واجبات التسجيل والتمبر

 

واجبات التسجيل والتمبر.

مقدمة 

تشكل الضرائب و الرسوم التي في حكمها أهم مورد مالي لميزانية الدولة و الجماعات المحلية ، وتساهم بشكل فعال في تمويل النفقات العمومية و إنعاش الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد  و قد عهد المشرع لإدارة الضرائب و الخزينة العامة أمر فرضها و تحصيلها ،و زودها من السلطات و الامتيازات العامة بما يكفي لأداء وظيفتها تلك ،و في المقابل سن ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة لحمايتهم من كل تعسف لأو شطط قد يرتكب في حقهم من طرف الادارة الضريبية ضد حقوقهم المالية و يقوم النظام الضريبي بالمغرب على الثلاثية الجبائية المعروفة ، الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة .

و تعتبر واجبات التسجيل و التمبر إلى جانب أنواع الضرائب المذكورة أعلاه، بمثابة المنشأة القوية التي يرتكز عليها النظام الضريبي المغربي الحالي ، نظرا لمساهمتها الكبيرة في الرفع من الموارد العامة و تأثر هذه الأخيرة بكل تغيير أو تعديل قد يمسها سواء بالزيادة أو النقصان .

و قد تم تنظيم أحكام ضريبة التسجيل في المواد من 126الى 143 من المدونة العامة للضرائب ، والمواد من 258الى249 أصناف العقود و الاتفاقات الخاضعة لواجبات التسجيل و التمبر و كذلك القواعد الخاصة بوعاء و تصفية و تحصيل هذا النوع من الواجبات و الحقوق .

وحقوق التسجيل والتمبرهي عبارة عن رسوم وواجبات تفرض على العقود والإتفاقات التي ينجزها الملزمون بهذه الواجبات، اتخدت شكل واجب التسجيل ,على اعتبار أن هذا الأخير إجراء قانوني تخضع له المحررات و الاتفاقات أو واجب التمبر و الذي تخضع له المحررات و الدفاتر و السجلات .

و قد حددت المدونة العامة للضرائب بموجب المواد من 126 الى 143 و المواد من 249 الى 258 أصناف العقود و الاتفاقات الخاضعة لواجبات التسجيل و التمبر و كذلك القواعد الخاصة بوعاء و تصفية و تحصيل هذا النوع من الواجبات و الحقوق إضافة إلى تبيان الالتزامات المطلوبة من الأشخاص الخاضعين القيام بها اتجاه الإدارة الضريبية .

من خلال ما سبق يمكننا طرح التساؤلات التالية :

ما المعاملات التي تخضع لهذه الواجبات والمعاملات المعفاة منها ؟

وما هي الطرق والإجراءات المتبعة لتحصيل هذا النوع من الضرائب؟

للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا اعتماد التصميم التالي :

المبحث الأول : واجبات التسجيل في المادة العقارية 

المبحث الثاني : واجبات التمبر في المادة العقارية 



















المبحث الأول:ضريبة التسجيل على المادة العقارية

تشمل رسوم التسجيل كافة التصرفات الناقلة للملكية سواء كانت بعوض أو بغير عوض، وكذلك المحررات والاتفاقات التي لا تنصب على تفويتات ، وقد كان هدف المشرع من وراء ذلك توفير موارد أكبر للدولة .

وفي هذا الصدد سوف نتناول هذه الضريبة من حيث نطاق تطبيقها والاستثناءات الواردة عليها في مطلب أول ، على أ، نتطرق لكيفية تحصيلها في مطلب ثان .

المطلب الأول : نطاق ضريبة التسجيل

ارتباطا بالمادة موضوع الدراسة سوف نقتصر في هذا المطلب على المعاملات العقارية الخاضعة لواجبات التسجيل (الفقرة الأولى )،ثم المعاملات المعفاة من هذه الواجبات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : ضريبة التسجيل بين الإجبارية والاختيارية

بالرجوع إلى المادة 127من المدونة العامة للضرائب نجد أنها ميزت بين تسجيلين ، تسجيل إجباري وتسجيل اختياري في الاتفاقات والمحررات الخاضعة لواجبات التسجيل .

أولا: التسجيل الإجباري

يكون التسجيل إجباريا في الحالات المنصوص عليها في المادة 127من المدونة العامة للضرائب ،حيث أن هذه المادة أوجبت خضوع هذه المعاملات لواجبات التسجيل ولو كانت عديمة القيمة بسبب ما يشوبها من عيب شكلي ، وهي كالتالي :

° جميع الاتفاقات المكتوبة أو الشفوية، وكيفما كان شكل المحرر المثبت لها ، عرفيا أو رسميا توثيقي أو عدلي أو عبري ، قضائي أو غير قضائي والمتعلقة ب:

_التفويتات بين الأحياء بعوض أو غير عوض مثل البيع أو الهبة أو المعاوضة فيما يخص:

-العقارات المحفظة أو غير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة .

_الإيجار ذي الإيراد الدائم للأموال العقارية والإيجار الحكري وكذا الإيجار لمدى الحياة أو لمدة غير محددة .

_التخلي عن الحق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار واقع على عقار أو جزء منه سواء وصف بتخل من العتبة أو بتعويض عن الإفراغ أو غير ذلك .

_ الإيجار أو التخلي عن الإيجار والكراء من الباطن للعقارات والحقوق العقارية .

°جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي :

_إنشاء رهن رسمي أو افتكاكه ، والتخلي عن الدين برهن رسمي أو الإنابة فيه . وتخضع العقود المذكورة للتسجيل أيضا ولو أبرمت في بلد أجنبي إذ تم استعمالها من طرف المحافظين على الأملاك العقارية والرهون .

_قسمة الأموال العقارية.

_ الرهن العقاري الحيازي أو رهن الأموال العقارية والتخلي عنها.

°المحررات المثبتة للعمليات غير العمليات المذكورة أعلاه :

_المحررات الرسمية أو العرفية التي ينجزها الموثقون أو الموظفون المكلفون بالتوثيق ، وكذا المحررات العرفية التي يستعملها هؤلاء الموثقون أو الموظفون في محرراتهم الرسمية أو التي يلحقونها بها أو يودعونها في محفوظاتهم .

_المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بما يلي:

-صكوك إثبات الملكية.

-إحصاء التركة .

-التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة .

-رفع اليد عن التعرض فيما العقارات .

-الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالة الديون .

-المخالصات عن شراء العقارات.

وعلى العموم هذه مجمل المعاملات العقارية التي أوجب المشرع خضوعها لواجبات التسجيل والتي جاءت في المادة 127 على سبيل الحصر ، ومن تم فإنه لا يجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يتسلم أي عقد أو اتفاق خاضع إجباريا للتسجيل ، من أجل القيام بإجراء التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية ما لم يتم تسجيله مسبقا ، كما تنص على ذلك المادة 1_139 من المدونة العامة للضرائب.



ثانيا : التسجيل الاختياري

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 127 فالتسجيل يكون اختياريا ، ويكون ذلك بناء على طلب سواء من الأطراف أو واحد منهم ، بمعنى أنه لا يتم هذا التسجيل إلا بعد تقديم طلب كتابي في هذا الشأن موقع عليه من الطرف المقدم للطلب .

الفقرة الثانية: المعاملات العقارية المعفاة من واجبات التسجيل

تعفى من واجبات التسجيل حسب ما جاء في المادة 129 من م ع ض جميع المحررات ذات المنفعة العامة والمحررات ذات المنفعة الاجتماعية وكذلك تلك المتعلقة بالجماعات العمومية وكذا المتعلقة بالاستثمار والمتعلقة بالقروض.

1- العقود ذات المنفعة العامة

-عقود اقتناء الدول الأجنبية للعقارات المعدة للبعثات الدبلوماسية بالمغرب (شريطة المعاملة بالمثل).

-المحررات المثبتة لعمليات عقارية وكذا الإيجارات.

- المحررات والوثائق المنجزة تنفيذا للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت .

2-المحررات المتعلقة بالجماعات العمومية

-الاقتناءات والمعاوضات  العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية والمعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي  والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير والبناءات ذات النفع الجماعي.

3-المحررات ذات المنفعة الاجتماعية

-عقود اقتناء العقارات اللازمة لتحقيق غرضها فقط من طرف الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والمهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين .

-عقود الإيجار والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن لعقارات أو حقوق عينية عقارية المبرمة شفاهيا.

وهذه بعض المحررات المعفاة من أداء واجبات التسجيل التي جاءت بها المادة 129 من م ع ض ، واقتصرنا من خلالها على ما يتعلق منها بالمعاملات العقارية فقط.

المطلب الثاني :كيفية تحصيل ضريبة التسجيل وآجالها

تستخلص واجبات التسجيل طبقا لمسطرة تتمثل في التأكد من استحقاقها وتصفية مقدارها من طرف الآمر بالاستخلاص المختص بتحليل العقود والتفويتات وقيد عناصرها الأساسية بسجل الإيداع وإصدار أمر استخلاصها إلى القابض ، الذي يقوم بتحصيلها مقابل وصل يتيح التأشير على التصرفات القانونية المقدمة للتسجيل. وسنتطرق لهذه المراحل في هذا المطلب مع تناول الآجال التي يجب خلالها أداء هذه الواجبات .

الفقرة الأولى : تحديد الوعاء أو الأساس الخاضع لضريبة التسجيل

تناولت المادة 131 من م ع ض الوعاء الخاضع لواجبات التسجيل ، وذلك استنادا إلى طبيعة العقود محل الضريبة ، وهي كما يلي :

_البيوع وعمليات نقل الملكية الأخرى المنجزة بعوض : الثمن المعبر عنه في العقد والتكاليف التي يمكن أن تضاف إليه . لكن بالنسبة لاقتناء العقارات في إطار عقد مرابحة فالقيمة الخاضعة للضريبة هي ثمن اقتناء هذه الأملاك من طرف مؤسسة الائتمان، أما بالنسبة لعمليات بيع العقارات بمزاد التهور أو المزايدة فهي الثمن  المعبر عنه بإضافة التحملات مع خصم ثمن المزاد السابق الذي تحمل واجبات التسجيل .

_المعاوضات : قيمة الشيء الأكثر ثمنا بالنسبة للمعاوضات .

_العقود المتعلقة بقسمة الأموال المنقولة والأموال العقارية  بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة كيفما كان نوع القسمة : قيمة الأموال أو العقارات المراد توزيعها .

_العقود المتعلقة بالتفويتات بدون عوض : التقدير المصرح به من قبل  الأطراف .

_ صكوك إثبات الملكية : قيمة العقارات المتعلقة بها مع ضرورة تقدير قيمة كل عقارأو جزء منه و تعيين حدود تلك العقارات ومساحتها وطبيعتها وموقعها .

_العقود المتعلقة بإنشاء الرهن الرسمي : المبلغ المضمون المتكون من أصل الدين والمصاريف المختلفة والفوائد في حدود سنتين .

_الرهون الحيازية العقارية : الثمن والمبالغ المبرمة لضمانها تلك الرهون .

_عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم للعقارات والإيجارات الحكرية وعقود الإيجار المبرمة لمدة غير محدودة : قيمة الإيجار السنوي مضروب في 20 مرة مضاف إليها المصاريف المتعلقة .

_عقود إيجار عقارات لمدى الحياة : قيمة الإيجار السنوي مضروب في 10 مرات مع إضافة التحملات .


الفقرة الثانية : تصفية واجبات التسجيل وآجاله

أولا: تصفية واجبات التسجيل

تتم تصفية واجبات التسجيل بناء على ما جاء في المادة 132 من م ع ض ، حيث أوضحت هذه المادة أن واجبات التسجيل تطبق على العقود والتصريحات الخاضعة إجباريا للتسجيل ، حسب أسباب الاتفاقات والالتزامات المترتبة عنها . وكذلك تخضع لنفس الأحكام العقود العرفية المقدمة إراديا لاستيفاء هذا الإجراء . وإذا كانت تصفية واجبات التسجيل لا تصطدم بأي إشكال على مستوى العقد المتضمن لمقتضى واحد بحكم خضوعه لواجب واحد سواء كان  نسبيا أو ثابتا ، فالصعوبة تثار في الحالة التي يشتمل خلالها العقد على عدة مقتضيات أو اتفاقات مثلا بيع+ هبة+ إبراء جزئي من الثمن . فكيف يتم تصفية هذه الواجبات في هاته الحالة ؟

وكإجابة عن هذا الجواب جاءت المادة132  بمقتضى هام وهو أنه في حالة كان نفس العقد يتضمن عدة اتفاقات مستمد من بعضها أو مرتبطة بعضها ببعض ، لا يستوفي إلا الواجب المطبق على الاتفاق المستحق عليه الأداء الأعلى ، لكن إذا كانت مستقلة عن بعضها وجب فرض واجب خاص على كل مقتضى منها بحسب طبيعته .

وبالرجوع إلى هذه الواجبات نجد أنها تنقسم إلى واجبات نسبية وأخرى ثابتة.

1_الواجبات الثابتة والمعاملات الخاضعة لها

تناول المشرع المغربي هذا النوع من الواجبات في المادة 135 من م ع ض وحددها في 200 درهم كما حدد الحالات التي يستوجب فيها أداء هذا المبلغ وهي :

- التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو حق الصفقة ، ويستحق واجب واجب واحد على كل مالك من الملاك الشركاء المتنازلين .

-الوصايا والرجوع فيها وجميع عقود التبرع التي لا تتضمن سوى تصرفات معلقة على حدوث الوفاة .

-العقود والتي لا تتضمن سوى تنفيذ وتكملة وإنجاز عقود سبق تسجيلها .

-الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن لعقارات أو لأصول تجارية .

-تفويت مسكن لعضو في تعاونية بعد تسديد مجموع رأس المال المكتتب به وفقا لأحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالقرض العقاري القرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي .

-عقود الائتمان الإيجاري  العقاري المتعلقة بأماكن تخصص لغرض مهني أو للسكن وفسخ العقود المذكورة بتراضي الأطراف خلال سريان مفعولها وكذا تفويت هذه الأماكن لفائدة المستأجرين الواردين في العقود السالفة الذكر .

-عقود افتكاك الرهون الرسمية والرهون الواقعة على الأصول التجارية .

-جميع العقود الأخرى غير المسماة التي لا يترتب عليها أداء الواجب النسبي .

2_الواجبات النسبية والمحررات الخاضعة لها

وتسمى كذلك لكونها تعلو وتنخفض حسب نسبة مئوية من المبالغ المصرح بها في العقود والمحررات.

:%6                 _  نسبة

-بيع العقارات المحفظة أو غير المحفظة أو الحقوق العينية المرتبطة بها .

-عقود الإيجار ذي الإيراد الدائم للعقارات أو مدى الحياة أو لمدة غير محددة .

-التخلي عن الحق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار المشار إليه في المادة 127.

-ممارسة حق استرجاع العقارات في بيع الثنيا بعد انصرام الآجال المحددة لذلك .

:              %4                 _ نسبة

-اقتناء محلات من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين غير مؤسسات الائتمان والهيئات  المعتبر في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين سواء كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري .

-الاقتناء بعوض لأراضي فضاء أو أراضي مشتملة على بناء مقرر هدمها ومرصدة لإنجاز عمليات تجزئة أو بناء محلات معدة للسكن أو لغرض تجاري أو مهني أو إدراي مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 134 .

:               %3              _  نسبة

-صكوك إثبات ملكية العقارات المشار إليها في المادة 127.

-البيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المخفظة كما هي معرفة على التوالي بالمادة 127                

%نسبة 1.5

-الرهون الحيازية للعقارات ورهون الأموال العقارية .

-التخلي بغير عوض عن الأموال المشار في المادة 127.

-قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة كيفما كان نوع القسمة .

-عقود نقل الملكية بين المالكين على الشياع لحقوق مشاعة في عقارات فلاحية تقع خارج الدائرة الحضرية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 134.

وفي الأخير نشير إلى أن المادة 135 من م ع ض حددت الحد الأدنى لاستخلاص هذه الواجبات وذلك في مبلغ 100 درهم .

ثانيا : آجال التسجيل

-أجل 30 يوما

تخضع للتسجيل ولأداء الواجبات داخل هذا أجل :

+ابتداء من تاريخ إنشائها

_المحررات والاتفاقات الخاضعة إجباريا

_المحاضر المثبتة لبيوع المنتجات الغابوية والبيوع التي تنجزها مأمور وأملاك الدولة أو الجمارك .

_محاضر البيع بالمزاد العلني للعقارات أو الأصول التجارية أو المنقولات الأخرى .

+ابتداء من تاريخ تلقي الإشهاد فيما يخص المحررات التي ينجزها العدول .

-أجل 3 أشهر

تخضع للتسجيل داخل هذا الأجل

_ابتداء من تاريخ وفاة الموصي بالنسبة للتبرعات المتعلقة على حدوث الوفاة .

_ابتداء من تاريخها بالنسبة للأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن الوفاة مختلف المحاكم .


المبحث الثاني:واجبات التمبر في المادة العقارية

إلى جانب الضرائب المباشرة والضرائب الغير المباشرة التي تقوم الدولة باستخلاصها عن طريق المصالح اللامركزية لإدارة الضراب وذلك من أجل توفير موارد مالية مهمة تمكنها من القيام بمهامها على أحسن وجه،نجد مجموعة من الواجبات والرسوم التي نظمها التشريع الضريبي وفرضها على العديد من المحررات والوثائق وتبقى واجبات التسجيل والتمبر من أهمها.

بالإضافة إلى ما تطرقنا له في المحور الأول فيما يتعلق بواجبات التسجيل سنقف في هدا المبحث على واجبات التمبر في المادة العقارية،وذلك من خلال التطرق أولا إلى  نطاق تطبيق واجبات التمبر وتعريفها (المطلب الأول) على أن نبين ثانيا طرق تحيل واجبات التمبر (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مجال تطبيق واجبات التمبر في المادة العقارية وتعريفتها

بالرجوع لمقتضيات النصوص التشريعية الضريبية سنحاول ابراز نطاق تطبيق واجبات التمبر في (الفقرة الأولى ) على أن نقف على تحديد التعرفة التي خصها بها هذا الأخير الواجبات في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: نطاق تطبيق واجبات التمبر

من خلال قراءتنا لبعض نصوص المدونة العامة للضرائب نجد أنها أخضعت مجموعة من الوثائق والمحررات للواجبات التمبر(اولا) في حين أعفت هذه الأخيرة بعض المحررات وذلك راجع لعده أسباب تكون الغاية منها تحقيق منفعة عامة (ثانيا).

أولا: المحررات والوثائق الخاضعة لواجبات التمبر

حسب المادة 249 من المدونة العامة للضرائب تخضع لواجبات التمبر كيفما كان شكلها جميع العقود والمحررات والدفاتر أو الفهارس المنشة لتكون سندا لإثبات حق أو التزام أو إبراء وبصفة عامة واقعة أو علاقة قانونية.

تخضع لنفس واجب  التمبر المطبق على الوثائق المنسوخة،النسخ وجميع المستخرجات الأخرى بواسطة التصوير،المنشأة لتكون نسخا رسمية أو مستخرجات أو نسخ.

وبتطبيق مقتضيات  الفقرة الأولى من هذه المادة نجد أن واجبات التمبر مفروضة على جميع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات أو الفهارس  التي يكون موضوعها  عقارأو حقوق عينية أو مبالغ نقدية متعلقة بها وغرضها إثبات واقعة أو علاقة قانونية.ومن سنحاول تفصيل هذه الوثائق من خلال التطرق إلى تعريف بعضها.

العقود : ويقصد بها الاتفاقات المفروضة والتي يكون موضوعها نقل ملكية عقار كالبيع،المعاوضة والهبة .... أو انشاء حق من الحقوق العينية الأصلية الأخرى أو نقله  أو تعديله أو إسقاطه كحق الانتفاع أو السطحية...أو الحق من الحقوق العينية التبعية .

وكذلك العقود التي يكون موضوعها كراء عقار معد للسكنى أو لاستعمال المهني أو لاستعمال التجاري وأيضا الاستعمال الفلاحي.

المحررات: وهي تلك الوثائق والأوراق القانونية التي يكون موضوعها عقار أو حقوق عينية شريطة أن يكون الهدف منها إثبات واقعة أو علاقة قانونية  ونستشف انطلاقا من المادة 249 إن جاءت شاملة لجميع المحررات سواء الرسمية الصادرة عن الموثقين العصريين أو العدول أو العرفية بجميع إشكالها.

الدفاتر: هي ما يستعمل في مسك المحاسبة وفي المادة العقارية تستعمل في العديد من المجالات من بينها الدفاتر المحاسبية التي يتم اعتمادها من طرف اتحاد الملاك لتدبير مالية الاتحاد.ومن هذا المنطلق يتبين أن المشرع من خلال المادة 249 أخضع أيضا لواجبات التمبر النسخ وجميع المستخرجات... وذلك طبقا لما جاءت به الفقرة الثانية من هذه المادة .

ثانيا: المحررات والوثائق المعفاة من واجبات التمبر

إذا كان المشرع قد أخضع بعض المحررات والوثائق لوجبات التمبر كقاعدة عامة إلى انه استثنى بعض منها ،حيت استنادا للمادة 250 من المدونة العامة للضر ائب والتي تتعلق بالإعفاءات "تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات التسجيل بمقتضى المادة 129 من هذه المدونة بالإضافة إلى العقود والمحررات التالية.سنقتصر على ذكر تلك الإعفاءات المرتبطة بالمادة العقارية وهي:

أ: العقود المحررة لمنفعة عامة أو إدارية

-السجلات المخصصة لتحفيظ أو تحرير رسوم الملكية و كذا العقود المنصوص عليها في القانون العقاري من اجل التحفيظ.

ب:المحررات و الوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومية

الأوامر بالأداء وحوالات الأداء المسحوبة على الصناديق العمومية أو على صناديق الأحباس والفاتورات و المذكرات المحررة لدعم هذه الأوامر بالأداء و الحوالات

ج:العقود و المحررات القضائية و غير القضائية

المقالات و المذكرات و أصول الأحكام القضائية و نسخها الرسمية و العقود القضائية وغير القضائية الصادرة  عن كتاب الضبط

التي لا تخضع وجوبا للتسجيل والإجراءات المسطرية المقامة من لدن كتاب الضبط أوالمفوضين القضائيين وكذا من السجلات الممسوكة بمختلف أقسام المحاكم.

الفقرة الثانية: تعريفة واجبات التمبر

يمكن تعريف واجبات التنبر بأنه ذلك المبلغ المحدد قانونا من طرف المشرع المغربي مقابل التنبر و هي ضريبة استهلاكية تطال جميع عمليات التسجيل الرامية إلى إكساب الوثيقة المسجلة قوة قانونية ملزمة .وطبقا لما جاءت به المادة 252 من المدونة العامة للضرائب تجد المشرع توسع في تحديد تعرفة الواجبات المتعلقة بالتمبر حيت قسمها إلى نوعين واجبات نسبية وأخرى ثابتة.

الواجبات النسبية: تتمثل في القيمة المالية للمحرر أو الوثيقة  ذلك من خلا تأدية مبلغ ملي يمثل نسبة مئوية من إجمالي قيمة موضوع المحرر ومن هذا فالواجبات النسبية تختلف من محرر إلى أخر، والمشرع حدد في هدا من خلا ل ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 252 مجموعة من الوثائق والمحررات الخاضعة للواجبات النسبية إلا أنه سنكتفي بالتطرق لما يتعلق بالمادة العقارية "تخضع لنسبة 0.25% المخالصات الصرفة والمجردة أو الابراءات التي تقيد أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف والوصولات والابراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء."

ولتحليل ما جاءت به المادة وربط تطبيقه بالمادة العقارية نجد انه ينطبق على جميع السندات المتعلقة بمخالصة أو إبراء محله عقار أو حقوق عينية أو مبالغ مالية مرتبطة بها مثل الإبراء المسلم من طرف وكيل الاتحاد في إطار تدبير نظام الملكية المشتركة.إلى أحد الملاك لإتبات خلو ذمته من الديون تجاه اتحاد الملاك عند عزم هذا المالك بيع عقاره، إلى غير  هدا الإبراءات التي تتعلق بالمجال العقاري.

الواجبات الثابتة:تعرف الواجبات الثابتة تلك الواجبات التي فرضها المشرع وحدد قيمتها النقدية بناء على نوع وطبيعة المعاملة والتصرف محل المحرر، وعلى خلاف الواجبات النسبية التي تستخلص انطلاقا من القيمة المالية للوثيقة أو المحرر، رجوع المادة 252 من مدونة الضرائب نجدها أخضعت بعض التصرفات والوثائق لواجبات ثابتة ومحددة  مثلا فرض على بعضها واجب 1000 درهم والبعض أخر 500،300،200،100،75،50،30،20،5، وحتى أنه فرض واجب درهم واحد على بعض المحررات.

ولتطبيق هذه المادة على المادة  العقارية نجدها قرضت على المحررات التي لها علاقة بالمجال العقاري لواجب 20 درهم وواجب درهم  وذلك من خلال فرض المشرع  لواجب 20 درهم على جميع العقود والوثائق والمحررات وكدا نسخها المنصوص عليها بمقتضى المادة 249 من المدونة العامة للضرائب،شرط ألا تكون خاضعة لواجب خاص كالمخالصات والابراءات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 252 من نفس المدونة هذه الأخيرة التي خصها المشرع الضريبي بواجب نسبي كما سبق التطرق له وهو محدد في 25%من القيمة المالية أو التصرف موضوع المحرر الخاضع لواجب التمبر عفية من الواجب مما بجعلها معفية من الواجب الثابت وهو 20 درهم.

إلى جانب هذا أخضع المشرع كذلك  لواجب درهم واحد في المجال العقاري وذلك من خلال المحررات التي تعتبر مجرد وصل وابراء من السندات أوالقيم  ويجد هذا الوصل صورة في المادة العقارية في الوصل المقابل لدفع إيجار العقارات المعدة للسكن أوالتجارة أو الفلاحة وكذا الوصل المقابل لأداء الأقساط المتعلقة بالإجار المفضي لتملك العقار كإبراء من قيم مالية موضوعها عقار أو حقوق عينية.

المطلب الثاني:تحصيل واجبات التمبر في المادة العقارية 

من خلال هذا المطلب سنحاول معالجة طرق تحصيل واجبات التمبر ثم الأجهزة المكلفة بذلك (الفقرة الاولى)،ثم نتحدث عن التضامن بالنسبة لواجبات التمبر و أجل التقادم (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى:كيفية  تحصيل واجبات التمبر و الاجهزة المكلفة بذلك 

أولا:كيفية تحصيل واجبات التمبر

استنادا إلى المادة 179 من المدونة العامة للضرائب نجدها ميزت في طرق التحصيل ما بين :

_الأمر بالاستخلاص

ويعد هذا الأمر من أهم طرق التحصيل حسب البنذ الأول من المادة179 ،وهو بمثابة مقرر يصدر عن الامر بالصرف ,هذا الأخير هو موظف تابع لإدارة الضرائب ,حيث يقوم بالاستخلاص بعدما يتأكد من طبيعة المحرر أهو خاضع أم معفي ,و في

حالة كان المحرر خاضع لواجبات التمبر يقوم الأمر بتحديد التعريفة المفروضة عليه و توجيه الامر بالاستخلاص الى القابض الذي يقوم بمجموعة من الطرق التي خولها له القانون من اجل استخلاص هذه الواجبات كتنفيذ الامر بالاستخلاص الصادر عن الامر بالاسخلاص .

_طرق أخرى للتحصيل

بالرجوع الى البنذ الثاني من المادة 179 نجد أنه قد حدد طرقا أخرى غير الأمر بالاستخلاص،و تتجلى هذه الطرق كما يلي :

".....

  • التنابرالمنقولة

  • الورق المدموغ

  • لتأشير برسم التمبرأو بالاقرار

  • وبكل طريقة أخرى تحدد بمقرر الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض له ذلك ."

الا أنه بالرجوع الى الواقع العملي و خصوصا في المادة العقارية نجد أن التنابر المتداولة أمام مصالح التسجيل و التمبر هي:

  • التنابر المنقولة

وهي تأخد شكل طوابع بريدية إلا أن شكلها يكون خاصا و عادة ما يكون مكتوب عليها الثمن الخاص بها ،و تكون قابلة للصق ،حيث أن إلصاقها بالمحرر يكون بمثابة إبراء من واجب التمبر بأداء المعني بالأمرثمن هذا الأخير .

  • التاشيرة برسم التمبر

و هي تأشيرة تلصق على المحررات الخاضعة لواجبات التمبر و التي عادة ما يسميها الممارسون (VISA) وهي تشبه إلى حد كبير تأشيرات الدخول إلى الدول الأجنبية التي تلصق على جوازات السفر و تاشيرات البطائق البنكية .

فإلصاق هذه التاشيرات يكون مقابل مبلغ مالي يدفع لمصلحة التسجيل و التمبر التي تلعب دور الوسيط مابين الخاضع للتأشيرة و الخزينة العامة للملكة .

ثانيا :المصلحة المكلفة بتحصيل واجبات التمبر

من المتعارف عليه ان إدارة الضرائب تمارس مهامها من خلال مصالحها اللا مركزية التابعة لها ،و توجد داخل هذه المصالح أقسام يمارس كل منها مهاما محددة بحسب الغرض.

ومن بين هذه المصالح نجد مصلحة التسجيل و التمبر و هي المصلحة الموكول إليها أمر تحصيل واجبات التسجيل و التمبر ،حيث يتدخل في تحصيل الواجبات موظفين اثنين :

1.الامر بالاستخلاص :وهو الذي يقوم بدراسة المحررات موضوع الواجبات و تصنيفها من حيث مدى خضوعها للواجبات أو إعفائها منها ،فإن كانت خاضعة قام بتحديد تعريفة الواجبات المفروضة عليها و يرفقها بأمر موجه إلى القابض من أجل الاستخلاص.

2.القابض:وهو الموظف القائم على تفعيل أوامر الآمر بالاستخلاص و تنفيذها من خلال استعمال الوسائل القانونية الكفيلة بذلك.



الفقرة الثانية :التضامن في واجبات التمبر و أجل أدائها

سنقسم هذه الفقرة إلى نقطتين نعالج في (الأولى )تجليات التضامن في أداء واجبات التمبر ،و في (الثانية) الاجل القانوني الواجب احترامه لأداء واجبات التمبر.

أولا:التضامن بالنسبة لواجبات التمبر

يجد التضامن في اطار المجال الضريبي أساسه في  المادة183 في بنذها المعنون بالتضامن بالنسبة لواجبات التمبر الذي حدد الاشخاص الملزمين على وجه التضامن بالنسبة لواجبات التمبر و إن اقتضى الحال الغرامات و الذعيرة و الزيادات المفروضة في حالة المخالفة و هم:

  • جميع الموقعين فيما يخص العقود الملزمة لجانبين

  • ....وبصفة عامة جميع الاشخاص الذين حرروا في ورقة عادية منقولة عقودا أو وثائق أو محررات خاضعة لواجبات التمبر دون إلصاق تنابر.

و تتجلى الغاية من إقرار التضامن بين الملزمين في أداء واجبات التمبر أنه في حالة تهرب الملزم أو تبوث إعساره يرجع إلى المتضامن حتى لو كان موثقا أو عدلا أو محاميا ما دام أن نص المادة جاء عاما يقضي ب "....جميع الأشخاص الذين حرروا ..."

ثانيا :أجل أداء واجبات التمبر

استنادا الى المادة 234 من المدونة العامة للضرائب التي تقضي ب:

"يسقط بالتقادم بعد مضي 10 سنوات على تاريخ العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل و التمبر و الغرامة و الدعيرة و الزيادات المستحقة :

-عن العقود و الاتفاقات غير المسجلة أو غير المتنبرة

-عن الاخفاءات في الثمن أو التكاليف أو المبالغ أو التعويضات و المدركات و مختلف التقديرات و كذا الطابع الحقيقي للعقد أو الاتفاق ،أوفي اقرارات أفضت إلى تصفية واجبات التمبر،يقل مبلغها عن المبلغ المستحق

-......

و انطلاقا من مقتضيات هذه المادة يتبين أن حق الادارة في استخلاص واجبات التمبر مقيد بأجل 10 سنوات و بالتالي فبمجرد فوات هذا الأجل يسقط حقها بالتقادم.


















خاتمة:

يتبين من خلال التنظيم الذي حظيت به واجبات التسجيل والتنبر من قبل المشرع المغربي أنها ذات أهمية كبيرة ضمن النظام الجبائي المغربي ، ولما لا تحظى بهذه الأهمية وهي تعد مساهما مهما في الرفع من الموارد العامة ، حيث أنها تعتبر ركيزة قوية يقوم عليها النظام الضريبي إلى جانب باقي الضرائب الأخرى .

غير أن هذا التنظيم لا يجب أن يبق حيث كان وكيفما جاء ، بل لابد من تعديلات أن تطرأ في هذا الجانب لمواكبة التغييرات التي يعرفها المجتمع والتي تؤثر بالأساس على أداء هذه الضرائب أو الرسوم إن صح التعبير . ذلك أن عمليات التهرب الضريبي تطغى في هذا الميدان بشكل كبير ، خاصة في المعاملات العقارية ، من خلال التصريح الوهمي لقيمة العقارات موضوع المعاملات  ، وذلك بغية فرض أقل رسوم عليها .

لذلك على إدارة الضرائب تكثيف جهودها وابتكار طرق وأنظمة تقيها من التهرب الضريبي.











لائحة المراجع:

د:سعيد جعفري،حجاج خلال، محمد عاطي الله، الدليل العملي للمدونة العامة للضرائب،مكتبة الرشاد، سطات.

د:سعيد جعفري، دليل العملي للمدونة العامة للضرائب مكتبة الرشاد ،سطات.

د:محمد الشكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية وعملية من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائب،الجزء الأول.

د: هشام الرياني، المنازعة في تأسيس وتحصيل رسوم التسجيل والإشكالات التي تطرحها.

المدونة العامة للضرائب لسنة 2016.
















الفهرس:

مقدمة................................................................................1

التصميم:.............................................................................2

المبحث الأول: ضريبة التسجيل على المادة العقارية..............................3

المطلب الأول:نطاق ضريبة التسجيل...............................................3

الفقرة الأولى:ضريبة التسجيل بين الإجبارية والاختيارية..........................4

الفقرة الثانية:المعاملات العقارية المعفاة من واجبات التسجيل.....................5

المطلب الثاني:كيفية تحصيل ضريبة التسجيل وأجالها.............................6 

الفقرة الأولى:تحديد الوعاء أو الأساس الخاضع للضريبة..........................6

الفقرة الثانية: تصفية واجبات التسجيل وأجاله......................................7

المبحث الثاني:واجبات التمبر في المادة العقارية.................................10

المطلب الأول:مجال واجبات التمبر في المادة العقارية وتعريفتها...............10

الفقرة الأولى: نطاق تطبيق واجبات التمبر........................................10

الفقرة الثانية: تعريفة واجبات التمبر...............................................13

المطلب الثاني : طرق التحصيل والتضامن في واجبات التمبر..................14

الفقرة الأولى: طرق التحصيل واجبات التمبر والجهاز المكلف بذلك............14

الفقرة الثانية : التضامن في واجبات التمبر وأجل أدائها..........................17

خاتمة:...............................................................................19

لائحة المراجع:.....................................................................20

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-