلب تحفيظ ملك من أملاك الجماعات السلالية؟

  1. الجماعات السلالية المعنية بواسطة جماعة النواب: شريطة الحصول على إذن من سلطة الوصاية؛

  2. سلطة الوصاة بمبادرة من منها أو بطلب من الجماعة السلالة المعنية.

وفي جميع الأحوال يؤسس الرسم العقاري في اسم الجماعة السلالية.


  1. هل يمكن للجماعة السلالية التعرض على مطالب تحفيظ الغير؟


يمكنها ذلك إلا أن رفع التعرض لا يمكن أن يتم إلا بناء على إذن من مجلس الوصاية.


  1. ما هي التصرفات الممكن أن ترد على أملاك الجماعات السلالية؟


  1. التفويتات بالمراضاة أو عن طريق المنافسة؛

  2. اتفاقيات الشراكة؛

  3. المبادلة؛

  4. الكراء بالمراضاة أو عن طريق المنافسة؛

  5. التمليك لفائدة أعضاء الجماعة ؛

  6. التقسيم



  1. من له الحق في اقتناء أراضي الجماعات السلالية؟



  1. الدولة؛

  2. المؤسسات العمومية؛

  3. الجماعات؛

  4. الفاعلون العموميون؛

  5. الفاعلون الخواص.



  1. ما هي العمليات التي تستلزم إذن مجلس الوصاية المركزي للجماعات السلالية؟



  1. التصرفات التي تنجزها الجماعة السلالية (التفويت – المبادلة – الشراكة – المبادلة –الاقناء..)؛

  2. رفع اليد عن التعرضات المنصبة على مطالب تحفيظ الغير.



  1. ما هو عدد نواب الجماعة السلالية؟



من فرد إلى 12 كأقصى حد


  1. ما هي شروط تمليك الأراضي الجماعية البورية؟



  • ألا تكون مشمولة بوثائق التعمير؛

  • صدور قرار لزير الداخلية يعين الأراضي الممكن تمليكها؛

  • أن يكون المستفيد عضوا من أعضاء الجماعة السلالية مقيدا في لائحة الأعضاء المصادق عليها مع ضرورة كونه منتفعا بحصة جماعية بكيفية مستمرة ومباشرة وان يلتزم بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الحصة الجماعية.

  • ألا تقل مساحة القطعة المراد تمليكها عن 10 هكتارات مع إمكانية دمج قطعتين أو أكثر لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها.

(انظر المادة 17 من القانون والمادة 20 وما بعدها من المرسوم التطبيقي)



  1. ما هي الوثائق اللازمة لإشهار عقد التمليك بالرسم العقاري؟



    1. قرار وزير الداخلية بتعيين الأراضي القابلة لتمليك؛

    2. قرار مصادق مجلس الوصاية المركزي؛

    3. عقد التمليك؛

    4. دفتر التحملات والشروط؛

    5. الملف التقني للتقسيم.


  1. من له الصفة في منح شهادة رفع اليد؟



تمنح شهادة رفع اليد عن الشروط من طرف العامل بناء على اقتراح من طرف اللجنة المختصة ويتم ايداعها بالمحافظة العقارية من طرف المستفيد.



  1. من له الصفة في فسخ عقد التمليك؟



في حالة عدم وفاء المستفيد بالتزاماته يمكن لمجلس الوصاية المركزي اتخاذ قرار فسخ عقد التمليك الذي يودع بالمحافظة العقارية قصد التشطيب على المستفيد من الرسم العقاري وإعادة تقييد الجماعة السلالية المعنية كمالكة للعقار الذي كان موضوع تمليك.



  1. كيفية تفويت الأراضي الجماعية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؟


تفوت أملاك الجماعات السلالية لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية بأحد الطرق التالية:

  • التفويت بالمراضاة؛

  • التفويت عن طريق نزع الملكية؛

  • التفويت في إطار تسوية الوضعية القانونية للعقارات المستغلة من طرفها.


  1. كيفية تفويت أراضي الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع استثمارية؟


العقارات السلالية التي تتوفر فيها شروط الثمين والتعبئة من أجل انجاز مشاريع استثمارية بطريفتين:

  • العقارات عن طريق طلبات العروض؛

  • التفويت بالمراضاة.

  1. ما هي العقارات التي لا يمكن أن تكون موضوع تمليك؟

  • العقارات السلالية غير المحفظة ؛

  • العقارات السلالية المشمولة بوثائق التعمير ؛

  • العقارات المخصصة للرعي والمجالات الغابوية.


  1. ما هي مسطرة منح الأراضي الجماعات السلالية داخل دوائر الري لذوي الحقوق؟



  1. تقييد لائحة الملاكين على الشياع المصادق عليها بقرار لوزير الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية بالرسم العقاري المعني – الفصل 5-(خلال هذه المرحلة يمكن للمالك على الشياع التخلي عن حصته لفائدة مالك على الشياع آخر كما يمكن تقييد الإراثة المتعلقة بمالك على الشياع) ؛

  2. استخراج الرسوم العقارية الفرعية على إثر تقييد التجزئة الفلاحية بناء قرار التجزئة المشترك لوزير الفلاحة ووزير الداخلية. (الفصل 12) شريطة ألا اقل مساحة القطع المستخرجة عن 5 هكتارات على الأقل ويبقى المالكين على الشياع الذين لا تعادل حصصهم 5 هكتارات مالكين على الشياع في العقار موضوع التجزئة.

  3. اسناد القطع الأرضية المستخرجة لفائدة ذوي الحقوق بناء على قرار الإسناد المشترك لوزير الفلاحة ووزير الداخلية         .


  1. ما هي الأراضي المستثناة من تطبيق ظهير الأراضي الجماعية داخل دوائر الري لذوي الحقوق؟

  1. الأراضي السلالية المقسمة من طرف مصالح الاستثمار الفلاحي؛

  2. الأراضي المشمولة بوثائق التعمير.



  1. ما هي آثار تطبيق تطبيق ظهير الأراضي الجماعية داخل دوائر الري لذوي الحقوق؟



  1. اعتبار الأراضي المشمولة به ملكا مشاعا بين ذوي الحقوق؛

  2. ذوو الحقوق الذين تم منحهم قطعا أرضية من ملك الدولة طبقا لظهير 1972 يفقد حقه في العقار الجماعي، (الفصل 3) وتبعا لذلك يتم التخلي عن حصته وجوبا لفائدة الدولة (الفصل 9) والتي يمكن لها التخلي عنها لفائدة ملاكين آخرين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية الإقليمي. (الفصل 10) شريطة انخراط الملاكين الجدد في احدى التعاونيات الفلاحية المؤسسة طبقا لظهير 1972 (الفصل 17).

  3. لا يمكن التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع (الفصل 7) كقاعدة عامة والدولة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 9؛

  4. تعطيل تطبيق مقتضيات الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية إلى حين إجراء التجزئة، بحيث يطبق بعد ذلك على القطع المستخرجة (الرسوم العقارية الفرعية) والقطع التي ظلت مشاعة بالرسم العقاري الأم. 



  1. ما هي العمليات المعفاة  من وجيبات المحافظة؟


تعفى من وجيبات المحافظة جميع إجراءات التحفيظ (مسطرة التحفيظ ومسطرة التقييد) مثل:

  1. وجيبات تقييد لائحة ذوي الحقوق؛

  2. التخلي عن الحصص المشاعة؛

  3. عمليات نقل الإرث المتعلق بالحصص المشاعة في عقار غير مجزأ.

  4. عملية الاسناد

بينما تكون خاضعة للأداء كل عملية ترد بعد تقييد عملية الإسناد.(مذكرة 10/2016 بشأن مرسوم 5 ماي 2016)



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-