الاجتهاد القضائي المغربي في النفقة

 

الاجتهاد القضائي المغربي في النفقة. أحكام وقرارات قضائية في النفقة. أحكام وقرارات قضائية في مدونة الأسرة.


الاجتهاد القضائي المغربي

في النفقة 

اعداد مصطفى علاوي

المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس


تقديم

هذه مجموعة من الاجتهادات القضائية المحينة التي تستوفي مادة النفقة في التشريع المغربي تم توثيقها و تسهيل الاستفادة منها عسى أن ينفع هذا العمل الجميع .


..........................................................................................................................................................................................

مادام قد ثبت أن الزوجة التي تطالب بالنفقة كانت بمنزل والديها مع أبنائها ولم يثبت الزوج ادعائه الإنفاق فإن القول قولها مع يمينها

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي2194

 الاجتماعي القرار رقم 117 الصادر بتاريخ 14 فبراير 78 في الملف الاجتماعي رقم 64250 

القاعدة - مادام قد ثبت أن الزوجة التي تطالب بالنفقة كانت بمنزل والديها مع أبنائها ولم يثبت الزوج ادعائه الإنفاق فإن القول قولها مع يمينها وأن المحكمة لما اعتبرت قول الزوج مع يمينه و رفضت دعوى النفقة تكون قد تجنبت الصواب مما يعرضه للنقض.

 117 /1978

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 2197 

الاجتماعي 

القرار رقم 107 الصادر بتاريخ 14 فبراير 78 في الملف الاجتماعي رقم 61417

القاعدة:

- لئن كان مقال الدعوى يتعلق بالنفقة لأقل من 3000 درهما -- فإن ارتباطها بالدفع بالطلاق المسقط للنفقة و بالرد عن هذا الدفع بادعاء الإرجاع و هي طلبات غير محددة يجب البت فيها بالقبول أو بالرفض فإن الحكم الصادر في هذا النزاع يكون قابلا للاستئناف و إن فصل في دعوى النفقة فقط دون أن يتناول الدفوع التي أثيرت حولها . -

107 1978

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 2187 

الاجتماعي 

القرار رقم 394 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 1979 في الملف الاجتماعي رقم 73741 

القاعدة 

- للقاصر أهلية إقامة الدعوى ضد وليه بالنفقة لأنها من باب جلب المنفعة التي له حق اكتسابها بدون مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم. --

- يفقد الولي في هذه الحالة صفة الولاية الشرعية لأنه لا يجوز أن تكون له في آن واحد صفة المدعى المطالب بالنفقة وصفة المدعى عليه المطلب بهذه النفقة.

394- 1979

..........................................................................................................................................................................................

الحكم للمدعية بنفقة الولد لأن النفقة شرعت للنفوس.. ويمينها على أنها أنفقت بقصد الرجوع. 

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 146 

الاجتماعية 

الحكم الاجتماعي عدد 7 الصادر في 23 رمضان 1387 موافق 25 دجنبر 1967 

نفقة الولد: التحمل بها على سبيل الرجوع.

 تحقيق: في وقائع القضية. 

- الحكم للمدعية بنفقة الولد لأن النفقة شرعت للنفوس.. ويمينها على أنها أنفقت بقصد الرجوع. 

- لمحكمة الموضوع حق إجراء التحقيق في وقائع القضية.

 7 /1967

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 64 

الاجتماعية الحكم الاجتماعي عدد 54 الصادر في 27 ربيع الأول 1388 موافق 24 يونيو 1968 

كفالة بنت ـ نفقتها 

ـ نص في الحكم المطعون فيه على أن المدعى عليه مستعد لتمكين البنت لوالدها مطالبا بأداء ما أنفقه عليها مدة الكفالة، فكان من الواجب على محكمة الموضوع أن تحكم بذلك وتبت في مشروعية طلب النفقة بما يجب.

 54/ 1968

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 443

 الاجتماعية 

الحكم الاجتماعي عدد (.....) الصادر في 20 ذي الحجة 1388 موافق 10 مارس 1969 

بين (س1) – و (س2)

مقال: تعديله بمقال إضافي نفقة: سقوطها بالوفاة.

 إذا عدل مقال أصلي بمقال إضافي يجب أن يقضي حسب ما جاء في المقال بعد تعديله، وعليه فإن حكم بشيء ألغاه المقال الإضافي تكون المحكمة قد خرقت القانون لحكمها بأكثر مما طلب. --

 50 /1969

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 1054 الاجتماعية الحكـم الاجتماعي عدد 24 الصادر في 26 ماي 1969 

مسطرة: الخبرة تكون بحكم تمهيدي.

وجوب استدعاء الأطراف لجلسة الحكم النهائي بعد إعلامهم بأن تقرير الخبير قد وضع في الملف.  --

 يكون قد حكم بشيء مجهول إذا حكم القاضي بحكم بات أن تؤد النفقة حسبما سطره الخبير.

 24/ 1969

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 1720 

الاجتماعية

الحكـم الاجتماعي عدد 69 الصادر بتاريخ 8 مايو 1970 الموافق 2 ربيع الأول 1390 

بين (س1) وبين (س2) 

المطالبة القضائية – اعتبارها بمثابة دعوة إلى الدخول – ترتب النفقة على الزوج من تاريخها.

 أن الحكم المطعون فيه – حين اعتبر المطالبة القضائية بحقوق الزوجية دعوة إلى الدخول موجبة للنفقة على الزوج ابتداء من تاريخ تلك المطالبة ، لم تخرق الفصل 117 من مدونة الأحوال الشخصية -- الذي لم ينص على إجراءات خاصة تتحقق بها الدعوة الى الدخول و لم يرد فيه - كما صرح به الحكم المذكور – ما يفيد أن الدعاء للدخول يجب أن يسبق تاريخ المطالبة بالنفقة .

 69 /1970

..........................................................................................................................................................................................


القرار عدد: 384 المؤرخ في: 10/9/2003 الملف الشرعي عدد: 567/2/1/2002 

النفقة – المطالبة القضائية – دعوة للدخول (نعم) – حكمان متناقضان – أسباب للنقض (لا) – إعادة النظر (نعم) 

مطالبة الزوجة بحقوقها قضاء تعتبر دعوة للدخول موجبة للنفقة على الزوج ابتداء من تاريخ تلك المطالبة.

..........................................................................................................................................................................................

إن التزام المنفق بنفقة أشخاص اخرين مسألة واقع لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى (محكمة النقض). 

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 1664 

الاجتماعية 

الحكم الاجتماعي عدد 34 الصادر بتاريخ 8 محرم 90 – 16 مارس 1970 بين (س) وبين (س1) 

النفقة – سلطة محكمة الدرجة الثانية في تقديرها.

المنفق – التزامه بنفقة أشخاص آخرين الوقائع – عدم خضوعها لرقابة المجلس الأعلى (محكمة النقض)

 إن النص المحتج به والذي يجعل تقدير النفقة موكولا إلى اجتهاد قاضي المحل -- غير قاصر على قاضي الدرجة الثانية الذين بدورهم قضاة محل مسكن المتقاضين وإن كانت دائرة نفوذهم أوسع مجالا. -

إن التزام المنفق بنفقة أشخاص اخرين مسألة واقع لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى (محكمة النقض). 

 34 1970

..........................................................................................................................................................................................

في نفقة الأب على الإبن تراعى أموال الإبن فلا يلزم الأب بالنفقة إلا في حدود ما لم تف به أموال الإبن.

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 2055

 الاجتماعية 

القرار عدد 69 الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ رابع صفر 1391 في الملف الاجتماعي رقم 33366 

القاعدة - في نفقة الأب على الابن تراعى أموال الابن فلا يلزم الأب بالنفقة إلا في حدود ما لم تف به أموال الابن. --

- يتعرض الحكم الذي لم يراع أن المنحة التي يتقاضاها الولد من الإدارة تعتبر مالا من أمواله. 

69 /1971

..........................................................................................................................................................................................


اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 2052 

الاجتماعية 

القرار عدد 134 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1972 في الملف الاجتماعي رقم 35709 

القاعدة 

- يجب على المحكمة قبل أن تحكم على الزوج بنفقة الزوجة أن تأمر بإجراء بحث حول وضعية الزوج المالية وحالة الزوجة الاجتماعية وإلا تعرض حكمها للنقض. 

134 /1972

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 2679 الاجتماعية القرار رقم (.....) الصادر بتاريخ (..... 1979 ) في الملف الاجتماعي رقم (.....) 

النفقة ،،، إثبات ،،، 

قاعدة: 

- في حالة قيام الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعى الإنفاق مع يمينه و أن المحكمة لما رفضت تطبيق هذه القاعدة الفقهية دون بيان الأسباب تكون قد عرضت قرارها للنقض.

 371 /1979

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 2825 

الاجتماعية 

القرار (..... 82 ) الصادر بتاريخ (.....) ملف اجتماعي رقم (.....1980 ) 

النفقة.. القدرة عليها، بيان، 

- كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا و يعد النقص في التعليل بمثابة انعدامه. 

- يكون ناقص التعليل الحكم الذي اكتفى لتقدير ما قضى به نفقة وتمتيعا، بأن المدعى عليه استكثر ما حكم به ...، وأن ذلك يجب أن يكون بحسب الوسع والحال دون بيان وسع ولا حال المدعية ولا حال المدعية ولا المدعى عليه.

 82 -1980

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 3308

 الاجتماعية 

القرار (.....) الصادر بتاريخ (.....) ملف اجتماعي (.....) 

الطلاق.. تدابير مؤقتة.. إيقاف التنفيذ  --

 لما كان الحكم الابتدائي المطلوب وقف تنفيذه أمام محكمة الاستئناف يشير إلى أن الأمر يتعلــق بالنفقة المستعجلة وبإرجاع البنت الصغيرة إلى أمها التي أثبتت أن ابنتها تسكن معها وتتابـع دراستها وتعالج لدى طبيبها الخاص تحت إشرافها ، و أشار الحكم كذلك إلى أن الحضانة في هذه السن المبكرة – أربع سنوات – خاصة بلأم دون غيرها لما يخشى عليها من الضياع و التفريط و لما تحتاجه المحضونة من حنان أمها و أن محكمة الاستئناف لما قضت بإيقاف تنفيذ هذا الحكم دون بيان ما أدلى به الخصم بما من شأنه أن يغير ما انتهى إليه الحكم الابتدائي مقتصرا على القول بأنها قد تقضي بإلغاء هذا الحكم يكون قضاءها ناقص التعليل .

 385 /1982

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 2989

 الاجتماعية

 القرار 41 الصادر بتاريخ 11 يناير 1982 ملف اجتماعي 90783 

الزواج… النشوز --، جزاؤه، التعويض. لا،

 يخضع عقد الزواج من حيث صحته و آثاره لمدونة الأحوال الشخصية -- التي لا تقرر النشوز جزاءا غير حق الزوج في طلب إيقاف النفقة الواجبة عليه .

 لهذا تكون المحكمة على صواب لما رفضت طلب الطاعن الرامي إلى الحكم على الزوجة الناشزة بالتعويض عن الضرر الذي حصل له بسبب هذا العمل.


41- 1982

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 3714

 الاجتماعية 

القرار 706 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1984 ملف اجتماعي 5009 

نشوز --  … أثره … نفقة.

 نشوز الزوجة بامتناعها من الرجوع إلى بيت الزوجية الثابت بالحكم بالرجوع وبمحضر الامتناع يعطى للقاضي الحق في إيقاف النفقة عليها.

 لئن كان النشوز لا يؤثر على وجوب النفقة فقد كان على المحكمة أن تناقشه كدفع اثير في نطاق الفصل 123 من مدونة الأحوال الشخصية -- .

 706 /1984

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 3466 

الأحوال الشخصية 

القرار 1623 الصادر بتاريخ 29 نونبر 1983 ملف الأحوال الشخصية 98-201 النفقة … الزواج 

إن النفقة الواجبة على الزوج لزوجته تنشأ عن عقد الزواج الصحيح المستجمع لكافة أركانه وشروطه الشرعية. --

 والعقد الرابط بين الطرفين غير مستجمع لكافة شروطه الشرعية التي تعتبر مراعاتها من النظام العام للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها.

 1623 /1983

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 1740

 القرار رقم 162 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 1970، منشور بمجلة أعضاء المجلس الأعلى عدد 21 يناير 1971، ص 41.

 الغرفة الجنائية 

الحكم الجنائـي عدد 162 (س 14) الصادر بتاريخ 24 دجنبر 1970 

بين (س1) وبين  النيابة العامة 1 و2- 

إهما ل الأسرة – المحكمة المختصة.

 1- فيما يخص دائن النفقة الساكن أو المقيم بقطر أجنبي تطبق مقتضيات الفصل 261 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي الاختصاص لمحكمة البت التي يقع في دائرة نفوذها إما محل اقتراف الجريمة و إما محل الشخص المتابع و إما محل إلقاء القبض عليه . --

 162- 1970

 " بمقتضى الفصل 748 من قانون المسطرة -- إن تم بالمغرب إنجاز الفعل الرئيسي للجريمة أصبح الاختصاص بموجب ذلك راجعا لمحاكم المملكة ولو كانت بعض العناصر لهذه الجريمة قد تم تحقيقها في قطر أجنبي.

 ولهذا يكون من اختصاص محاكم المغرب الامتناع عمدا عن أداء النفقة المقترفة من شخص مقيم بالمغرب لأن الفعل الرئيسي للجريمة يكون قد تم بالمغرب ".

انظر الفقرة الثالثة من المادة 704:

يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة أو الإخفاء، ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب.

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 6686

 الجنائية 

القرار عدد 864/5 المؤرخ في 10/06/98 الملف الجنحي عدد 18066/3/5/93

إهمال الأسرة -- – عنصر العمد – تحققه.

 عنصر العمد المتمثل في الإمساك عن دفع النفقة المستحقة للزوجة أو الأصول أو الفروع يتحقق بمجرد ما يسبق المتابعة إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما.

864- 1993

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 2184 

الشرعية 

القرار رقم 61 الصادر بتـاريخ 24 مايو 77 في الملف الاجتماعي رقم 57513 

القاعدة 

- المقصود بقضايا الأحوال الشخصية فيما يخص تبليغ النيابة العامة بها عملا بالفصل التاسع من قانون المسطرة -- أن يوجد نزاع جوهري في الحالة الشخصية ، مثل إنكار الزوجية أو إنكار النسب؟ 

61 -1977 ..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 4798

 الشرعية 

القرار 1802 الصادر بتاريخ 5 دجنبـر 1989 ملف شرعي 5052/88 

- اللعان … التعجيل به… السكوت بلا عذر … أثره - دعوى اللعان يجب أن تثار بمجرد رؤية الحمل أو مشاهدة الزنى. 

- في النازلة فإن المدعى لم يطعن في النسب إلا بعد الولادة وأداء النفقة للمولود مما تعتبر معها الدعوى لم ترفع في أوانها. 

- خليل: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع . --

 1802 1989

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 5505 

الشرعية 

القرار 890 الصادر بتاريخ 2 ماي 1995 ملف عقاري 6365 90 

نفقة الزوجة – شرط وجوبها - قيام علاقتها - قيام الزوجية شرط في وجوب النفقة على الزوج

- إذا انحلت رابطة الزوجية بطلاق بائن لم يبق سبب للنفقة. 

- المحكمة لما قضت بالنفقة للمخالعة خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.

 890/ 1995

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 6195

 الشرعية

 القرار عدد 38 المؤرخ في 28/01/97 الملف الشرعي عدد 338/2/2/95 

تخفيض النفقة – تعليله. 

- حينما خفضت المحكمة مبلغ النفقة المحكوم بها بعلة أن دخل المستأنف عليه ضعيف من دون أن تبين من أين استنتجت ذلك يكون قرارها ناقص التعليل. 

38 /1997

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 7148

 الشرعية

 القرار عدد 431 الصادر بتاريخ 20/05/99 ملف شرعي عدد 126/2/2/95 

نفقة – بيان المقدار المطلوب في المرحلة الاستئنافية – طلب جديد (لا) – بحث – لزومه (لا).

 - حضانة – انتهاؤها في 12 و15 سنة (لا). 

- تحديد المدعية في المرحلة الاستئنافية لمقدار النفقة وأجرة الحضانة المطلوبة.


 431 -1999

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 7125

 الشرعية 

القرار عدد 414 الصادر بتاريخ 18/05/99 ملف شرعي عدد 286/2/1/96 – نزاع - انتهاؤه بالاتفاق والصلح بين الطرفين-ادعاء خرقه - البت من جديد في موضوعه دون مراعاة ما تم الاتفاق عليه –لا- 

- البت فيما سبق أن كان محل اتفاق بين الطرفين بمحضر المستشار المقرر حول مقدار النفقة وأجرة الحضانة لمجرد ادعاء أحدهما خرق هذا الاتفاق و دون اكتراث به يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 1105 و 1106 من قانون الالتزامات و العقود .

 414 -1999

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 6518 

الشرعية

 القرار عدد 108/99 المؤرخ في 09/03/1999 الملف الشرعي عدد 144/96 النفقة – أحقيتها – الإقامة بيت الزوجية – يمين

 إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين ووقع نزاع حول الإنفاق، فالقول قول الزوج مع يمينه إذا كانت زوجته وأولاده قاطنين معه ببيت الزوجية قبل الطلاق

 108/ 1999

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 6512

 الشرعية 

القرار عدد 84/99 المؤرخ في 16/02/1999 الملف الشرعي عدد 5726/94 النسب – ثبوته.

 - الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض الا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية. --

 يكتفي عن إثبات الاتصال بين الزوجين لثبوت النسب ووجوب النفقة، الوضع المتفق على حصوله بعد مرور أمد الحمل الشرعي على عقد الزواج .

 84 1999

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 7136

 الشرعية

 القرار عدد 896 الصادر بتاريخ 27/09/2000 ملف شرعي عدد 311/2/1/96 دعوى بطلان الطلاق – مباشرتها بواسطة محام (نعم)

 دعوى المطلقة الرامية إلى بطلان الطلاق نتيجة الضغط والإكراه الذي مارسه المطلوبون على مفارقها وانعدام أهلية والدهم بموجب التحجير عليه هي دعوى لا تتعلق بالنفقة فلا بد من مباشرة الاستئناف بواسطة محام تطبيقا لمقتضيات الفصل 31 من قانون المحاماة الصادر في 10/9/1993 . --

 896- 2000

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 7753 

الشرعية القرار عدد: 61 المؤرخ في : 24/1/2002 الملف الشرعي عدد: 2/2/2/00 

طلاق خلعي- تنازل عن حق الحضانة والنفقة - سن التخيير- وجوب النفقة والحضانة.

 تنازل المطلقة خلعيا عن حقها في حضانة الأولاد، وعدم المطالبة عاجلا أو آجلا بأي حق من حقوقهم المتعلقة بالنفقة أو الإسكان، لا يسقط نفقتهم الواجبة على الأب متى بلغوا 

61 -2002

.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 7773 

الشرعية 

القرار عدد: 395 المؤرخ في : 17/9/2003 الملف الشرعي عدد :53/2/1/2003 

النفقة – سقوطها 

من شروط إلزام الأب بالإنفاق على ولده أن يكون الولد صغيرا غير قادر على الكسب والعمل. 

المحكمة عندما اعتبرت أن الابن المطلوب الحكم بنفقته وأجرة حضانته قد ازداد بتاريخ 17/4/1977 وبلغ قادرا على الكسب ولم تجادل المطلوبة بصفة جدية في شواهد العمل المدلى بها ، و صرحت بسقوط نفقته و اجرة حضانته ابتداء من تاريخ 14 20/2000 فغنها تكون قد خالفت الفصل 126 من المدونة و الفقه المقرر لدى قول المتحف 

و ان أب من ماله قد أنفقا     على غبنه في حجره ترفقا 

فجاز رجوعه في الحال        عليه من حين اكتساب المال  

395 -2003

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 7771 

الشرعية

 القرار عدد : 394 المؤرخ في : 17/9/2003 الملف الشرعي عدد :48/2/1/2003 

الخلع – التزام بالنفقة – عسر الأم – نفقة الأب (نعم)

 التزام المختلعة بنفقة أولادها يسقط إذا أصبحت معسرة وتجب على والدهم وتكون المحكمة – وعن صواب- قد استبعدت ضمنيا الإشهاد المحتج به . 

394/ 2003

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 7762 

الشرعية 

القرار عدد : 384 المؤرخ في : 10/9/2003 الملف الشرعي عدد : 567/2/1/2002 

النفقة – المطالبة القضائية – دعوة للدخول (نعم) – حكمان متناقضان – أسباب للنقض (لا) – إعادة النظر (نعم)

 مطالبة الزوجة بحقوقها قضاء تعتبر دعوة للدخول موجبة للنفقة على الزوج ابتداء من تاريخ تلك المطالبة .

 384/ 2003

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 8215 الشرعية القرار عدد 435 الصادر بتاريخ 22/9/2004 الملف الشرعي عدد 235/2/1/2002 

النسب - إثبات النسب - إجراء بحث.

 النسب يثبت بالإقرار كما يثبت بالفراش أو بالبينة ولو بنكاح فاسد أو بشبهة وتترتب عنه جميع نتائج القرابة، وتستحق معه النفقة والتوارث، ولا تعجيز في إثباته.

 إقرار المطلوب ببنته في عقد الطلاق، وفي الأمر القضائي الذي بموجبه قام بتسجيلها في بسجلات الحالة المدنية ، و الانفاق عليها طيلة عشر سنوات دون أن يطعن في نسبها ، و عجزه عن مناقشة واقعة الزواج و الدخول ، و اكتفائه بترديد أن البنت ازدادت داخل أجل أقل من ستة أشهر ، و إعراض المحكمة عن الاستجابة لملتمس الطاعنة باجراء بحث في الموضوع لاستجلاء عناصر القضية يجعل قرارها ناقص التعليل يعرضه للنقض .

 435-   2004

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 8052 الشرعية القـرار عـدد 15 المؤرخ في :14/01/2004 الملف الشرعي عدد :222/2003 

كفالة – التنازل (لا) – تقدير النفقة (نعم)

 تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا حين اعتبرت من جهة، أن التنازل عن كفالة البنت المكفولة غير ذي موضوع طالما أن الكافل يلتزم بالرعاية والإنفاق عليها، ومن جهة أخرى حين راعت في تقدير نفقة المكفولة مقتضيات الفصل 119 من قانون الأحوال الشخصية -- .

 15- 2004

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 8485

الشرعية

القرار عدد 150 الصادر بغرفتين بتاريخ :9/3/2005 

في الملف الشرعي عدد : 2003/1/2/615 

النسب – إثبات النسب – شروطه – نفي النسب – اعتماد الخبرة (نعم) 

– لئن كان الفراش الشرعي قرينة قاطعة على إثبات النسب، فإن ذلك مشروط بأن تكون الولادة ثابتة التاريخ وداخل الأمد المعتبر شرعا بشكل لا مراء ولا جدال فيه.

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 8625

 الشرعية

 القـرار عـدد 381 المؤرخ في :20/7/2005 الملف الشرعي عدد : 29/2/1/2005 

النفقة – الالتزام بها – تقديرها 

إن النفقة تجب بالزوجية والقرابة والالتزام إن الالتزام بنفقة الحمل يلزم الملتزم سواء كان الحمل شرعيا أو غير شرعي. يراعى في تقدير النفقة التوسط ودخل الملتزم بالنفقة وحاله ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة .

 381 .2005

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 8611

 الشرعية

 القـرار عـدد 81 المؤرخ في :16/2/2005 الملف الشرعي عدد : 35/2/1/2004 

النفقة – يمين الإنفاق – تطبيق القاعدة

 إن إعمال قاعدة القول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق بيمينه إنما تطبق في حالة عدم وجود دليل يثبت الإنفاق أو العكس، ولكن إذا ثبت أن الزوج غادر بيت الزوجية وتركه لابنه مع الزوجة، فإن المحكمة لما حكمت عليه بالنفقة من تاريخ مغادرته بيت الزوجية تكون قد ركزت قضاءها على أساس و لم تخرق القاعدة الفقهية المذكورة . 

 81 -2005

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 2982

 العقارية 

القرار 887 الصادر بتاريخ 14-12-1982 ملف عقاري 81766 

الزواج – النفقة … 

إذا كان عقد الزواج قائما و الزوج حاضرا فالقول قوله في ادعاء الانفاق لقول الشيخ التسولي: و مفهوم و من يغب أن الحاضر يكون القول قوله من غير تفصيل . لما كان الشرع قد خص الزوجة بالسكن مع زوجها منفردة عن أهله و أقاربه، فلا وجه لتكليفها بإثبات كونها تسكن مع أقاربه في دعواها هذه .

 887 -1982

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 765

 المدنية

 الحكم المدني عدد 229 الصادر في 11 صفر 1389- 7 مايو 1969 

بين جاك طيسمار و بين ميشيل لين

 1- تعليل- حكم بالزيادة في النفقة و برفض طلب إيقاف التنفيذ - الإشارة إلى إثبات ضرورة الزيادة و إلى صبغة النفقة - تعليل كاف

 2- حكم-الاقتصار فيه على موضوع المقال أي ما يرجع للتنفيذ الموقت –الإشارة إلى ضرورة الزيادة في النفقة

 229 -1969

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 3320 

المدنية 

القرار (.....) الصادر بتاريخ (.....) ملف مدني (.....) 

طلاق الأجانب… الخيانة… النفقة .

 إن ما يتطلبه الفصل 23 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية من التحقق مما إذا كانت الوثائق المحررة في إحدى الدولتين مستوفية لشروط صحتها يتعلق فقط بتنفيذها لا بقوتها الإثباتية.

101 /1983

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 8603

 المدنية 

القرار عدد 3462 المؤرخ في: 28/12/2005 الملف المدني عدد: 1843/1/6/2004 

إفراغ للاحتياج – نفقة الزوجة.

 إن نفقة الزوجة وإن كانت على زوجها طبقا لمدونة الأحوال الشخصية ( مدونة الأسرة ) -- – المطبقة وقت صدور القرار المطعون فيه - فإن ظهير 25/12/1980 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني -- لا يمنعها و هي مالكة مكرية أن تطلب إفراغ المكتري من محلها قصد السكطنى مع زوجها و أولادها ، و أن سكناها في سكنى إدارية منحت لزوجها لا يسقط حقها المنصوص عليه في القصل 13 من الظهير المذكور . 

 3462 /2005

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

الرقم الترتيبي 7279 

جنائي 

القـرار عـدد 2588/6 المؤرخ في 19/9/2001 ملف جنائي عدد 16937/96 

- الامتناع عن تنفيذ حكم بالنفقة – عنصر العمد – إهمال الأسرة – (نعم). 

- العجز عن أداء النفقة دون ابراز القصد الإرادي – إهمال الأسرة – (لا). 

- اعتراف الظنين قضائيا بأنه عاجز عن أداء النفقة المحكوم بها لا يكفي لتكوين عناصر جريمة اهمال الاسرة.

 2588/ 2001

..........................................................................................................................................................................................

اجتهادات محكمة النقض

مجلة قضاء محكمة النقض الإصدار الرقمي 2012 العدد 69 مركز النشر و التوثيق القضائي ص 47

القرار عدد 273 

المؤرخ في2008/5/21 

الملف الشرعي عدد 2007/1/2/718 

نفقة التزام الجد بالنفقة إدخال الغير عدم الرد على الطلب نقض (نعم

دفع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأنه تقدم بمقال إدخـال الغـير في الدعوى على اعتبار أن جد المحضونة قد تحمل بنفقتها حسب ما تـضمنه رسم الطلاق الخلعي المضمن بالملف وعدم الرد على هذا الدفع من طرف المحكمة يجعل قرارها عرضة للنقض.

..........................................................................................................................................................................................

مجلة قضاء محكمة النقض الإصدار الرقمي 2012 العدد 68 مركز النشر والتوثيق  القضائي ص 36

القرار عدد 611 

المؤرخ في 2006/11/01 

الملف الشرعي عدد 2005/1/2/620 

حضانة – استمرار أداء أجرة الحضانة 

إن المحكمة لما قضت باستمرار أداء أجرة الحضانة رغم تجاوز الابن والبنت سن الرشد القانوني تكون قد بنت قرارها على غير أساس.

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

  نفقة - عبء إثبات التوفر على الكسب

إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطاعنة سبق أن اشتغلت واستفادت من منحة البطالة، مما يدل على أنها تتوفر على كسب وبالتالي فلا أحقية لها في مطالبة والدها بالنفقة ولاسيما أنها لم تدل بما يفيد أنه لا دخل لها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس. 

(القرار عدد 16 الصادر بتاريخ 10 يناير 2017 في الملف الشرعي عدد 168/2/1/2016)

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

نفقة - عبء إثبات عدم التوفر على دخل. 

إن المحكمة لما قضت بنفقة البنت رغم ما أثاره الطاعن من اشتغالها وتمسكه بإجراء بحث للتأكد من ذلك، والحال أن المطلوبة قد أدركت سن الرشد وتتواجد خارج المغرب منذ ما يفوق عشر سنوات وهي الملزمة بإثبات بأنها لا دخل لها بناء على قاعدة أن البينة على من ادعى، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه. 

(القرار عدد 39 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 في الملف الشرعي عدد 829/2/1/2016)

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

رفع المستحقات – تملك الزوج لعقارات – وجوب مراعاة دخله منها. 

إن المحكمة لما رفعت المستحقات إلى المبالغ المذكورة مكتفية فقط في تعليل ما قضت به بأن المطلوب لم ينف تملكه للعقارات والأراضي الفلاحية، والحال أن الذي يجب مراعاته بيان دخله منها، طبقا للمادتين 84 و189 من مدونة الأسرة،

--- والمحكمة لما اعتبرت ما صرح به الطاعن هو دخل شهري والحال أنه دخل سنوي، ودون أن تقوم بإجراء بحث للتأكد من وضعية الطاعن المادية الحالية ولو عن طريق إجراء خبرة عند الاقتضاء حتى تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإ نها لم تجعل لما قضت به أساسا. 

(القرار عدد 42 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 في الملف الشرعي عدد 732/2/1/2015 )

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

تقدير النفقة أو الزيادة فيها - العبرة بالدخل الصافي الشهري. 

إن الأجر الصافي للملزم بالنفقة هو المعتبر في التحديد أو الزيادة في النفقة، والمحكمة لما اعتمدت الدخل الخام المثبت بمحضر المعاينة والاستجواب دون اعتبار شهادة الدخل الصافي الشهري ورتبت على ذلك الزيادة في نفقة البنت، فإنها لم تراع الوضعية المادية للطاعن وخرقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. 

(القرار عدد 207 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2017 في الملف الشرعي عدد 48/2/1/2016  )

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد35 سنة 2017

طعن بإعادة النظر – قضايا النفقة وتوابعها – نطاق الإعفاء من أداء الرسوم القضائية. 

إن الإعفاء من أداء الرسوم القضائية المقرر لقضايا النفقة وتوابعها ينحصر في الدعاوى والطعون العادية، وهو بذلك لا ينصرف إلى الطعون غير العادية. وعليه، فإن طبيعة الأداء المنصوص عليه في الفصلين 403 و407 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بالغرامة التي يمكن الحكم بها على خاسر الطعن بإعادة النظر وليس بالرسوم القضائية. والمحكمة لما اعتبرت الإعفاء من الرسوم القضائية شاملا للطعن بإعادة

النظر رغم أنه طعن غير عادي، ويشمل الغرامات، والحال أنها لا تدخل في مفهوم الرسوم القضائية، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه.

(القرار عدد 233 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2017 في الملف الشرعي عدد 933/2/1/2015 )

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

بطلان زواج - مانع مؤقت – أثره. 

من المقرر قانونا أن الجمع بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع يعتبر من موانع الزواج المؤقتة، والمحكمة لما ثبت لها قرابة المستأنفة والمستأنف عليها إذ أن الأخيرة خالة الأولى، وذلك بإقرارها بجلسة البحث المنعقدة وتأكد ذلك من خلال النسخة الكاملة للزوجين معا وكذا من خلال تصريح شقيق المستأنف عليها وخال المستأنفة، وأن الزوجية لا زالت قائمة، وقضت تبعا لذلك ببطلان الزواج، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما. 

(القرار عدد 236 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2017 في الملف الشرعي عدد 111/2/1/2016   )

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

 مستحقات التطليق - العناصر المعتمدة في تقديرها. 

إن تقدير مستحقات التطليق للزوجة والأبناء يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات، مؤسسة ذلك على فترة الزواج، ودخل الطالب الشهري الثابت من شهادة أجره، وقدرت مسؤولية الطرفين عن الفراق من خلال ما ثبت لها من تصريحاتهما بجلسة الصلح، واعتبرت المبالغ المحددة مناسبة لحال مستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات بالوسط الذي فرضت فيه مع اعتبار التوسط، تكون قد راعت أحوال الطرفين وطبقت مقتضيات المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما. 

(القرار عدد 248 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2017 في الملف الشرعي عدد 825/2/1/2015 )

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

نفقة - منازعة حول الإنفاق من عدمه – الزوج حاضر بالبلد أو غائب والزوجة ببيت الزوجية ولم ترفع خلال غيابه – قول الزوج بيمينه. 

بمقتضى قواعد الفقه، إذا تنازع الزوجان حول الإنفاق من عدمه خلال فترة الزواج ولا بينة لأحدهما والزوج حاضر بالبلد أو غائب وهي ببيت الزوجية ولم ترفع خلال غيابه، فإن المعتمد هو قول الزوج بيمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجته بمقتضى عقد الزوجية، والقول قول الحائز ما لم ترفع دعواها خلال غيبته فيقضى لها من تاريخ الرفع مع يمينها، والمحكمة لما اعتمدت قول الزوج مدعي الإنفاق وفق ما ورد بمقال استئنافه وبيمينه لقيام العلاقة الزوجية وكون الطالبة لم ترفع قبل إيابه، تكون قد طبقت القواعد الفقهية المعمول بها تطبيقا سليما. 

(القرار عدد 374 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2017 في الملف الشرعي عدد 53/2/1/2016)

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

عقد زواج أجنبي – شروط تذييله بالصيغة التنفيذية

إن المحكمة لما أيدت الحكم القاضي بتذييل عقد الزواج الأجنبي بالصيغة التنفيذية بعلة أن الإيجاب والقبول قد تم بين الطرفين، وانتفت موانع الزواج، ولم يتم الاتفاق على إسقاط الصداق، وشهد على الزواج من اتفق حضوره، فإنها لم تخرق المادة 14 من مدونة الأسرة -- لكون حضور الشاهدين فيها متطلبا عند إبرام العقد، وأنه إذا لم يتم هذا الحضور، وحصل ما ذكر، وتم البناء، فقد أصبح الحضور متجاوزا، 

ولا تأثير له على صحة عقد الزواج. 

(القرار عدد 394 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2017 في الملف الشرعي عدد 910/2/1/2015 )

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

تطليق للشقاق – عدم استحقاق الزوجة طالبة التطليق للمتعة. 

من المقرر أن الزوجة لا تستحق المتعة حينما تكون هي طالبة التطليق للشقاق، والمحكمة لما قضت لها بالمتعة، مع أنها هي طالبة التطليق للشقاق، تكون قد خرقت المادة 97 من مدونة الأسرة.  --

(القرار عدد 408 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2017 في الملف الشرعي عدد 701/2/1/2016)

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

نفقة - رسم زوجية – سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. 

من المقرر فقها أن من أكذب بينته فقد أبطل العمل بها.

 ولما كان الثابت من رسم الزوجية أنها أنجزت بناء على طلب الطاعنة وحدها والتي لا تتضمن المستند الخاص لشهودها، ومن عقد الزواج أن الطاعنة تزوجت بشخص أجنبي في الوقت الذي تدعي فيه أن العلاقة الزوجية كانت مستمرة بينها وبين المطلوب، والذي صرحت فيه أنها عازبة، وأن ذلك تم خلال المدة التي تدعي أنها متزوجة بالمطلوب، وهو ما لا يستنتج معه وجود علاقة زوجية وفق ما في مدونة الأسرة --، مما يكذب ما تحتج به خاصة وأن النسخة الكاملة من الحالة المدنية تتضمن أن الولد المذكور سجل بدون أب، فإن المحكمة حينما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية. 

(القرار عدد 424 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2017 في الملف الشرعي عدد 27/2/1/2017)

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

حكم أجنبي – شروط تذييله بالصيغة التنفيذية. 

إن المحكمة لما وصلت إلى النتيجة التي ينبغي أن تنتهي بها الخصومة وهي أن الطرفين قد أنجزا زواجهما أمام السلطات الموريتانية طبقا لقانون البلد وهما مسلمان، فإن قولها بأن إسلام الزوج لم يعلن في تاريخ زواجه لا يعني أنه لم يكن مسلما، لاسيما وأن الطرفين ولدا في بلد إسلامي ويقيمان فيه والأصل أنهما مسلمان. أما إعلان إسلامهما، فمجرد إجراء إداري لا تأثير له على عقيدتهما. 

(القرار عدد 507 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017 في الملف الشرعي عدد 755/2/1/2016)

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

 نفقة - تقديرها اعتمادا على تصريحات الأطراف وحججهم.

بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من المدونة، --- ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. والمحكمة لما قضت بتخفيض مستحقات الطاعنة والولد على النحو الوارد بمنطوق قرارها، دون أن تتحقق من توفر المطلوب على مداخيل من خلال الوثائق التي استظهرت بها الطاعنة وذلك بإجراء خبرة في الموضوع، ثم تبني تقديرها على ضوء ذلك وعلى مدى مسؤولية كل طرف في الفراق، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه. 

(القرار عدد 525 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017 في الملف الشرعي عدد 24/2/1/2016)

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

نفقة - حكم أجنبي بالنفقة – حجيته. 

إن المحكمة لما اكتفت في تعليل قرارها بالقول أن الطاعن لم يدل بالقرار الأجنبي الذي أسس عليه استئنافه ولا بما يفيد أن مسطرة التنفيذ بوشرت في حقه، والحال أن المطلوبة في النقض أقرت بجلسة البحث باستصدارها لحكم أجنبي بالنفقة، ودون أن تبحث فيما أدلى به الطاعن من وثائق بلغة أجنبية مع ترجمتها للغة العربية، وترتب على ذلك ما يقتضيه القانون، تكون جردت قضاءها من الأساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه. 

(القرار عدد 574 الصادر بتاريخ 07 نونبر 2017 في الملف الشرعي عدد 732/2/1/2016 )

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

صلح - تدوينه بمحضر الجلسة - أثره. 

من المقرر قانونا أن الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا. والمحكمة لما ثبت لها من محضر الجلسة أن الطرفين تصالحا على أن يؤدي المطلوب للطاعنة مبلغا ماليا مقابل أن تتنازل هي عن دعواها تنازلا تاما على أساس صلح لا رجعة فيه ووقع كل منهما بمحضر الجلسة على ذلك، وقضت في منطوق قرارها بالإشهاد على هذا الصلح، الذي لا يجوز الرجوع فيه، ولا الطعن فيه إلا وفق ما هو مقرر بالفصل 1106 من ق. ل .ع، فإنها طبقت القانون. 

(القرار عدد 580 الصادر بتاريخ 14 نونبر 2017 في الملف الشرعي عدد 283/2/1/2016 )

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

تعويض عن الفراق - إصرار الزوجة على عدم مساكنة زوجها - إخلال 

بالتزاماتها الزوجية.

لما ثبت للمحكمة أن المطلوبة غادرت بيت الزوجية وامتنعت من الرجوع إليه رغم الحكم عليها بذلك، وقضت برفض التعويض عن الفراق الذي تقدم به الطالب بصفة نظامية بعلة أن الضرر غير ثابت، والحال أن إصرار الزوجة على عدم مساكنة زوجها يشكل إخلالا منها بالتزاماتها الزوجية، تكون قد خرقت المادتين 51 و97 من مدونة الأسرة. --

(القرار عدد 27 الصادر بتاريخ 12 يناير 2016 في الملف الشرعي عدد 393/2/1/2015 )

..........................................................................................................................................................................................

مجلة التقرير السنوي لمحكمة النقض عدد 35 سنة 2017

واجبات التمدرس - وجوب التحقق من موافقة الأب على التعليم بالمدارس الخصوصية - مدى قدرته على تحمل أداء مصاريفها مستقبلا.

من المقرر أن واجبات التمدرس من توابع النفقة وتراعى عند تقديرها طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة.--

 والمحكمة لما قضت بها مستقلة عن النفقة دون التحقق مما إذا كان الطاعن قد التزم بها أو وافق على تعليم ولديه بالمدارس الخصوصية، وهل بمقدوره في حالة الإيجاب تحمل أداء مصاريفها استقبالا على ضوء وضعيته المادية، إذ لا تلزمه في حالة ثبوت عسره أو عجزه أو عدم كفاية موارده المالية، فإنها جعلت قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه. 

(القرار عدد 29 الصادر بتاريخ 12 يناير 2016 في الملف الشرعي عدد 430/2/1/2015)

..........................................................................................................................................................................................

قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض)

 رقم 334

صادر بتاريخ: 14/06/2011

في الملف عدد 377/2/1/2010

الغرفة شرعية

مستحقات التطليق للشقاق ومنها المتعة مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تبرز في قضائها عناصر التقدير والوسائل المعتمدة

لئن كان تقدير مستحقات التطليق للشقاق ومنها المتعة مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تبرز في قضائها عناصر التقدير والوسائل المعتمدة في ذلك ، وإذا كان الخلاف حول الوضعية المالية للزوج وخاصة مداخيله وممتلكاته فإن لها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا لما يتيحه القانون.

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 762 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 20/10/2009 في الملف رقم 29/2007 أن المدعي ----------  تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22 غشت 2006 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها -------- يعرض فيه أنه متزوج بها وله منها بنتان لينا أمينة وأميمة غير أن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة الاستمرار بدليل هجر الزوجة بيت الزوجية وإهمال البنتين، ملتمسا: الحكم بتطليقهما للشقاق طبقا لمواد مدونة الأسرة، وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بوثائق. وفي 3/10/2006 تقدمت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع مقال عارض مؤدى عنه مفاده أنها تنفي نفيا قاطعا ما يزعمه المدعي في مقاله مشيرة إلى وقائع تتعلق بحياتهما الزوجية في أمريكا وإلى المشاكل التي اعترضت سبيلها من حيث العيش هناك وإصابتها بالانهيار العصبي والنفسي الحاد الذي أصابها نتيجة معاملة زوجها لها وضياع مادي مؤكدة على أنه هو الذي يتحمل كامل المسؤولية في استحالة العشرة بينهما، ملتمسة: الحكم بتطليقها من زوجها المدعي الأصلي بسبب الشقاق وتحديد مستحقاتها الشرعية استنادا إلى المادة 94 وما يليها من مدونة الأسرة مع حفظ حقها في المطالبة بباقي حقوقها المتعلقة باسترجاع كل ما لازال لحد الآن ببيت الزوجية بفاس سابقا وبالقنيطرة حاليا من لباسها الخاص مع الإشهاد عليها أنها غير قادرة على تحمل متاعب حضانة بنتيها وتكليف المدعي بهذه المهمة والحكم لها بصلة الرحم معهما وحفظ حقوقها المبينة بهذا المقال وأرفقت مقالها العارض بوثائق. وفي 6/11/2007 تقدمت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمقال إضافي مؤدى عنه التمست فيه الحكم بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات استنادا إلى المادة 94 وما يليها من مدونة الأسرة والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 125.100 درهم عن ممتلكاتها المذكورة برسم النكاح وبمبلغ 100.000 درهم عن التعويض عن التطليق التعسفي، وبمبلغ 18.308.95 دراهم عن ملف التطبيب، مع إسناد حضانة البنتين للمدعى عليه ومنعه من السفر بهما. خارج المغرب دون موافقتها والحكم بصلة الرحم مع بنتيها وتنظيم هذه الصلة وفق مقتضيات مدونة الأسرة مع حفظ حقها المبين في هذا المقال الإضافي مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الحد الأقصى. وأدلت بوثائق. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 21/12/2006 في الملف رقم 2464/2006 في المقالين الأصلي والمضاد في شقهما المتعلق بالتطليق للشقاق: بتطليق المدعية فرعيا لبنى بوعياد من عصمة زوجها المدعي الأصلي بنيس محمد بن عبد الكريم طلقة واحدة بائنة للشقاق مع الاشهاد على تنازل الأم عن حضانة بنتيها لينا أمينة وأميمة لفائدة والدهما ---------  ، وبتحديد مستحقات المطلقة على الشكل التالي: متعتها في مبلغ 30.000 درهم ثلاثين ألف درهم – واجبات سكناها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم، وتمكين الأم من صلة الرحم مع بنتيها لينا أمينة وأميمة في كل يوم أحد من كل اسبوع على أن لا يبيت المحضونتان إلا عند حاضنهما والكل مع النفاذ المعجل وتحميل كل طرف صائر دعواه. وفي المقال الإضافي المقدم من طرف الزوجة: بأداء المدعى عليه فرعيا ----------   للمدعية فرعيا لبنى بوعياد مبلغ 4000 درهم أربعة آلاف درهم تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء انفصام العلاقة الزوجية وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان بواسطة دفاعهما وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مصاريف التطبيب وبعد التصدي الحكم على المطلق بنيس محمد بأدائه لمطلقته لبنى بوعياد تلك المصاريف مقدرة في 18308 دراهم وبتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد متعة المطلقة في مبلغ مائتين وسبعين ألف درهم 270.000 درهم ومبلغ التعويض في عشرة آلاف درهم 10.000 درهم وتنظيم حق زيارة الأم لبنتيها المحضونتين أميمية ولينا أمينة مرة كل 15 يوما ابتداء من يوم السبت على الساعة 5 زوالا إلى 5 زوالا من يوم الأحد ونصف العطل الدينية ونصف باقي العطل المدرسية انطلاقا من بدايتها على أن يتم التسليم من طرف الحاضن أمام منزله وتحميله صائر استئنافه. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي أساسا إلى عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا.

من حيث الشكل:

حيث تعيب المطلوبة في النقض كون طالب النقض ذكر في عريضته كونه لم يبلغ بالقرار الاستئنافي المطعون فيه لكن على العكس من ذلك فإنه تم القيام بهذا الإجراء بتاريخ 19/4/2010 وحرر محضر الامتناع في هذا الشأن، كما أن عريضة النقض لم تشر إلى قيامه بأداء واجبات نفس الطلب، كما تعمد الطالب التهرب من ذكر عنوانه الحقيقي بعريضة النقض الموجود فعلا بقصبة مدينة المهدية وذكر بدله عنوانه السابق الذي كان يسكن به بمدينة القنيطرة، كما تعمد ذكر عنوان المطلوبة في النقض بمقر السكنى الشخصية لوالدها بمدينة فاس مع أنها تزوجت بعد طلاقها من الطالب وتقيم مع زوجها الحالي بمدينة القاهرة بمصر وبذلك كان ينبغي توجيه الاستدعاء إليها عن طريق السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية باعتبارها تسكن خارج المغرب لذلك بتعين عدم قبول الطلب.

لكن خلافا لما ورد في النعي أعلاه فإنه ليس هناك ما يثبت أن الطاعن قد بلغ بالقرار الاستئنافي بصفة قانونية فضلا على أن تاريخ التبليغ المدعي به وهو 19/4/2010 يجعل الطعن بالنقض مقبولا باعتباره مؤرخا في 26/4/2010 كما أن عريضة النقض مؤدى عنها الرسوم القضائية ولا تحتاج إلى الإشارة إلى أنه تم الأداء كما أن عنوان الطاعن المشار إليه في القرار الاستئنافي هو نفس العنوان المشار إليه في عريضة النقض كما أن المقال تضمن عنوان المطلوبة في النقض طبق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ولا يعيبه ذكر مقر السكنى الشخصية لوالدها بمدينة فاس مادامت الغاية قد تحققت وذلك بجوابها عما جاء في مقال النقض فيبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

من حيث الموضوع: حيث إن مما ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه في وسيلتي النقض المتخذتين من نقصان وفساد التعليل وخرق القانون ذلك أن القرار المذكور لم يعلل بأي مبرر رفعه واجبات المتعة من 30.000 درهم إلى 270.000 درهم كما أنه قضى للمطلقة بتعويض عن الطلاق دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنها طلبت هي أيضا التطليق كما أن النفقة تشمل التطبيب طبق المادة 189 من مدونة الأسرة وأن المحكمة قضت زيادة على النفقة بتعويض عن مصاريف التطبيب وبالتالي فإن الحكم بالمبالغ الباهضة المسطرة في هذا المقال غير مبرر، ومتسما بإفراط لا مبرر له مما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما ورد في النعي أعلاه ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات التطليق للشقاق مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها عناصر التقدير والوسائل المعتمدة في ذلك، وإذ هي قدرت الفرض المحكوم به على الطاعن سيما الرفع من واجب المتعة دون أن تبين في القرار كما يجب العناصر المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة  -- من حيث الدخل الحقيقي للطاعن وتصريحات الطرفين وحججهما سيما وأن نازلة الحال تتطلب الاستعانة بأحد الخبراء لاختلافهما حول وجود عدة مقاولات وعمارات في ملكية الطاعن تكون قد جعلت قرارها مشوبا بالقصور في التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

أنظر:

قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) عـــــدد: 433 الصـادر بتاريـــخ: 21/10/2010 في الملف عـــدد: 623/2/1/2009 

«لا تستحق المطلقة المتعـة بل التعويض عند ثبوت مسؤولية الزوج عـن الفراق. والمتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق».


.........................................................................................................................................................................................

مجلة قضاء محكمة النقض الإصدار الرقمي 2012 العدد 75 مركز النشر و التوثيق القضائي ص 92

القرار عدد 526

الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2011 

في الملف الشرعي عدد 817/2/1/2010 

تطليق للشقاق عدم تحديد المستحقات عناصر التقدير

ما دامت الزوجة هي التي سعت إلى التطليق للشقاق فإن المحكمة حينما قضت لها بمستحقات لم تطلبها ومنها المتعة، دون أن تبرز في قرارها مسؤولية كل من الزوجين في سبب الفراق في تقدير ما يمكن الحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر تكون قد خرقت المادة 97 من مدونة الأسرة. 

نقض وإحالة 

باسم جلالة الملك 

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/7/2009

في الملف عدد 306/09/7 عن محكمة الاستئناف بسطات أن المطلوبة خديجة (خ) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 28/9/2008 أن الطالب بوشعيب (ب) زوجها بناء على رسم النكاح عدد 841 ص 401 ،وأنه لم يمكنها من صداقها ولم يقم بحفل الزفاف ويقوم بسبها وتعنيفها، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وأرفقت مقالها بمستندات، وأجاب الطالب بجلسة الصلح أن سبب الخلاف بينه وبين المطلوبة يرجع إلى منازعته في مبلغ الصداق المحدد برسم النكاح، وأنه بذل كل المحاولات لإصلاح ذات البين لكن بدون جدوى، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة بتاريخ 23/2/2009 في الملف6014 /8/12 حكما قضى بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها محددة في مبلغ 8000 درهم كواجب المتعة وفي 1500 درهم من قبل سكناها خلال العدة وفي 7000 درهم مؤخر صداقها، فاستأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة بلغ إلى المطلوبة فرجع استدعاؤها بملاحظة أن عنوانها ناقص. 

حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة عدم الارتكاز على أساس قانوني والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 97 من مدونة الأسرة، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على وثائق الملف خاصة الحكم الابتدائي الذي ورد فيه أن الطرفين في بداية مشوارهما الزوجي، وأن سبب الشقاق يرجع إلى عدم التحاق الزوجة ببيت الزوجية، وإخلال الطالب بوعده فيما يتعلق بالصداق وإقامة حفل الزفاف، يضاف إلى ذلك أن الشكايات التي قدمتها المطلوبة ضده انتهت ببراءته، وبالتالي فإن ما ادعته عليه غير صحيح، وأن مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة تنص على أن المحكمة تحكم بالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 من نفس المدونة -- مراعية مسؤولية كل من الزوجين في سبب الفراق في تقدير ما يمكن الحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. 

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن المطلوبة هي التي سعت إلى التطليق للشقاق وتركت للمحكمة صلاحية تحديد مستحقاتها والمحكمة حينما قضت بها لم تبرز في قرارها مسؤولية الزوج في الفراق مما يجعله خارقا للقانون ومعرضا للنقض.

لـهـذه الأسـبـاب 

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. 

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني المقرر: السيد محمد بنزهة المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.

.........................................................................................................................................................................................

مجلة قضاء محكمة النقض الإصدار الرقمي 2012 العدد 73 ‐ مركز النشر و التوثيق القضائي ص 95

القرار عدد 123 

الصادر بتاريخ 22 مارس 2011 

في الملف الشرعي عدد 553/2/1/2009 

تطليق للشقاق طلب الزوجة عدم استحقاق المتعة

لا يحكم بالمتعة إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه لا يقضى لها بالمتعة، والمحكمة عندما قضت للزوجة بالمتعة رغم أنها هي التي سعت إلى التطليق للشقاق تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض. 

نقض جزئي وإحالة 

باسم جلالة الملك 

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقـم 7 الـصادر بتاريخ 06/01/2009 في القـضية عـدد 4247/2008 عـن محكمـة الاسـتئناف بالحسيمة ، أن المطلوبة ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 20/11/2006 بالمحكمـة الابتدائية بنفس المدينة أنها زوجة شرعية للطالب وقد أهملها وتركها دون نفقة واستحالت بذلك المعاشرة الزوجية بينهمـا طالبـة في منتهـى مقالهـا الحكـم  بتطليقها منه للشقاق واستظهرت بصورة عقد زواج وحكم بأداء النفقـة، وبعـد إجراء محاولة الصلح بين الطرفين وتعذره وانتهاء الإجراءات قـضت المحكمـة بتاريخ 14/12/08 في الملف 754/06 بتطليق المطلوبـة مـن عـصمة الطالـب للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ سبعة آلاف درهم وتكاليف سكناها خلال العدة في مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة درهم وأجرة الحضانة في مبلـغ مائـة وخمـسين درهما وتكاليف سكنى المحضون بحسب سبعمائة درهم في الـشهر ابتـداء مـن تاريخ الحكم إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا فاستأنفه الطالب أصـلا كمـا استأنفته المطلوبة فرعيا، وبعد الانتهاء من تبادل الردود والمستنتجات أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق المـواد 94 و95 و96 من مدونة الأسرة  --ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخـذ بعـين الاعتبـار أوجـه استئنافه للحكم الابتدائي من حيث تحديد المـسؤولية عـن الطـلاق وتحديـد لمستحقات على ضوء الحكم الأجنبي الـصادر بـين الطـرفين خـصوصا وأن مقتضيات مدونة الأسرة في هذا المجال واضحة وتتطلب انتداب حكمين وإجراء البحث اللازم حول الطرفين قبل إصدار أي قرار فجاء لذلك القرار المطعـون فيه خارقا للمواد المحتج بها مما يعرضه للنقض. 

حيث صح ما عابه الطالب على القرار في جزئه المتعلق بالمتعة، ذلك أنـه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة لا يحكم بالمتعـة إلا في حالـة الطـلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه لا يقضى لها بالمتعة والمحكمة التي قضت للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي التي سـعت إلى التطليق للشقاق تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة -- وعرضت قرارهـا للنقض جزئيا في هذا الشأن، أما بالنسبة لبـاقي الفـروض المحكـوم بهـا فـإن المحكمة في إطار سلطتها حددتها بعد أن راعت حال الطرفين والوقـت علـى ضوء ما قدم لها من وثائق وبعد أن ثبت لها أن الحكم الأجنبي لم يـشملها فيمـا قضى به مما يبقى معه النعي في هذا الجزء بدون أساس. 

وينعى الطالب على القرار في الوسيلة الثانية انعدام التعليل ذلـك أن المحكمة لم تجب على أوجه استئنافه للحكم الابتدائي والمعززة بحجج. 

لكن، حيث إن الطالب لم يبين أوجـه الاسـتئناف الـتي أثارهـا في مقـال استئنافه ولم تجب عنها المحكمة مما يجعل الوسيلة غامضة وغير مقبولة. 

لهــذه الأسبــاب 

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من متعة المطلوبة وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها في حدود النقض الحاصل وبرفض الطلب في الباقي وبتحميل الطالب نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من الباقي. 

السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارون: محمد بنزهـة مقـررا وعبـد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام الـسيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش 

.........................................................................................................................................................................................

مجلة قضاء محكمة النقض الإصدار الرقمي 2012 العدد 73 ‐ مركز النشر والتوثيق القضائي

القرار عدد 584 

الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2010 

في الملف الشرعي عدد 680/2/1/2009 

نسب - لحوق خطبةإثبات حصول الحمل أثناء الخطبة 

لما اعتبر المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الخطبـة ثابتـة، وصرحت تبعا لذلك بلحوق نسب الولد المزداد قبل إبـرام عقـد الـزواج للشبهة، دون أن تتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المـادة 156 من مدونة الأسرة --، ومنها أن الحمل حصل أثناء الخطبة تكون قد أسـاءت تطبيق القانون. 

نقض وإحالة

.........................................................................................................................................................................................



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-