مسطرة إصلاح الأخطاء المادية بالرسم العقاري

مسطرة إصلاح الأخطاء المادية بالرسم العقاري

مسطرة إصلاح الأخطاء المادية بالرسم العقاري


خول الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 3/06/1915 للمحافظ إمكانية إصلاح الأخطاء المادية المتسربة الى الرسم العقاري أو التقييدات اللاحقة على تأسيسه إما تلقائيا أو بناء على طلب من له الصفة.

     ويتم إصلاح الأخطاء المذكورة بموجب قرار يتخذه المحافظ والذي يقيد بالرسم العقاري المعني تقييدا هامشيا للتقييد المراد إصلاحه ، بحيث تبقى التقييدات الأولى حلى حالها.

     وفي حالة رفض المحافظ الاستجابة لطلب اصلاح خطأ مادي أو رفض أصحاب الحقوق الإصلاحات المتخذة تلقائيا فإنه يمكن الطعن في ذلك أمام المحكمة المختصة التي تبت فيه بحكم تصدره في غرفة المشورة .(الفصل 30 من نفس القرار).

خلاصة القول أن الأخطاء المادية بالرسم العقاري تصحح إما بطلب من الأطراف المتضررة او يصححها المحافظ من تلقاء نفسه.

غير أنه في حالة رفض المحافظ مباشرة إصلاح الاخطاء المادية المتسربة للرسم العقاري أو إذا رفض أصحاب الحقوق الإصلاحات التي وقعت مباشرتها، فإن المشرع أتاح للأطراف المتضررة الطعن في قرارات المحافظ أمام المحكمة الإبتدائية.  

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-