التعاونية في المغرب

 

التعاونية بالمغرب


لقد كان للتعاون الطبيعي نشأة مع ولادة الإنسان وشعوره بالحاجة إلى أخيه ، وذلك أن قدرته على تحقيق كل متطلباته تبقى قاصرة دون الاستعانة بأطراف آخرين . فالتعاون له أهميته في حياة الإنسان وق حث عليه الله تعالى في كتابه العزيز إذ قال عز وجل: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".

ونظرا لما يحظى به التعاون من أهمية أصبح من اللازم أن يتم تنظيمه في شكل مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية وينظم إليها مجموعة من الأفراد ، ويكون هدفها الأساسي هو التعاون من أجل تحقيق هدف معين .

وقد تم التأصيل لذلك مع أواخر القرن 19 حيث انتشر مصطلح التعاونية ، وقد استطاع التعاون أن يسفر على نتائج إيجابية ، مما دفع هيئة الأمم المتحدة إلى إصدار قرار سنة 1992 بعنوان " دور التعاونيات في ضوء الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة" ، من خلاله حددت يوما عالميا للتعاونيات.

وباعتبار المغرب عضوا في هذه المنظمة فقد انخرط في تشجيع العمل التعاوني وذلك منذ سنة 1922 ، حيث صدر أول ظهير مرتبط بإحداث الشركات التعاونية لاستهلاك ، ثم صدرت بعده عدة ظهائر ترمي كلها إلى تأسيس التعاونيات الفلاحية . إلى أن صدر قانون 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون والذي بقي ساري المفعول إلى حين 18 دجنبر 2014 وهو تاريخ نشر القانون الجديد رقم 112.12 في الجريدة الرسمية.

انطلاقا مما سبق يمكن طرح التساؤلات التالية :

ما مفهوم التعاونية وما هي المبادئ التي تتأسس عليها؟

وما الفرق بينها وبين المؤسسات المشابهة لها؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا اعتماد التصميم التالي :


المطلب الأول : تعريف التعاونية ومبادؤها 

المطلب الثاني : الفرق بين التعاونية وبعض المؤسسات المشابهة




















المطلب الأول : تعريف التعاونية ومبادؤها الأساسية                       

  سنخصص الفقرة الأولى لتعريف التعاونية باعتبارها من بين المستجدات التشريعية على إن نتطرق في فقرة ثانية لمبادئ وقيم هذه المؤسسة .      

الفقرة الأولى :تعريف التعاونية                                     

عرف المشرع المغربي التعاونية في المادة الأولى  من القانون رقم112.12 و هو القانون الجديد الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 18دجنبر 2015 و الذي نسخ القانون رقم 24.83.
  و نلاحظ من خلال هذا القانون أو القانون الذي نسخه أن المشرع اخذ مبادرة التعريف  بالتعاونية على الرغم أن مسالة التعاريف هي عمل فقهي محض.

  و هكذا نجد أن المادة الأولى كما أشرنا جاءت صياغتها كما يلي " التعاونية مجموعة  تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينظم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية". 

    انطلاقا من تمعننا في هذه المادة و مقارنتها بالقانون الذي تم نسخه نستشف أن التعاونيات أصبحت في إطار القانون الجديد لا تقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط كما كان سابقا بل أصبح الأمر يهم الأشخاص الاعتباريين كذلك . و هو ما يعتبر أهم مستجد جاء به القانون الحالي رقم 112.12.

غير أن هناك انتقد هذه الإضافة و ذلك على أساس أن عدم تحديد الأشخاص المعنوية المقصودة بشكل حصري يفتح باب التعاونيات لأرباب الشركات الذين هم ليسوا في حاجة إلى ممارسة الاقتصاد الاجتماعي و لذلك فمن خلال هذا التعريف سيصبح لأصحاب الشركات إمكانية تأسيس تعاونيات و بالتالي حرمان أشخاص آخرين هم في حاجة إلى العمل التعاوني من هذا الامتياز .

فالعمل التعاوني مجه أساسا لفئات المنتجين الصغار و للعمال و الأشخاص غير المندمجين اقتصاديا و ليس لمن يمتلكون الأموال و حينما تم الفتح إمكانية تأسيس التعاونية لخمس أشخاص فقد يكونوا يتوفرون على شركات مخبأة في تعاونيات و بهذا تكون التعاونيات نوعا  من أنواع التنظيم ترتبط فيها جماعة من الناس ارتباطا اختياريا بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلان شأن مصالحهم الاقتصادية و الاجتماعية بمعنى أنهم ينصفون لان أي تأثير لمركز أي عضو سواء المالي أو الاجتماعي أو السياسي أو الديني ذلك أن هذه المراكز لا تعطي لأصحابها أي امتيازات في التعاونية.

فهدفها كمقاولة هو تحسين الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لأعضائها .

           الفقرة الثانية : القيم و المبادئ الأساسية للتعاونية 

تستند التعاونيات على قيم الاعتماد على النفس و الديمقراطية و المساواة و العدالة و التضامن ووفقا للتقاليد التي أرساها مؤسسو التعاونيات و أعضاء التعاونيات يؤمنون بالقيم الأخلاقية للأمانة و الصراحة و المسؤولية الاجتماعية و الاهتمام بالآخرين .

 و هكذا نجد أن المشرع صاغ بعض هذه القيم و المبادئ في المادة الأولى و التي اعتمدها الملف التعاوني الدولي :

    العضوية الاختيارية المفتوحة : و معنى ذلك أن التعاونيات منظمات مفتوحة في وجه كل الأشخاص دون أي تمييز فهي تتمتع بالحياد تجاه الجميع الأمر الذي يحقق الشعور بالملكية الخاصة للفرد في إطار الجماعة و بالتالي تعزيز المشاركة فكريا و علميا و ماليا .

      الإدارة الديمقراطية للتعاونيات : ذلك أن التعاونيات يحكمها أعضاؤها و يشاركون في سياستها و اتخاذ القرار عن طريق ممثلهم المنتخبين ديمقراطيا . كما أن مبدأ الديمقراطية يعطي لكافة الأعضاء الحق ي المشاركة في إدارة التعاونية وفقا لضوابط ديمقراطية عادلة . و هو يؤكد على أن التعاونيات تدار و تنظم بأسلوب ديمقراطي .

      المساهمة الاقتصادية الأعضاء :  إذ يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال التعاونية و الذي يكون ملكية تعاونية و يلتقي الأعضاء تعويضا عن رأس المال ويمكن أن يخصص الفائض لتطير التعاونية و دعم أنشطة أخرى و التي يوافق عليها الأعضاء و يوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية .

     الإدارة الذاتية و المستقلة : و يعني هذا المبدأ أن التعاونيات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها و يؤمنون تمويلها المالي و يمكن لهم التعاون مع منظمات أخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم و المحافظة على التحكم الذاتي التعاوني .

    التكوين و التدريب و الإعلام : بهدف تحقيق تنمية فعالة للتعاونيات فلابد من تقديم التكوين و التدريب لأعضائها مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان و الإعلام بخصوص طبيعة و مزايا التعاون عن طريق التثقيف و التوعية التعاونية.

   التعاون بين التعاونيات : بالعمل سويا تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر و تقوي الحركة التعاونية  و ذلك من خلال المؤسسات و المنظمات و الاتحادات التعاونية و المحلية  الإقليمية و الدولية  . و هو يؤدي إلى تكوين المزيد من المنظمات التعاونية و المؤسسات الفاعلة في المجال  و ينمي قدرات الحركة التعاونية استثمارا و استشارة و تبادلا للخبرات .

    الالتزام نحو المجتمع : إذ تعمل التعاونيات من اجل التنمية الاجتماعية فتقدم خدماتها في مجال الصحة و التعليم و توفير مياه الشرب لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء .

    المطلب الثاني : الفرق بين التعاونية و بعض المؤسسات المشابهة 

سنحاول من خلال هذا المطلب تناول بعض المؤسسات المشابهة للتعاونيات لإبراز الفرق بينها .

           الفقرة الأولى: التعاونية و جمعية التعاون المتبادل ( التعاضدية )

                   أولا : تعريف جمعية التعاون المتبادل ( التعاضدية)

إذا رجعنا إلى الظهير رم 1.57.187   المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل نجد أن المشرع عرف هذه المؤسسة في الفصل الأول من هذا الظهير على أنها "هيئات لا تهدف إلى كتمان أرباح و إنما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها و القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف و التضامن و التعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان .

و للإشارة هناك مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد و الذي لقي العديد من الانتقادات على مستوى المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع من قبل البرلمانيين و الخبراء المهتمين بالمجال التعاضدي .

  و قد عرف هذا المشروع التعاضدية  في المادة الأولى منه  بأنها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا تستهدف الربح و تقوم طبقا لأحكام هذا القانون وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الأساسي و ضابطها الداخلي بواسطة اشتراكات المنخرطين و لفائدة هؤلاء المنخرطين و ذوي حقوقهم بعمل من أعمال الاحتياط يرمي إلى تغطية بعض الأخطار التي قد تلحق بالإنسان و كذا  أعمال التضامن و التعاون " .


و بالتالي فهذا المشروع أعطى للتعاضديات نطاقا واسعا لممارسة أنشطتها ما دام شمولية تأمين الشخص على عموم المخاطر المترتبة بالصحة الولادة الشيخوخة و    الوفاة و أيضا مجموع الخدمات و أعمال الوقاية و العمل الاجتماعي والوحدات الصحية والاجتماعية .                                                                 

                        ثانيا : الفرق بين التعاونية و التعاضدية   

 سنحاول في هذه الفقرة ة التطرق إلى نقاط الفرق بين المؤسستين و خاصة من النصوص القانونية المنظمة لكل منها و من حيت الأهداف و المبادئ الجهات الوصية عليها .

1- من حيث التنظيم القانوني 

نظم المشرع التعاضديات بمجموعة من النصوص القانونية و أهمها : 

_الظهير الشريف رقم الصادرة  157.187الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 الموافق ل 12 نونبر 1963 المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل .

_ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ( 18/8/2005). 

_ المرسوم الملكي رقم 249.66 المتعلق بتحديد و تأليف و اختصاصات المجلس الأعلى للتعاون المتبادل . 

_ القرار المشترك لوزير العمل و الشؤون الاجتماعية ووزير المالية رقم 67.359 الصادر بتاريخ 29 ماي 1967 المتعلق بالنظم الأساسية االنموذجية .

_ قرار وزير المالية و الخوصصة رقم 1215.07  الصادر 11 جمادى الثانية 1428( 27 يونيو 2007) المعلق بالمخطط المحاسبي لجمعيات التعاون المتبادل 

_ القرار المشترك بين وزير التشغيل و التكوين المهني و التنمية الاجتماعية و التضامن ووزير الاقتصاد و المالية و الخوصصة المتعلق بالقوائم المحاسبية المالية .

أما التعاونيات فقد نظمت مؤخرا بمقتضى القانون رقم 112.10 الصادر بتاريخ 21 نونبر 2014 و الذي دخل حيز التنفيذ 18 دجنبر 2015 .

فضلا على ذلك فالتعاونيات السكنية هناك مشروع قانون رقم  32.13.يتعلق بها والذي يحمل بين ثناياه العديد من المستجدات.

2- من حيث الأهداف 

تسعى التعاضديات إلى جملة من الأهداف و لعل أهمها ما يلي :

    إحداث و تدبير وحدات اجتماعية. 

    إحداث صناديق مستقلة لصرف منح التقاعد أو الوفاة .

و تقوم هذه التعاضديات بتقديم خدمات منها :

1 _تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المريض بناءا على اتفاقية التدبير بين التعاضدية العامة و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

2_ تدبير أعمال اجتماعية وفقا للمقتضيات القانونية التنظيمية الجاري بها العمل 

3 _منح تعويضات عن مصاريف العلاجات الطبية تكميلية للخدمات المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض .

4 _صرف منح عند الإحالة على التقاعد أو عند الوفاة في إطار صندوق مستقل 

أما الأهداف التي تسعى لها التعاونيات فهي : 

5_ تحسين الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لأعضائها و بالتالي العمل على محاربة الفقر و الإقصاء 

6_ تخفيض ثمن التكلفة و كذا ثمن بيع المنتجات و الخدمات لفائدة أعضائها و بفضل جهودهم المشتركة 

_ تنمية إنتاج الأعضاء و رفع قيمته .  

 المساعدة على انجاز مشاريع اجتماعية لفائدة المتعاونين تمكن من محاربة البطالة و فتح سوق الشغل المباشر أو الغير المباشر لشرائح عريضة من المجتمع.

3- من حيث المبادئ 

من حيث المبادئ التي تقوم عليها التعاضدية نجد

_الانخراط الاختياري 

_التطوعية و المجانية 

_ المساواة و التضامن 

_التسيير الذاتي بطريقة ديمقراطية من طرف منخر طيها 

و بالاطلاع على هذه المبادئ و مقارنتها بالمبادئ و القيم التي تقوم عليها التعاونيات و التي سبق و تطرقها لها في المحور الأول من هذا العرض فهي تتشابه إلى حد بعيد من حيث هذه المبادئ خاصة ما يتعلق منها بالانخراط الاختياري و المساواة و التضامن و كذا التسيير الذاتي و مبدأ  الديمقراطية في الإدارة. 

4 -من حيث الجهات الوصية 

تعتبر كل من الوزارة المكلفة بالتشغيل و الوزارة المكلفة بالمالية الجهة الوصية على التعاضديات و تمارس هذه الوصاية من خلال العديد من الأعمال لعل أهمها ما يتعلق بمراقبة تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بقطاع التعاضد.

_ المصادقة على الأنظمة الأساسية و الداخلية و على التعديلات التي تطالها .

_منع الترخيص المسبق من أجل كل من الاقتناءات أو التوظيفات...

في حين يعتبر مكتب تنمية التعاون الجهاز الوصي على التعاونيات إلى جانب بعض المصالح الجهوية التي تتوزع على صعيد التراب الوطني ، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الأعمال منها مسك السجل المركزي للتعاونيات . ومواكبة التعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية .

    الفقرة الثانية : الفرق بين التعاونية والجمعية 

  1. من حيث التعريف

عرف الظهير الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 الجمعية في الفصل الأول منه بأنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .

وتتعدد أنواع الجمعيات كما تناولها ظهير 15 نونبر 1958 وهي كما يلي :

  • الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية .

  • الجمعيات الاتحادية والجامعات .

  • الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية .

  • الجمعيات الأجنبية.

  • فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية.

وكما سبقت الإشارة في المحور الأول فالتعاونية تتألف من مجموعة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية . والأهم في الأمر أن التعاونية طبقا للمادة 14 من قانون رقم 112.12 يجب أن تتضمن العدد الكافي  من الأعضاء والذي نصت هذه المادة على أن لا يقل عن 5 أعضاء . وهو الأمر الذي لا يشترط في تأسيس الجمعية، إذ تتأسس هذه الأخيرة بمجرد توفر شخصين. 

2- من حيث النصوص المنظمة 

من النصوص التشريعية والتنظيمية للجمعيات نذكر :

  • الظهير الشريف 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات .

  • القانون رقم 75.00 الصادر بمقتضى  ظهير شريف رقم 1.02.206 الصاد ر بتاريخ 23 نونبر 2002.

  • القانون رقم 07.09 المعدل للفصل 5 من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات  والصادر بتاريخ 18 فبراير 2009.

  • الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.283بتاريخ 10 أبريل 1973 الذي غير وتمم بموجبه  الظهير الصادر في 15 نونبر 1958 .

أما بالنسبة للتعاونيات فقد أشرنا إلى القانون الذي ينظمها  وهو قانون رقم 112.12 .

3- من حيث الأهداف      

تسعى الجمعيات إلى تحقيق جملة من الأهداف لعل أبرزها :

+التربية على المواطنة وغرس القيم الأخلاقية والديمقراطية  واحترام الآخر والمقدسات الدينية والوطنية والمؤسسات والهيئات الوطنية .

+ التربية على الانفتاح على الآخر وحب العمل التشاركي والمشاركة في بلورة وإنجاز مشاريع منتجة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها .

+ تنمية روح التكافل والتضامن والتآزر بين أعضائها .

في حين أن التعاونيات تناولت أهدافها المادة 3 من القانون المنظم لها والتي قد تطرقنا لها بصدد مقارنتنا بينها وبين التعاضدية.

        4-من حيث المبادئ

تقوم الجمعيات بمجمعة من المبادئ التي تشكل لها ركائز في القيام بإنشائها و تحقيق أهدافها و لعل التطوع أحد هذه المبادئ.                                    

إلى جانب المشاركة التي تتجلى في الحضور الاجتماعات و اللقاءات و دفع واجبات الانخراط و تقديم الاقتراحات .

 و كذلك الفعالية و حسن الاستجابة بمعنى قدرة الجمعية على طرح أهداف بوضوح و ضمان المشاركة و اقتراح المشاركة .

و سيادة القانون هو مبدأ كذلك للجمعيات و المقصود به هو ضرورة توفر الجمعية على قوانين أساسية و قوانين داخلية تحدد بدقة أهداف الجمعية و أجهزتها و طبيعة عملها و كل ما يتعلق بها .

 المساواة و الاندماج الاجتماعي  حيث  تتألف الجمعية من كل الفئات دون تمييز أو إقصاء .

أما بالنسبة للتعاونيات فالمبادئ التي ترتكز عليها فهي نفسها التي جاء بها الحلف الدولي للتعاون و التي أوردها المشرع المغربي في المادة الأولى من القانون المنظم لها .

 5- من حيث الجهة الوصية 

 إذا كانت التعاونيات تخضع لرقابة مكتب تنمية  التعاون فان الجمعيات لها جهة وصية بدورها و يتجلى الأمر في السلطة المحلية التي تمثل وزارة الداخلية داخل الجماعات الترابية.



الفقرة الثالثة : الفرق بين التعاونية والشركة

في كثير من الأحيان ما يختلط مفهوم الشركة بمفهوم التعاونية إلا أنه بالمقارنة بين التعارف الدقيقة التي أعطيت لكل منهما و المقارنة بين الإطار القانوني و أهدافهما و طرق تأسيسهما و من حيث رأسمالهما ونطاق المسؤولية في كل منهما يتضح الفرق الشاسع بينهما و قد سبق أن تطرقنا إلى تعريف التعاونية كما جاء  في الفصل الأول من القانون المنظم لها على عكس الشركة التي لا نجد لها تعريفا في المقتضيات التجارية الأمر الذي دفعنا إلى الرجوع إلى القواعد العامة، حيث نجد المشرع المغربي عرفها في الفصل 982 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص  على ما يلي : " الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم و عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها ".

وهكذا يمكن التمييزبينها في النقاط الآتية:

                                                                           

من حيث الإطار القانوني 

القانون المنظم للتعاونية هو القانون رقم 112.12 الذي يتعلق بتأسيس و تسيير و مراقبة التعاونيات بالإضافة إلى النصوص التنظيمية لتطبيقه أما بخصوص الشركات فعمل المشرع المغربي في سنة 1996 على إصدار قانون رقم 17.95 و الذي حل محل ظهير 1922 كما تم تعميمه و تعدله ب 20.05 و بعده ظهير 1997 المتضمن الأمر بتنفيذ قانون 5.96 كما تم تتميمه بالقانون رقم 21,05 و الذي عمل المشرع من خلاله على تقنين مساطر و قواعد إبرام و تأسيس الشركات التجارية بصفة عامة .

من حيث الأهداف  

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فان الهدف من التعاونية هو هدف اجتماعي اقتصادي تقوم على مبادئ التعاون على خلاف الشركة التي يعتبر المشاركة في اقتسام الأرباح و الخسائر احد أهم الأركان التي يقوم عليها فالهدف من تأسيس الشركة هو تحقيق الربح المادي و توزيعه بين الشركاء و الربح هو كل كسب نقدي يضاف إلى ثروة الشركاء و اقتسام الأرباح هو ما يميز الشركة عن التعاونية حيث تقسم الأرباح و الخسائر حسب حصة كل شريك في الرأس مال و إن حددت الأرباح دون الخسائر اعتبرت نفس النسبة و عند عدم تحديد النسب اعتبر الشركاء متساوون في الأنصبة و نية المشاركة هي ركن جوهري لانعقاد الشركة تحت طائلة البطلان و هي الرغبة الإرادية التي تدفع الشركاء إلى التعاون فيما بينهم تعاونا ايجابيا و على قدم المساواة لاستغلال أموالهم أو عملهم أو هما معا لتحقيق هدفهم المشترك الذي هو الربح و يجب أن يكون هذا الهدف مستمرا مع استمرار الشركة .

من حيث التأسيس 

الأصل أن الشركة تنشأ على الأقل بشريكين أو أكثر و استثناءا بالمادة 44 شركة ذات المسؤولية المحدودة تنشأ بشريك واحد و لا يمكن أن تقوم الشركة بأكثر من 50 شريكا حفاظا على الاعتبار الشخصي و إن زاد عدد الشركاء عن هذا الحد تحولت إلى شركة مساهمة في سنتين تحت طائلة حلها  بالمقابل حدد المشرع عدد الأعضاء المتضامنين في عدد لا يقل عن 5 و يمكن أن ينخرط فيها أشخاص ذاتيين و اعتبار يون  ذلك عند تأسيسها و طيلة مدة قيامها حسب مقتضيات الفصل 14 من القانون رقم 112.12 . كما أن المشرع حدد الحد الأدنى للرأس المال الذي يجب أن تتوفر عليه الشركة عند تأسيسها  و من بين مظاهر الاختلاف التي يمكن استنتاجها بين التعاونية و الشركة هي أن التعاونية تتطلب إجراءات مختلفة تماما عن تلك المتطلبة في الشركة على سبيل المثال لا تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية إلا بعد تسجيلها في سجل التعاونيات حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 11 من نفس القانون في حين يشترط لاكتساب الشركة الشخصية المعنوية تقييدها في السجل التجاري .




من حيث المسؤولية 

منحصرة في التعاونية في حدود الحصص المساهم بها من طرف المنخرطين أما داخل الشركة فهي تحدد بحسب نوع الشركة بحيث تتجاوز هذه الحدود فتصبح مسؤولية كاملة .

من حيث الرأس مال

يجب إيداع أموال الأنصبة في حساب بنكي يجمد من طرف وكيل الشركة داخل اجل 8 أيام من تلقيها لا يتسلم وكيل الشركة تلك الأموال إلا بعد الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط تفيد أن الشركة تم تسجيلها في السجل التجاري و إذا لم يتم ذلك داخل 6 أشهر أمكن للشركاء بناءا على طلب لرئيس المحكمة الترخيص لهم بسحب أموالهم و حصصهم . في حين تنصص المادة 8 من القانون المنظم للتعاونيات يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأموال  و يسلم البنك المودع إليه المؤسسين أو ممثليهم شهادة تثبت تجميد الأموال و يقوم رئيس مجلس الدارة أو المسير أو أحد المسيرين بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة تثبت تقييد التعاونية في سجل التعاونيات يمكن لكل متعاون استصدار أمر استعجالي يعين من يقوم باسترجاع الأموال الموضوعة و توزيعها على المتعاونين في حالة عدم استكمال إجراءات التأسيس لأي سبب من الأسباب .







خاتمة

حاولنا من خلال هذا البحث المتواضع باعتباره العرض الأول ضمن سلسلة 

العروض  لهذه المادة إعطاء رؤية شاملة حول التعاونيات ،وذلك عبر الإحاطة

 بإطارها المفاهيمي والقانوني لتمهيد الدخول إلى الإشكالات العميقة التي تطرحها

 هذه المؤسسات سواء ضمن القانون الملغى أو القانون الجديد .

















لائحة المراجع:

قانون رقم112.12 المتعلق بتأسيس وتسيير التعاونيات.

قانون الإلتزامات والعقود.

قانون الشركات رقم 6.95

أحمد آيت حدوث،القانون الجديد للتعاونيات، مقال منشور بموقع تدبير .

خديجة مضي، محاضرة في الشركات التجارية .


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-