مذكرة المحافظ العام المتعلقة بالسندات المنجمية

مذكرة المحافظ العام المتعلقة بالسندات المنجمية


 مذكرة المحافظ العام عدد 2016/33

الموضوع : في شأن الظهير الشريف رقم 1.15.76 الصادر في 14 من رمضان 1436 الموافق لفاتح يوليو 2015 بتنفيذ القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم . 


سلام تام بوجود مولانا الإمام ، 


وبعد ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه قد صدر بالجريدة الرسمية عـدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 ( 23 يوليو 2015 ) الظهير الشريف رقم 1.15.76 الصادر في 14 من رمضان 1436 ( فاتح يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون 33.13 المتعلق بالمناجم ، كما صدر بالجريدة الرسمية عدد 6467 بتاريخ 16 شعبان 1437 ( 23 ماي 2016 ) المرسـوم رقـم 2.15.807 المؤرخ في 12 رجب 1437 ( 20 أبريل 2016 ) تطبيق أحكام القانون رقـم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

هذا ، وقد تضمن القانون المذكور وكذا المرسوم الصادر بتطبيقه مجموعة من المستجدات المرتبطة بالمهام المسندة إليكم ، يمكن إجمال أهمها فيما يلي :


 1. ضبط مفهـوم مجمـوعـة مـن المصطلحات القانونيـة ذات الصلة بالنشاط المنجمي ، ومن المفاهيم الأساسية التي لها علاقة بعملكم : 

- سند منجمي : ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال تمكن حيازتها المسبقة من قبل صاحبها ، على التوالي ، من استكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها ؛

- تفويت : كل تغيير لمالك رخصة بحث أو رخصة استغلال بموجب عقد تفويت أو نقل بسبب الوفاة

- إيجار : كراء رخصة بحث أورخصة استغلال بموجب عقد يبرم بين مالك رخصة البحث أو رخصة الاستغلال وشخص آخر يدعى المستأجر ؛ 

إعادة المنح : قرار إداري يمنح رخصة بحث أو رخصة استغلال المناجم سبق سحبها أو التخلي عنها . 


2. تحديد الطبيعة القانونية للمناجم باعتبارها جزءا من الملك العام للدولة ، والتنصيص الصريح على أن رخصة البحث أو استغلال المناجم تعد حقوقا عقارية محددة المدة تختلف عن ملكية الأرض ( المادة لفت الانتباه إلى مقتضيات المادة 27 التي نصت على أن ترخيص الاستكشاف يعتبر ملكا منقولا ولا يمكنه أن يكون محل رهـن رسـمي أو رهن حيازي أو ضمانة كيفما كان نوعها وهـو غير قابل الثالثة ) . للتفويت والإيجار ، 


3 . تحديد الرخص الممنوحة على مستوى النشاط المنجمي التي تخضع للإشهار ينظام السجلات العقارية والم مثلة في كل من " رخصة البحث " و " رخصة الاستغلال " ، حيث رتب هذا القانون على منحهما إمكانية إعداد " سند خاص " من طرف المحافظ على الأملاك العقارية المعني وذلك على نفقة صاحب الرخصة ( المادة 9 ) ، في حين أن " ترخيص الاستكشاف " لا يخضع للإشهار بنظام السجلات العقارية باعتباره ملكا منقولا كما سلف القول .


 4. عدم التنصيص على رخصة الامتياز كما كان الشأن بموجب القانون السابق ، حيث تمت الإشارة في إطار الباب الثاني المتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية ( الفقرة الأولى من المادة 118 ) إلى أنه " تظل امتيازات المناجم الجارية صلاحيتها بتاريخ دخـول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها أثناء منحها ، ولا يمكن أن تكون موضوع تجديد على شكل امتيازات المناجم " .


 5. التمييز بين السند المنجمي الخاص برخصة البحث و السند المنجمي الخاص برخصة الاستغلال كما تم التطرق إلى أنه في حالة تحويل رخصة البحث إلى رخصة الاستغلال يقوم المحافظ بإعداد سند خاص منجمي لرخصة الاستغلال ، ثم يقوم بإلغاء السند الخاص المنجمي لرخصة البحث المنبثقة عنها رخصة الاستغلال الممنوحة بعد نقل الحقوق العينية المقيدة به إلى السند الخاص لرخصة الاستغلال المنشأ ( المادة 10 ) .


 6. التنصيص على أن المحافظ على الأملاك العقاريـة يـقـوم بتقييد كل تفويت أو إيجـار رخصة البحث أو الاستغلال بالسند الخاص المنجمي المعني على نفقة المستفيد ( المادة 11 ) . 


7. حصر المستفيدين من الرخص الممنوحة بموجب هذا القانون في الأشخاص الاعتبارية بالنسبة لرخصة البحـث ( المـادة 32 ) ، وفي الأشخاص الاعتباريـة الخاضعة للقانون المغربي بالنسبة لرخصـة الاستغلال ( المادة 46 ) . 


8. اعتبار الحقوق العينية العقارية الناشـتة عـن رخصة استقلال المناجم ، لفائدة صاحبها , قابلة للرمن وتمارس عليها الامتيازات الجارية على العقارات . وعلى صاحب رخصة استغلال المناجم تعيين السند الخاص لرخصة استغلاله لذي المحافظ على الأملاك العقارية . كما أن البنايات و المباني و المنشأت اللازمة لسير الاستقلال تشكل ملحقات عقارية للرخصة المذكورة ( المادة 51) .


لا تسـري أحكام هذه المادة على الحقوق العينية العقارية الناشـئـة عـن سـند منجمي يوجـد بأراضي مشمولة بحقوق الأحباس . 


9. التنصيص على أن رخص البحث أو استغلال المواد المنجمية يمكن أن تكون موضـوع كـراء أو تفويت ، ويجب أن يشار في عقد إيجار الأرض المخصصة للبحث عن الموارد المنجمية أو استغلالها إلى الاستعمال الذي أعدت له الأرض المذكورة ( المادة 65 ) .


 10. فتح إمكانية تقديم طلب استغلال المناجم المعنية برخص امتياز جارية صلاحيتها بتايخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، داخل أجل سنة قبل انصرام مدة صلاحيتها ، وفي حالة عدم القيام بذلك يتم سحب الامتياز وتفتح الأراضي المعنية للبحث ( الفقرة الثانية من المادة 118 ) . 


11. فتح إمكانية تقديم طلب رخص البحث أو تحويلها إلى رخص الاستغلال الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل سنة من التاريخ المذكور ، وفي حالة عدم مباشرة الإجراء المذكور يتم سحب رخصة البحث أو الاستغلال ، ويمنح سند منجمي جديد على الأراضي التي كانت مشمولة بالرخصة المسحوبة ( المادة 119 ) . 


12. التنصيص في المرسـوم التطبيقي للقانون 33.13 المذكور على أن طلب التخلي عن رخصة استغلال المناجم الموجه إلى السلطة الحكومية المكلفـة بالمعـادن يجـب أن يرفـق بشـهادة مسلمة مـن طـرف المحافظ على الأملاك العقارية المعني يشهد بموجبها من جهة على أن طلب التخلي تم تقييده بالسند الخاص المنجمي المتعلق برخصـة الاستغلال ، ومـن جهـة أخـرى على عـدم وجـود أو انقضاء الحـقـوق المقيدة بالسند الخاص المنجمي المذكور ( المادة 14 من المرسوم التطبيقي ) ، مع لفت الانتباه إلى أن أثر طلب التخلي يسري ابتداء من تاريخ تبليغ موافقة الإدارة ( المادة 17 من القانون رقم 33.13 المذكور ) .


 هذا و ألفت انتباهكم إلى أن هـذا الـقـانـون قـد دخـل حيز التنفيـذ يـوم 23 ماي 2016 تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للمرسوم الصادر بتطبيقه وفقا لمقتضيات المادة 122 من القانون المذكور . 


وفي الأخير ، وإذ أوافيكم بنسخة من القانون 33.13 وكذا المرسـوم الصـادر بشأنه المشار إليهما عبر بريدكم الإلكتروني ، وذلك من أجل الاطلاع على تفاصيل المستجدات وباقي المقتضيات الواردة بهما ، أطلب منكم موافاتي بكافة الصعوبات التي قد تعترضكم عند تطبيق مقتضيات هذه المذكرة

مذكرة مقتبسة من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-