ما هي حالات تسليم نظير جديد للرسم العقاري ؟
يتم تسليم نظير جديد في الحالات التالية، وبعد استيفاء الإجراءات المقررة قانونا طبقا للفصل 101 وما بعده من ظهير التحفيظ العقاري :
-
في حالة ضياع النظير المسلم أو سرقته أو تلفه الكلي وذلك بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ نشر إعلان يفيد ذلك بالجريدة الرسمية؛
-
في حالة التلف الجزئي أو تلاشي نظير الرسم العقاري المسلم.
واضافة الى هذه الحالات العامة ، توجد حالات خاصة يمكن للمحافظ تسليم نظير جديد وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفصول 101 وما بعده من ظهير التحفيظ العقاري ويتعلق الامر بالحالات التالية:
-
حالة عدم الاستجابة للإنذار الموجه لحائز لنظير طبقا للفصل 89 من ظهير التحفيظ العقاري؛
-
حالة البيع بالمزاد العلني طبقا للفصل 90 من ظهير التحفيظ العقاري؛
-
في حالة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة طبقا للفصل 90 من ظهير التحفيظ العقاري؛
-
حالة نقل الملكية في اطار ظهير الاسترجاع (في هذه الحالة يتم اعداد نظير جديد من دون اشهار بالجريدة الرسمية طبقا لدورية المحافظ العام عدد 282 بتاريخ 20/10/1981).